وثائق سوريا
مرسوم دمج وزارة الزراعة ومؤسسة الإصلاح الزراعي بوزارة واحدة عام 1967
مرسوم الرئيس نور الدين الأتاسي رقم 163 الصادر في التاسع عشر من كانون الأول عام 1967م، والقاضي بدمج وزارة الزراعة ومؤسسة الإصلاح الزراعي بوزارة واحدة تدعى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي
مرسوم تشريعي رقم /163/
تاريخ 19 / 12 / 1967
دمج وزارة الزراعة ومؤسسة الاصلاح الزراعي بوزارة واحدة تدعى
” وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي ”
رئيس الدولة
بناءً على أحكام قرار القيادة القطرية الموقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم 2 تاريخ 25/2/1966 .
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 610 تاريخ 5/12/1967
يرسم ما يلي:
مادة 1- تدمج وزارة الزراعة ومؤسسة الاصلاح الزراعي بوزارة واحدة تدعى ” وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي ” وتحل عبارة ” وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي ” ” محل كل من عبارات ” وزارة الزراعة ” ووزارة الاصلاح الزراعي ” و ” مؤسسة الاصلاح الزراعي ” كما تحل عبارة ” وزير الزراعة والاصلاح الزراعي ” محل كل من عبارتي ” وزير الزراعة ” و ” وزير الاصلاح الزراعي ” أينما وردت في الأحكام التشريعية والتنظيمية .
مادة 2- يصدر ملاك وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وأنظمة العمال والمستخدمين فيها بمرسوم تنظيمي بناء على اقتراح وزير الزراعة والاصلاح الزراعي ويصنف العاملون الموجودون بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي في كل من وزارة الزراعة ومؤسسة الاصلاح الزراعي وفقا للأحكام المتعلقة بهم والواردة في هذا الملاك وهذه الأنظمة على أن يحتفظ كل منهم بمرتبته وراتبه وقدمه .
مادة 3- تصدر قواعد البيع والتأجير وفرض أجر المثل والشراء والتخزين والتسويق والمستودعات ومنح السلف بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بالاتفاق مع وزير المالية .
مادة 4- تعتبر وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وحدة حسابية مستقلة وتفتح حساباتها الجارية في مصرف سورية المركزي .
مادة 5- تمنح المنشآت الخاضعة لاشراف وزير الزراعة والاصلاح الزراعي الشخصية الاعتبارية والاستقلال الاداري والمالي وتحدث هذه المنشآت وتصدر أنظمتها المالية والمحاسبية والادارية وجميع ما يتعلق بها بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.
مادة 6- يحدث مجلس زراعي أعلى للقطر كما يحدث في كل محافظة مجلس زراعي وتحدد كيفية تشكيل هذه المجالس ومهامها وصلاحياتها وسائر الأحكام المتعلقة بها بمرسوم تنظيمي .
مادة 7- تعقد نفقات وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وتصرف وفقا لأحكام نظام المحاسبة العامة وما يحل محله في كل ما لم يرد عليه نص خاص في هذا المرسوم التشريعي والأنظمة التي ستصدر استنادا إليه وتعتبر صناديق مؤسسة الاصلاح الزراعي القائمة بتاريخ نفاذه عائدة لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وتصدر عليها أوامر الصرف والقبض والدفع حسب الأحكام النافذة .
مادة 8- يخول وزير المالية المالية بالاتفاق مع وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي صلاحية دمج موازنات عام 1967 الاثني عشرية لكل من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي مؤسسة الإصلاح الزراعي في موازنة واحدة وتجري المناقلات بين فروع وأبواب وبنود هذه الموزانة بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة والاصلاح الزراعي .
مادة 9- تعتبر قرارات وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الصادرة قبل صدور هذه المرسوم التشريعي نافذة المفعول على أن تعدل وفقا لأحكامه القانونية والتنظيمية خلال 3 اشهر من تاريخ نفاذه .
مادة 10- يستمر العمل بالأحكام القانونية والتنظيمية النافذة ريثما تنفذ النصوص التشريعية والتنظيمية الجديدة .
مادة 11- يتولى وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بالاتفاق مع وزير المالية صلاحية تفسير أحكام هذا المرسوم التشريعي .
مادة 12- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره باستثناء المادة 7 منه التي تعتبر نافذة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ النشر .
دمشق في 8/9/1387 و 19/12/1967 .
رئيس الدولة
الدكتور نور الدين الأتاسي