وثائق سوريا
مرسوم اعتبار حاملي شهادة الكليات العسكرية كحاملي شهادات الدراسة العليا عام 1964
المرسوم التشريعي رقم 3 الذي أصدره أمين الحافظ رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة في الثاني عشر من كانون الثاني عام 1964 حول اعتبار حاملي شهادة إحدى الكليات العسكرية أو ما يعادلها كحاملي الشهادات الدراسية العالية (ليسانس ) واعتبار حاملي شهادات كليات الأركان السورية أو ما يعادلها كحاملي شهادات الدراسة العليا (دكتوراه)
مرسوم تشريعي رقم / 3 /
تاريخ 12/1/1964
اعتبار حاملي شهادة إحدى الكليات العسكرية أو ما يعادلها كحاملي الشهادات الدراسية العالية (ليسانس ) واعتبار حاملي شهادات كليات الأركان السورية أو ما يعادلها كحاملي شهادات الدراسة العليا ( دكتوراه )
رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة .
بناءً على الأمر العسكري رقم 1 تاريخ 8/3/1963 .
وعلى المرسوم التشريعي رقم 10 تاريخ 23/3/1963 .
وعلى المرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 9/6/1963 .
وعلى قرار المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم 3 وتاريخ 12/1/1964 .
يرسم ما يلي:
مادة 1- يعتبر حاملو شهادة إحدى الكليات العسكرية أو ما يعادلها كحاملي الشهادات الدراسية العالية (ليسانس ) ويعتبر حاملو شهادات كليات الأركان السورية أو ما يعادلها كحاملي شهادات الدراسة العليا (دكتوراه).
مادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
دمشق في 12/1/1964
أمين الحافظ
رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة
اقرأ:
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000