وثائق سوريا
قانون تحديد اعتمادات الموازنة العامة للسنة المالية 1980
القانون رقم 3 الذي أصدره الرئيس حافظ الأسد في الأول من نيسان عام 1980م تحديد اعتمادات الموازنة العامة للسنة المالية 1980
قانون رقم /3/
تاريخ 1 / 4 / 1980
تحديد اعتمادات الموازنة العامة للسنة المالية 1980
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/5/1400 هـ الموافق 19/3/1980
يصدر ما يلي :
مادة –1- تحدد اعتمادات الموازنة العامة للسنة المالية 1980 بمبلغ اجمالي قدره 28903 مليون ليرة سورية موزعة من الأقسام والفروع والأبواب وفق ما هو وارد في جدول بيان النفقات المرافق لهذا القانون .
مادة –2- تقدر إيرادات الموازنة العامة للسنة المالية 1980 بمبلغ اجمالي قدره 28903 مليون ليرة سورية وفق جدول الإيرادات المرافق لهذا القانون .
مادة –3- تعتبر مضافة حكما إلى الخطة الخمسية الرابعة ومعدلة لاستثماراتها جميع الاعتمادات الاستثمارية المخصصة في الموازنة العامة للدولة وغير الملحوظة في الخطة الخمسية المذكورة .
مادة –4- تصدر موازنات المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والوحدات الإدارية المحلية والدوائر الوقفية والعمل الشعبي وفق الأحكام القانونية النافذة وبعد موافقة وزارة المالية بالنسبة لموازنات المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي .
مادة –5- تصرف الاعتمادات المخصصة لمساهمة الدولة في تثبيت الأسعار بموجب أوامر تصفية وصرف توقع من وزير المالية.
مادة –6-
- تعتبر نفقات البريد الهاتف واستهلاك القدرة الكهربائية والمياه والمحرقات من النفقات الإلزامية وترصد اعتماداتها بفقرة مستقلة لا يجوز النقل منها وتصرف خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم مستندات الصرف العائدة إليها .
- يجوز لوزير المالية تحريك حسابات الجهات المدنية للغايات المحددة في الفقرة (أ) بما يعادل الالتزامات المترتبة عليها .
- تطبق أحكام هذه المادة على الوزارات والإدارات العامة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات العامة و منشآت القطاع العام ووحدات الإدارة المحلية والبلديات والدوائر الوقفية .
مادة –7-
- يجوز لوزير المالية وبقرار منه بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية نقل الاعتمادات المخصصة لرواتب وأجور أي من العاملين في الإدارات التابعة لمجالس المحافظات الذين يتم نقلهم من محافظة إلى أخرى وذلك من موازنة المحافظة المنقولين منها إلى موازنة المحافظة المنقولين إليها .
- لا يجوز النقل من الاعتمادات المخصصة لمديريات التربية في موازنات مجالس المحافظات إلى الإدارات الأخرى التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرها من الإدارات الرسمية .
مادة –8-
- للوزير المختص بقرار منه صرف مكافآت تشجيعية لقاء حوافز العمل لأي من العاملين في وزارته أو لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الأخرى بما في ذلك شركات القطاع العام ذلك بحدود مبلغ لا يتجاوز اثني عشر ألف ليرة سورية لكل وزارة أو جهة رسمية أو شركة من شركات القطاع العام تابعة لإشرافه تتجاوز موازنتها المليون ليرة سورية .
- تصرف المكافآت المشار إليها في الفقرة السابقة من الاعتمادات المرصدة في بند المكافآت من موازنة الوزارة أو الجهة الرسمية والشركة دون التقيد بالحدود القصوى المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته .
- يتم صرف المكافآت التشجيعية في حدود جزء من اثني عشر جزءا من المبلغ المحدد في الفقرة (آ) ، مضافا إليه رصيد الاعتمادات غير المصروفة خلال الأشهر السابقة من السنة المالية .
