وثائق سوريا
مرسوم تعديل نظام الحانات والمطاعم في سورية عام 1967
المرسوم التشريعي رقم 1 الذي أصدره نور الدين الأتاسي في الرابع من كانون الثاني عام 1967م، والقاضي بتعديل بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم 180 تاريخ 23/3/ 1952 المتضمن نظام الحانات
مرسوم تشريعي رقم 1
تاريخ 4/ 1 / 1967
تعديل بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم 180 تاريخ 23/3/ 1952
المتضمن نظام الحانات
رئيس الدولة
بناء على أحكام قرار القيادة القطرية الموقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم 2 تاريخ 25 / 2 / 1966
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 2/1/1967
يرسم ما يلي :
مادة 1- تعدل المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 180 تاريخ 23/3/952 كما يلي :
كل تبدل يقع في شخص صاحب الحانة أو شخص من يديرها يخضع لترخيص جديد ضمن الشروط الواردة في هذا المرسوم التشريعي باستثناء المادة 15 منه .
مادة 2- مع مراعاة أحكام المواد 618 ، 619 ، 620 من قانون العقوبات يستثنى من تطبيق أحكام المادتين 10 و 15 من المرسوم التشريعي رقم 180 تاريخ 23/3/1952 ما يلي :
- المطاعم والمنتزهات المصنفة في الدرجتين الممتازة والأولى وفق أحكام القانون رقم 198 تاريخ 11/12/1961 الخاص بتنظيم المؤسسات الفندقية والمحال العامة .
- الفنادق المصنفة في الدرجات الممتازة والأولى والثانية وفق أحكام القانون رقم 198 تاريخ 11/12/1961 شريطة وجود مطعم خاص فيها .
- المنتزهات والمطاعم في مناطق السياحة والاصطياف التي تحدد بقرار من الجهات المختصة مهما كانت درجتها .
- المسا بح العامة المرخصة بموجب أحكام المرسوم 1457 تاريخ 30/12/1945 شريطة أن يقتصر الترخيص لها في هذه الحالة على مبيع مادة البيرة فقط .
مادة 3- مع مراعاة أحكام المواد 618 ، 619 ، 620 من قانون العقوبات يستثنى من تطبيق أحكام المادة 15 فقط من المرسوم التشريعي رقم 180 تاريخ 23/3/1952 الملاهي المصنفة في الدرجات الممتازة والأولى والثانية وفق أحكام القانون 198 المشار إليه وتعديلاته .
مادة 4- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
دمشق في 23 / 9 / 1386 و 4 / 1/ 1967
رئيس الدولة
الدكتور نور الدين الاتاسي
اقرأ:
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000