وثائق سوريا
مرسوم تأميم خطوط أنابيب النفط لشركة نفط العراق عام 1972
مرسوم الرئيس حافظ الأسد رقم 46 الصادر في الأول من حزيران عام 1972م، والقاضي بتأميم خطوط أنابيب النفط العائدة لشركة نقط العراق المحدودة.
مرسوم تشريعي رقم /46/
تاريخ 1 / 6 / 1972
تأميم خطوط أنابيب النفط العائدة لشركة نفط العراق المحدودة
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور المؤقت
يرسم ما يلي:
مادة 1- آ- تؤمم خطوط أنابيب النفط الممتدة داخل أراضي الجمهورية العربية السورية والمشمولة بأحكام الاتفاقية المعقودة في عام 1931وتعديلاتها بين الحكومة السورية وشركة نفط العراق المحدودة .
ب- يتناول التأميم المشار إليه في الفقرة السابقة أنابيب النفط ومحطات الضخ والمصب والإنشاءات والتجهيزات وبصورة عامة كل ما تملكه الشركة داخل الأراضي السورية من أموال منقولة وغير منقولة .
المادة 2- لا تسأل الدولة عن التزامات الشركة السابقة للتأميم إلا في حدود ما آل إليها من أموال وحقوق بتاريخ التأميم وعلى أن تكون هذه الالتزامات ناشئة عن تقديم مواد أو خدمات تمت داخل الأراضي السورية .
المادة 3- تؤدي الدولة إلى الشركة تعويضاً عما آل إليها بنتيجة هذا التأميم على أن يقتطع من هذا التعويض المبالغ المترتبة على الشركة تجاه الدولة والديون المحلية وتحدد كيفية تقدير هذا التعويض وكيفية أدائه بمرسوم .
المادة 4- تحدد حقوق الخزانة العامة لقاء نقل النفط عبر الأنابيب والمصب باتفاق يعقد لهذه الغاية ويصدق هذا الاتفاق بقانون.
المادة 5- آ- تحدث شركة تسمى – الشركة السورية لنقل النفط – ترتبط بوزير النفط – ترتبط بوزير النفط والكهرباء والثروة المعدنية وتعتبر تاجراً في علاقاتها مع الغير .
ب- تؤول إلى الشركة المحدثة أموال الشركة المشمولة بأحكام هذا التأميم .
المادة 6- يستمر العمل بالأنظمة النافذة لدى الشركة المؤممة إلى أن تصدر الأنظمة المتعلقة بالشركة المحدثة ويتمتع وزير النفط والكهرباء والثروة المعدنية بجميع الصلاحيات اللازمة لتسيير أعمال الشركة وتمثيلها .
المادة 7- آ- يستمر العاملون لدى الشركة المؤممة في العمل لدى الشركة السورية المحدثة ويحتفظون بجميع حقوقهم المكتسبة في ظل الأنظمة والأحكام النافذة .
ب- للعاملين من غير السوريين الخيار بين الاستمرار في العمل أو تركه .
المادة 8- يحظر على المؤسسات وجميع الأشخاص التصرف بالأموال والحقوق المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي والموجودة بحوزتهم ألا بإذن من وزير النفط والكهرباء والثروة المعدنية . ويعاقب المخالفون لأحكام هذه المادة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة تعادل مثلي قيمة المال المتصرف به .
المادة 9- يصدر وزير النفط والكهرباء والثروة المعدنية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .
المادة 10- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
دمشق في 19 ربيع الثاني 1392 الموافق 1 حزيران 1972 .
رئيـــس الجمهوريـــة
الفريق حافظ الأسد
اقرأ:
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000