وثائق سوريا

مرسوم منع الإعلان عن التبغ أو الدعاية له عام 1996

مرسوم منع الإعلان عن التبغ أو الدعاية له عام 1996


مرسوم تشريعي رقم / 13 /

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة – 1 – يمنع الإعلان عن التبغ بجميع أنواعه أو الدعاية له في وسائل الإعلام المرئية أو المقروءة أو المسموعة أو بأية وسيلة إعلانية أخرى أياً كان نوعها.

المادة – 2 – يعاقب من يخالف أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بالحبس من أربعة أشهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة وعشرين ألف إلى مائة ألف ليرة سورية.

المادة – 3 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 26-4-1417هـ 9-9-1996م

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد

المصدر
الجريدة الرسمية عام 1996
زر الذهاب إلى الأعلى