وثائق سوريا
مرسوم قبول البدل النقدي من بعض المكلفين بخدمة العلم عام 1964
المرسوم التشريعي رقم 35 الذي أصدره أمين الحافظ رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة في الرابع من اذار عام 1964 حول قبول البدل النقدي من بعض المكلفين بخدمة العلم
مرسوم تشريعي رقم / 35 /
تاريخ 4/3/1964
قبول البدل النقدي من بعض المكلفين بخدمة العلم
رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة .
بناءً على الأمر العسكري رقم 1 تاريخ 8/3/1963 .
وعلى المرسوم التشريعي رقم 10 تاريخ 23/3/1963 .
وعلى المرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 9/6/1963 .
وعلى قرار المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم 35 تاريخ 4/3/1964 .
يرسم ما يلي:
مادة 1- يقبل البدل النقدي من المكلفين حاملي شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها من الشهادات المدرسية وما فوق والمعترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية السورية إذا توفر فيهم أحد الشروط التالية :
1- أن يكون غير لائق طبياً ( غير مسلح ) وفقاً لنظام اللياقة البدنية قبل صدور هذا المرسوم التشريعي ولكافة المواليد .
2- أن يكون مؤجلاً لأسباب صحية أو بسبب الإعالة لمدة سنتين متتاليتين قبل صدور هذا المرسوم التشريعي ولكافة المواليد.
3- أن يكون الولد الذكر الوحيد لوالديه أو لوالدته إحياء كانواً أو أمواتاً ، ولكافة المواليد .
4- إذا كانوا من مواليد 1928 حتى مواليد 1940 ضمناً مهما كانت أوضاعهم قبل صدور هذا المرسوم التشريعي ويستثنى منهم المكلفون المؤجلون دراسياً أو إدارياً أو بسبب الإيفاد عند صدوره للحصول على إحدى شهادات الاختصاص المنوه في المادة الثانية منه .
مادة 2- يستثنى من أحكام الفقرات (1 و 2 و 4 ) من المادة الأولى السابقة – أصحاب الاختصاصات التالية :
آ- أطباء الصحة .
ب- أطباء البيطرة .
ج- أطباء الأسنان .
د- الصيادلة .
هـ- المهندسون على مختلف أنواع شهادات ما عدا المهندسين الزراعيين .
مادة 3- يقبل البدل النقدي من المكلفين حاملي شهادة الدراسة المتوسطة أو ما يعادلها إذا توفر فيهم أحد الشروط التالية :
1- أن يكون غير لائق طبياً ( غير مسلح ) وفقاً لنظام اللياقة البدنية قبل صدور هذا المرسوم التشريعي ولكافة المواليد .
2- أن يكون مؤجلاً لأسباب صحية أو بسبب الإعالة لمدة سنتين متتاليتين قبل صدور هذا المرسوم التشريعي ولكافة المواليد .
3- أن يكون الولد الذكر الوحيد لوالديه أو لوالده أو لوالدته إحياء كانوا أو أمواتاً ولكافة المواليد .
4- إذا كان المكلف من مواليد 1929 حتى مواليد 1929 حتى مواليد 1943 ضمناً ومنقطعاً عن الدراسة وجاهزاً للسوق قبل صدور هذا المرسوم التشريعي .
مادة 4- يقبل البدل النقدي من كافة المغتربين مهما كان تاريخ تولدهم ونوع شهاداتهم شريطة أن يتقدموا بالأوراق التي تثبت اغترابهم .
مادة 5- يقبل البدل النقدي من المكلفين حملة الشهادة الابتدائية وما دون أو من حملة الشهادات التي لم تعترف بها وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية السورية ، ولم تتم معادلتها بإحدى الشهادات الرسمية وذلك إذا توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي .
مادة 6- مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي تطبق أحكامه على كافة المجندين ( غير المسلحين ) الموجودين في الخدمة عند صدوره .
مادة 7- تحدد قيمة البدل النقدي كالآتي :
1- حملة شهادة الدراسة المتوسطة وما دون أو ما يعادلها | 600.00 ل.س |
2- حملة شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها | 1000.00 ل.س |
3- حملة شهادة الدراسة العالية أو ما يعادلها | 2000.00ل.س |
تزاد قيمة البدل بنسبة 50% إذا كان المكلف متخلفاً عن السوق .
مادة 8- تدفع واردات البدل النقدي إلى حساب وارادات وزارة الدفاع المتفرقة وفق تعليمات تصدر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة الإدارة المالية .
مادة 9- يمنح عفو عام عن جميع مخالفات المكلفين والمجندين والاحتياطيين وكفلائهم لأحكام المواد (56 ،57 ، 58 ، 59 ، 60 ، 67 ، 68 ، 69 ،70) من المرسوم التشريعي رقم 115 تاريخ 5/10/1953 وتعديلاته المرتكبة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي وفقاً للشروط الواردة في المادة التالية :
مادة 10- على من يشمله حكم المادة 9- السابقة طلب رفع تخلفه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وذلك بمراجعة شعبة التجنيد التابع لها أما من قبل المكلف بنفسه أو بواسطة أحد من أقاربه أو من قبل كفيله ، أما الموجود في الخدمة فيرفع عنه التخلف وفق تعليمات تصدرها القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة .
يسقط الحق بالاستفادة من هذا العفو إذا لم تقع المراجعة خلال المدة المنصوص عليها في هذه المادة .
مادة 11- تجري على المرسوم التشريعي رقم 115 تاريخ 5/10/1953 وتعديلاته التعديلات التالية :
1- المادة 13 – يلغى نص الفقرة (و ) منها ويستعاض عنه بالنص التالي :
” و = الابن الوحيد لوالديه أو لوالده أو لوالدته إحياء كانوا أو أمواتاً ” .
مادة 12- يعمل بالمواد (1و2و3و4و5و6و7و8) من هذا المرسوم التشريعي لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ صدوره .
مادة 13- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
دمشق في 20/10/1383 و 4/3/1964 .
أمين الحافظ
رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة
اقرأ:
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000