وثائق سوريا
قانون تحديد راتب وتعويضات رئيس الجمهورية عام 1962
القانون رقم 4 الذي أصدره الرئيس ناظم القدسي في الأول من آذار عام 1962 حول تحديد راتب وتعويضات رئيس الجمهورية
قانون رقم / 4 /
تاريخ 1 / 3 / 1962
تحديد راتب وتعويضات رئيس الجمهورية
أقر المجلس التأسيسي والنيابي وأصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي :
مادة 1 – يخصص لرئيس الجمهورية راتب شهري مقطوع قدره (خمسة آلاف) ليرة سورية .
مادة 2 – يمنح رئيس الجمهورية تعويض تمثيل قدره ألفا ليرة سورية شهرياً .
مادة 3 – يخصص لرئيس الجمهورية عند تركه منصب الرئاسة معاش شهري يعادل الراتب المخصص للوزير ويخضع هذا المعاش لأحكام قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة .
مادة 4 – ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ 14 / 12 / 1961 .
مادة 5 – وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة 6 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق في : 25 / 9 / 1381 الموافق في 1 / 3 / 1962 م .
ناظم القدسي
صدر عن رئيس الجمهورية
نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية | وزير الزراعة | وزير الخارجية وزير الدفاع بالوكالة |
أحمد قنبر | جلال السيد | محمد معروف الدواليبي |
وزير الاقتصاد | وزير العدل والأوقاف | وزير الصناعة |
عدنان قوتلي | مصطفى الزرقا | عبد الرحمن الهنيدي |
وزير الأشغال العامة
ووزير التربية والتعليم بالوكالة |
وزير المواصلات | وزير التخطيط |
محمد الشواف | أحمد علي كامل | نعوم السيوفي |
وزير الدولة المكلف بوزارة
الصحة والإسعاف العامة |
وزير الثقافة والإرشاد القومي والإعلام | وزير الشؤون الاجتماعية والعمل |
محمود العظم | فؤاد العادل | محمد عابدين |
وزير المالية والتموين | وزير الإصلاح الزراعي | وزير الشؤون البلدية والقروية |
رشيد الدقر | بكري القباني | سهيل الخوري |
اقرأ:
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000