وثائق سوريا
قانون تعديل قانون البعثات العلمية عام 1976
القانون رقم 5 الذي أصدره الرئيس حافظ الأسد في الخامس من نيسان عام 1976م، والقاضي بتعديل المرسوم التشريعي رقم 70 لعام 1971 المتضمن قانون البعثات العلمية
قانون رقم / 5 /
تاريخ 5 / 4/ 1976
تعديل المرسوم التشريعي رقم 70 لعام 1971 المتضمن قانون البعثات العلمية
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/3/1976
يصدر ما يلي:
المادة – 1 – يعدل قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ( 70 ) تاريخ 22/9/1971 على الوجه المبين في المواد التالية:
المادة – 2 – يضاف إلى نهاية المادة 17 النص التالي:
ويعاقب المخالف بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ألف إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية بالإضافة إلى سحب جواز سفره ومنعه من الحصول على جواز سفر لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز العشر سنوات.
المادة – 3 – يضاف إلى نهاية المادة 73 النص التالي:
وتطبق على المخالف العقوبة والتدبير المنصوص عليهما في المادة ( 17 ) من هذا القانون.
المادة – 4 – تضاف بعد المادة 79 مادة برقم ( 79 مكرر ) بالنص التالي:
المادة 79 مكرر: لا تطبق على الجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام المادتين – 17 و 73 – من هذا القانون الأسباب المخففة التقديرية كما لا تطبق عليها أحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في المادة 168 من قانون العقوبات وما يليها.
المادة – 5 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في: 5/4/1396 هـ الموافق لـ 5/4/1976م
رئيــس الجمهوريـــة
حافظ الأسد
اقرأ:
اقرأ ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000