المادة –9- تصرف نفقات العمليات الجارية المخصصة في الموازنة التقديرية للشركة السورية لنقل النفط من حساب سلف خاص يفتح لدى وزارة المالية وتسدد هذه السلف بموجب أوامر تصفية صرف إجمالية يصدرها وزير المالية محسوبة على وفور أقسام وفروع الموازنة العامة .
مادة –10- تسدد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة خلال عام 1979 وما قبل للهيئات العامة استنادا إلى نصوص قانونية نافذة بموجب أوامر تصفية وصرف محسوبة على وفور أقسام وفروع الموازنة بعد موافقة وزارة المالية المسبقة .
مادة –11- على جميع الجهات التي يمول صندوق الدين العام عملياتها الاستثمارية وضع خطة زمنية موزعة على أشهر السنة وإرسالها إلى صندوق الدين العام خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون يحدد فيها بصورة خاصة تقديرات الإنفاق الاستثماري وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة المالية بهدف تأمين تمويلها .
مادة –12-
- على جميع الجهات التي تمول عملياتها الاستثمارية ذاتيا توريد كامل الفائض المتاح لديها إلى صندوق الدين العام .
- تحدد التوريدات المنوه بها في الفقرة السابقة في خطة زمنية موزعة على أشهر السنة تضعها الجهات التي تمول ذاتيا وترسلها إلى وزارة المالية خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون ويحدد فيها بصورة خاصة تقديرات الإنفاق الاستثماري والتمويل الذاتي لها والفائض وفق النموذج المعد من قبل وزارة المالية يتم توريد مبالغ الفوائض إلى صندوق الدين العام وفقا لهذه الخطة .
مادة –13- تصرف بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي بناء على اقتراح مجلس جامعة تشرين مكافآت تشجيعية لا تدخل ضمن الحدود القصوى للتعويضات لا تتجاوز مبلغ مئتي ألف ليرة سورية من موازنة الجامعة المذكورة لعان 1980 لأعضاء الهيئة التعليمية بجامعتي دمشق وحلب بمن فيهم المتفرغون الذين يكلفون بالتدريس بجامعة تشرين بالإضافة إلى قيامهم بواجباتهم الأساسية في جامعتهم .
مادة –14- تصرف بقرارات تصدر عن وزير الدولة لشؤون التخطيط بالاتفاق مع وزير المالية مكافآت تشجيعية للعاملين في إعداد الموازنة العامة للدولة في حدود الاعتمادات الإجمالية المخصصة لهذه الغاية في بند مكافآت في موازنة هيئة تخطيط الدولة و لاتدخل هذه المكافآت ضمن الحدود القصوى للتعويضات .
مادة –15- تصرف بقرارات تصدر عن وزير التموين والتجارة الداخلية مكافآت تشجيعية للعاملين في تنفيذ مشروع المخابز الآلية الجديدة لا تدخل ضمن الحدود القصوى المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته وذلك ضمن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة الشركة العامة للمخابز لعام 1980
مادة –16-
- تحول المؤسسات المستفيدة من المعاهد التابعة لوزارة الصناعة إلى حساب وزارة المالية ما يعادل الاعتمادات المخصصة لهذه المعاهد في الموازنة العامة للدولة لعام1980 وتعتبر المبالغ المحولة إيرادا للموازنة .
- يحدد المبلغ المتوجب على كل مؤسسة أو شركة توريده إلى حساب وزارة المالية بقرار يصدر عن وزير الصناعة ولوزير المالية تحريا ، حساب المؤسسات والشركات المذكورة بما يعادل المبالغ المصروفة من قبل المعاهد .
مادة –17-
- تصرف النفقات التحويلية المرصدة في القسم 13 الفرع 1301 بقرارات يصدرها رئيس مجلس الوزراء .
- توضع اعتمادات المشاريع الاستثمارية واعتمادات وسائط النقل الاستثمارية غير المخصصة تحت تصرف مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للتخطيط .
مادة –18- يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة –19- ينشر هذا القانون ويعمل به اعتبارا من 1/1/1980
دمشق في 16/5/1400 هـ الموافق لـ 1/4/1980 م
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد
اقرأ:
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000