وثائق سوريا
تعديل مرسوم جواز تعيين بعض الضباط الاحتياطيين كضباط عاملين في الجيش عام 1964
المرسوم التشريعي رقم 30 الذي أصدره أمين الحافظ رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة في السادس والعشرين من شباط عام 1964 والقاضي بتعديل مرسوم تعيين بعض الضباط الاحتياطيين كضباط عاملين في الجيش.
مرسوم تشريعي رقم / 30 /
تاريخ 26/2/1964
إضافة مادة إلى المرسوم التشريعي رقم 217 تاريخ 20/10/1963 المتضمن جواز تعيين بعض الضباط الاحتياطيين كضباط عاملين في الجيش
رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة .
بناءً على الأمر العسكري رقم 1 تاريخ 8/3/1963 .
وعلى المرسوم التشريعي رقم 10 تاريخ 23/3/1963 .
وعلى المرسوم التشريعي رقم 76 تاريخ 22/1/1963 .
وعلى قرار المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم 30 تاريخ 5/3/1964 .
يرسم ما يلي:
مادة 1- تضاف إلى المرسوم التشريعي رقم 217 تاريخ 20/10/1963 المادة التالية :
” مادة 3- مكرر – تحتفظ مصالح الحكومة والمؤسسات العامة والخاصة والشركات والهيئات الأخرى للضباط الاحتياطيين المعينين في الجيش العامل بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي بوظائفهم وعلاواتهم الدورية وترقياتهم وذلك في حال الاستغناء عن خدماتهم خلال أو في نهاية مدة الاختبار . وفي حال عودتهم إلى وظائفهم الأصلية تعتبر مدة خدمتهم في الجيش بحكم الخدمة الاحتياطية بموجب أحكام القرار بالقانون رقم 234 لعام 1959 وتعديلاته ” .
مادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي مع المرسوم التشريعي رقم 217 تاريخ 20/10/1963 ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه اعتباراً من تاريخ 20/10/1963.
دمشق في 13/10/1383 و 26/2/1964
أمين الحافظ
رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة
اقرأ:
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000