وثائق سوريا

قانون تحديد اعتمادات الموازنة العامة للسنة المالية 1980

 القانون رقم  3 الذي أصدره الرئيس حافظ الأسد  في الأول من نيسان عام 1980م تحديد اعتمادات الموازنة العامة للسنة المالية 1980


قانون رقم /3/

تاريخ 1 / 4 / 1980

تحديد اعتمادات الموازنة العامة للسنة المالية 1980

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/5/1400 هـ الموافق 19/3/1980

يصدر ما يلي :

مادة –1- تحدد اعتمادات الموازنة العامة للسنة المالية 1980 بمبلغ اجمالي  قدره 28903  مليون ليرة سورية موزعة من الأقسام والفروع والأبواب وفق ما هو وارد في جدول بيان النفقات المرافق لهذا القانون .

مادة –2-   تقدر إيرادات الموازنة العامة للسنة المالية 1980 بمبلغ اجمالي قدره 28903 مليون ليرة سورية وفق جدول الإيرادات المرافق لهذا القانون .

مادة –3- تعتبر مضافة حكما إلى الخطة الخمسية الرابعة ومعدلة لاستثماراتها جميع الاعتمادات الاستثمارية المخصصة في الموازنة العامة للدولة وغير الملحوظة في الخطة الخمسية المذكورة .

مادة –4- تصدر موازنات المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والوحدات الإدارية المحلية والدوائر الوقفية والعمل الشعبي وفق الأحكام القانونية النافذة وبعد موافقة وزارة المالية بالنسبة لموازنات المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي .

مادة –5- تصرف الاعتمادات المخصصة لمساهمة الدولة في تثبيت الأسعار بموجب أوامر تصفية وصرف توقع من وزير المالية.

مادة –6-

  • تعتبر نفقات البريد الهاتف واستهلاك القدرة الكهربائية والمياه والمحرقات من النفقات الإلزامية وترصد اعتماداتها بفقرة مستقلة لا يجوز النقل منها وتصرف خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم مستندات الصرف العائدة إليها .
  • يجوز لوزير المالية تحريك حسابات الجهات المدنية للغايات المحددة في الفقرة (أ) بما يعادل الالتزامات المترتبة عليها .
  • تطبق أحكام هذه المادة على الوزارات والإدارات العامة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات العامة و منشآت القطاع العام ووحدات الإدارة المحلية والبلديات والدوائر الوقفية .

مادة –7-

  • يجوز لوزير المالية وبقرار منه بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية نقل الاعتمادات المخصصة لرواتب وأجور أي من العاملين في الإدارات التابعة لمجالس المحافظات الذين يتم نقلهم من محافظة إلى أخرى وذلك من موازنة المحافظة المنقولين منها إلى موازنة المحافظة المنقولين إليها .
  • لا يجوز النقل من الاعتمادات المخصصة لمديريات التربية في موازنات مجالس المحافظات إلى الإدارات الأخرى التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرها من الإدارات الرسمية .

مادة –8- 

  • للوزير المختص بقرار منه صرف مكافآت تشجيعية لقاء حوافز العمل لأي من العاملين في وزارته أو لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الأخرى بما في ذلك شركات القطاع العام ذلك بحدود مبلغ لا يتجاوز اثني عشر ألف ليرة سورية لكل وزارة أو جهة رسمية أو شركة من شركات القطاع العام تابعة لإشرافه تتجاوز موازنتها المليون ليرة سورية .
  • تصرف المكافآت المشار إليها في الفقرة السابقة من الاعتمادات المرصدة في بند المكافآت من موازنة الوزارة أو الجهة الرسمية والشركة دون التقيد بالحدود القصوى المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته .
  • يتم صرف المكافآت التشجيعية في حدود جزء من اثني عشر جزءا من المبلغ المحدد في الفقرة (آ) ، مضافا إليه رصيد الاعتمادات غير المصروفة خلال الأشهر السابقة من السنة المالية .

المادة –9- تصرف نفقات العمليات الجارية المخصصة في الموازنة التقديرية للشركة السورية لنقل النفط من حساب سلف خاص يفتح لدى وزارة المالية وتسدد هذه السلف بموجب أوامر تصفية صرف إجمالية يصدرها وزير المالية محسوبة على وفور أقسام وفروع الموازنة العامة .

مادة –10- تسدد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة خلال عام 1979 وما قبل للهيئات العامة استنادا إلى نصوص قانونية نافذة بموجب أوامر تصفية وصرف محسوبة على وفور أقسام وفروع الموازنة بعد موافقة وزارة المالية المسبقة .

مادة –11- على جميع الجهات التي يمول صندوق الدين العام عملياتها الاستثمارية وضع خطة زمنية موزعة على أشهر السنة وإرسالها إلى صندوق الدين العام خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون يحدد فيها بصورة خاصة تقديرات الإنفاق الاستثماري وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة المالية بهدف تأمين تمويلها .

مادة –12-

  • على جميع الجهات التي تمول عملياتها الاستثمارية ذاتيا توريد كامل الفائض المتاح لديها إلى صندوق الدين العام .
  • تحدد التوريدات المنوه بها في الفقرة السابقة في خطة زمنية موزعة على أشهر السنة تضعها الجهات التي تمول ذاتيا وترسلها إلى وزارة المالية خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون ويحدد فيها بصورة خاصة تقديرات الإنفاق الاستثماري والتمويل الذاتي لها والفائض وفق النموذج المعد من قبل وزارة المالية يتم توريد مبالغ الفوائض إلى صندوق الدين العام وفقا لهذه الخطة .

