وثائق سوريا
مرسوم اعتبار الراحة الأسبوعية المقررة للعمال اليوميين والأسبوعيين إجازة مأجورة
المرسوم التشريعي رقم 32 الذي أصدره أمين الحافظ رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة في التاسع والعشرين من شباط عام 1964 حول اعتبار الراحة الأسبوعية المقررة للعمال اليوميين والأسبوعيين إجازة مأجورة بأجر كامل
مرسوم تشريعي رقم / 32 /
تاريخ 29/2/1964
اعتبار الراحة الأسبوعية المقررة للعمال اليوميين والأسبوعيين إجازة مأجورة بأجر كامل في المؤسسات والشركات وسائر النشاطات الاقتصادية والاجتماعية
رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة .
بناءً على الأمر العسكري رقم 1 تاريخ 8/3/1963 .
وعلى المرسوم التشريعي رقم 10 تاريخ 23/3/1963 .
وعلى المرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 9/6/1963 .
وعلى قرار المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم 32 تاريخ 29/2/1964 .
يرسم ما يلي:
مادة 1- تعدل المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 74 تاريخ 28/5/1381 و 6/11/1961 على الشكل التالي :
” مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة ، تعتبر الراحة الأسبوعية المقررة للعمال اليوميين والأسبوعيين بموجب النصوص القانونية المرعية الإجراء ، إجازة مأجورة بأجر كامل في المؤسسات والشركات وسائر النشاطات الاقتصادية والاجتماعية التي يزيد عدد عمالها على خمسة عشر عاملاً وبنصف أجر إذا كان عدد العمال فيها خمسة عشر عاملاً فما دون ” .
مادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به تاريخ صدوره .
دمشق في 16/10/1383 و 29/2/1964
أمين الحافظ
رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة
اقرأ:
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000