وثائق سوريا
قانون تعديل قانون تنظيم مجلس الدولة عام 1993
القانون رقم 1 الذي أصدره حافظ الأسد في السادس من كانون الثاني عام 1993م، والقاضي بتعديل على قانون تنظيم مجلس الدولة
قانون رقم / 1 /
رئيس الجمهورية
بناءً أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/7/1413هـ الموافق 31/12/1992م
يصدر ما يلي:
المادة – 1 –
أ. ينهى العمل بالمقطع الأخير من المادة 2 من القانون رقم (55) لعام 1959 بشأن تنظيم مجلس الدولة التالي نصه:
” وبالنسبة إلى المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم، تظل الجهات الحالية مختصة بنظرها وفقاً لقوانينها الخاصة، باستثناء المنازعات التي هي من اختصاص المحكمة العليا، فهذه تكون من اختصاص المحاكم القضائية، وكل ذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي متضمناً تنظيم نظر هذه المنازعات “.
ب. تلغى الفقرة 5 من المادة (55) من القانون 55 لعام 1959.
المادة – 2 – مع الاحتفاظ بأحكام القوانين والأنظمة النافذة بشأن الضرائب والرسوم، يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة عن الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم المتعلقة بالأساس القانوني للتكليف.
المادة – 3 – تسري أحكام المادة 2 من هذا القانون على جميع الدعاوى القائمة بتاريخ صدوره، وترد الدعاوى المتعلقة بمنازعات الضرائب والرسوم المقامة أمام القضاء العادي التي لم تقترن بحكم قطعي.
المادة – 4 – أ – يحق لمن وردت دعواه بموجب المادة 3 من هذا القانون أن يرفع دعواه أمام القضاء الإداري دون استيفاء أي رسم وذلك خلال مدة ستين يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون، وإذا لم يرفع الدعوى خلال المدة المذكورة يعتبر مفعول قرار وقف التنفيذ الصادر عن القضاء العادي منتهياً بانتهاء تلك المدة.
ب – يحق للدوائر المالية خلال مدة ستين يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لدى مجلس الدولة في قرارات وقف التنفيذ الصادرة قبل التاريخ المذكور من جهات القضاء العادي في معرض تطبيق أحكام هذا القانون.
جـ – 1 – إلى أن تحدث محاكم القضاء الإداري، في المحافظات تتولى محكمة البداية المدنية في كل محافظة صلاحيات واختصاصات محكمة القضاء الإداري بالنسبة للدعاوى المتعلقة بمنازعات الضرائب والرسوم المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون والتي لا يزيد مبلغ الدعوى فيها عن مائة ألف ليرة سورية.
2 – تخضع جميع القرارات الصادرة عن محاكم البداية المدنية وفقاً لأحكام هذا القانون للطعن خلال مهلة ثلاثين يوماً – أمام المحكمة الإدارية العليا وفق الأسس والشروط الخاضعة لها هذه القرارات لتقديمها أمام محكمة الاستئناف.
3 – تطبق المحكمة الإدارية العليا في هذه القضايا القانون النافذ لديها.
4 – ينهى العمل بالبندين ( 1 و 2 ) من هذه الفقرة عندما تشكل محكمة القضاء الإداري في المحافظة.
المادة – 5 – يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.
المادة – 6 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 13/7/1413هـ 6/1/1993م
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد
للإطلاع على وثائق سورية 1900 – 2000:
وثائق سورية في أواخر العهد العثماني