مادة –13- تصرف بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي بناء على اقتراح مجلس جامعة تشرين مكافآت تشجيعية لا تدخل ضمن الحدود القصوى للتعويضات لا تتجاوز مبلغ مئتي ألف ليرة سورية من موازنة الجامعة المذكورة لعان 1980 لأعضاء الهيئة التعليمية بجامعتي دمشق وحلب بمن فيهم المتفرغون الذين يكلفون بالتدريس بجامعة تشرين بالإضافة إلى قيامهم بواجباتهم الأساسية في جامعتهم .

مادة –14- تصرف بقرارات تصدر عن وزير الدولة لشؤون التخطيط بالاتفاق مع وزير المالية مكافآت تشجيعية للعاملين في إعداد الموازنة العامة للدولة في حدود الاعتمادات الإجمالية المخصصة لهذه الغاية في بند مكافآت في موازنة هيئة تخطيط الدولة و لاتدخل هذه المكافآت ضمن الحدود القصوى للتعويضات .

مادة –15- تصرف بقرارات تصدر عن وزير التموين والتجارة الداخلية مكافآت تشجيعية للعاملين في تنفيذ مشروع المخابز الآلية الجديدة لا تدخل ضمن الحدود القصوى المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته وذلك ضمن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة الشركة العامة للمخابز لعام 1980

مادة –16-

  • تحول المؤسسات المستفيدة من المعاهد التابعة لوزارة الصناعة إلى حساب وزارة المالية ما يعادل الاعتمادات المخصصة لهذه المعاهد في الموازنة العامة للدولة لعام1980 وتعتبر المبالغ المحولة إيرادا للموازنة .
  • يحدد المبلغ المتوجب على كل مؤسسة أو شركة توريده إلى حساب وزارة المالية بقرار يصدر عن وزير الصناعة ولوزير المالية تحريا ، حساب المؤسسات والشركات المذكورة بما يعادل المبالغ المصروفة من قبل المعاهد .

مادة –17-

  • تصرف النفقات التحويلية المرصدة في القسم 13 الفرع 1301 بقرارات يصدرها رئيس مجلس الوزراء .
  • توضع اعتمادات المشاريع الاستثمارية واعتمادات وسائط النقل الاستثمارية غير المخصصة تحت تصرف مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للتخطيط .

مادة –18- يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة –19- ينشر هذا القانون ويعمل به اعتبارا من 1/1/1980

دمشق في 16/5/1400 هـ  الموافق لـ 1/4/1980 م

رئيس الجمهورية

                                                                                                 حافظ الأسد


 اقرأ: 

مراسيم وقرارات حافظ الأسد 

حافظ الأسد


انظر ايضاً:

وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000

وثائق سورية في  أواخر العهد العثماني وثائق سورية 1918 وثائق سورية 1919 وثائق سورية 1920
وثائق سورية 1921 وثائق سورية 1922 وثائق سورية 1923 وثائق سورية 1924 وثائق سورية 1925
وثائق سورية 1926 وثائق سورية 1927 وثائق سورية 1928 وثائق سورية 1929 وثائق سورية 1930
وثائق سورية 1931 وثائق سورية 1932 وثائق سورية 1933 وثائق سورية 1934 وثائق سورية 1935
وثائق سورية 1936 وثائق سورية 1937 وثائق سورية 1938 وثائق سورية 1939 وثائق سورية 1940
وثائق سورية 1941 وثائق سورية 1942 وثائق سورية 1943 وثائق سورية 1944 وثائق سورية 1945
وثائق سورية 1946 وثائق سورية 1947 وثائق سورية 1948 وثائق سورية 1949 وثائق سورية 1950
وثائق سورية 1951 وثائق سورية 1952 وثائق سورية 1953 وثائق سورية 1954 وثائق سورية 1955
وثائق سورية 1956 وثائق سورية 1957 وثائق سورية 1958 وثائق سورية 1959 وثائق سورية 1960
وثائق سورية 1961 وثائق سورية 1962 وثائق سورية 1963 وثائق سورية 1964 وثائق سورية 1965
وثائق سورية 1966 وثائق سورية 1967 وثائق سورية 1968 وثائق سورية 1969 وثائق سورية 1970
وثائق سورية 1971 وثائق سورية 1972 وثائق سورية 1973 وثائق سورية 1974 وثائق سورية 1975
وثائق سورية 1976 وثائق سورية 1977 وثائق سورية 1978 وثائق سورية 1979 وثائق سورية 1980
وثائق سورية 1981 وثائق سورية 1982 وثائق سورية 1983 وثائق سورية 1984 وثائق سورية 1985
وثائق سورية 1986 وثائق سورية 1987 وثائق سورية 1988 وثائق سورية 1989 وثائق سورية 1990
وثائق سورية 1991 وثائق سورية 1992 وثائق سورية 1993 وثائق سورية 1994 وثائق سورية 1995
وثائق سورية 1996 وثائق سورية 1997 وثائق سورية 1998 وثائق سورية 1999 وثائق سورية 2000

المصدر
الجريدة الرسمية عام 1980
زر الذهاب إلى الأعلى