وثائق سوريا

قانون تعديل قانون تنظيم مجلس الدولة عام 1993

القانون رقم 1 الذي أصدره حافظ الأسد في السادس من كانون الثاني عام 1993م، والقاضي بتعديل على  قانون تنظيم مجلس الدولة


قانون رقم / 1 /

رئيس الجمهورية

بناءً أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/7/1413هـ الموافق 31/12/1992م

يصدر ما يلي:

المادة – 1 –

 ‌أ.          ينهى العمل بالمقطع الأخير من المادة من القانون رقم (55) لعام 1959 بشأن تنظيم مجلس الدولة التالي نصه:

” وبالنسبة إلى المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم، تظل الجهات الحالية مختصة بنظرها وفقاً لقوانينها الخاصة، باستثناء المنازعات التي هي من اختصاص المحكمة العليا، فهذه  تكون من اختصاص المحاكم القضائية، وكل ذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي متضمناً تنظيم نظر هذه المنازعات .

 ‌ب.        تلغى الفقرة من المادة (55) من القانون 55 لعام 1959.

المادة – 2 – مع الاحتفاظ بأحكام القوانين والأنظمة النافذة بشأن الضرائب والرسوم، يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة عن الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم المتعلقة بالأساس القانوني للتكليف.

المادة – 3 – تسري أحكام المادة من هذا القانون على جميع الدعاوى القائمة بتاريخ صدوره، وترد الدعاوى المتعلقة بمنازعات الضرائب والرسوم المقامة أمام القضاء العادي التي لم تقترن بحكم قطعي.

المادة – 4 – أ – يحق لمن وردت دعواه بموجب المادة 3 من هذا القانون أن يرفع دعواه أمام القضاء الإداري دون استيفاء أي رسم وذلك خلال مدة ستين يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون، وإذا لم يرفع الدعوى خلال المدة المذكورة يعتبر مفعول قرار وقف التنفيذ الصادر عن القضاء العادي منتهياً بانتهاء تلك المدة.

ب – يحق للدوائر المالية خلال مدة ستين يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لدى مجلس الدولة في قرارات وقف التنفيذ الصادرة قبل التاريخ المذكور من جهات القضاء العادي في معرض تطبيق أحكام هذا القانون.

جـ  1 – إلى أن تحدث محاكم القضاء الإداري، في المحافظات تتولى محكمة البداية المدنية في كل محافظة صلاحيات واختصاصات محكمة القضاء الإداري بالنسبة للدعاوى المتعلقة بمنازعات الضرائب والرسوم المشار إليها في المادة من هذا القانون والتي لا يزيد مبلغ الدعوى فيها عن مائة ألف ليرة سورية.

2 – تخضع جميع القرارات الصادرة عن محاكم البداية المدنية وفقاً لأحكام هذا القانون للطعن خلال مهلة ثلاثين يوماً – أمام المحكمة الإدارية العليا وفق الأسس والشروط الخاضعة لها هذه القرارات لتقديمها أمام محكمة الاستئناف.

3 – تطبق المحكمة الإدارية العليا في هذه القضايا القانون النافذ لديها.

4 – ينهى العمل بالبندين ( 1 و 2 ) من هذه الفقرة عندما تشكل محكمة القضاء الإداري في المحافظة.

المادة – 5 – يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.

المادة – 6 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 13/7/1413هـ 6/1/1993م

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد


للإطلاع على وثائق سورية 1900 – 2000:

وثائق سورية في  أواخر العهد العثماني

وثائق سورية 1918 وثائق سورية 1919 وثائق سورية 1920
وثائق سورية 1921 وثائق سورية 1922 وثائق سورية 1923 وثائق سورية 1924 وثائق سورية 1925
وثائق سورية 1926 وثائق سورية 1927 وثائق سورية 1928 وثائق سورية 1929 وثائق سورية 1930
وثائق سورية 1931 وثائق سورية 1932 وثائق سورية 1933 وثائق سورية 1934 وثائق سورية 1935
وثائق سورية 1936 وثائق سورية 1937 وثائق سورية 1938 وثائق سورية 1939 وثائق سورية 1940
وثائق سورية 1941 وثائق سورية 1942 وثائق سورية 1943 وثائق سورية 1944 وثائق سورية 1945
وثائق سورية 1946 وثائق سورية 1947 وثائق سورية 1948 وثائق سورية 1949 وثائق سورية 1950
وثائق سورية 1951 وثائق سورية 1952 وثائق سورية 1953 وثائق سورية 1954 وثائق سورية 1955
وثائق سورية 1956 وثائق سورية 1957 وثائق سورية 1958 وثائق سورية 1959 وثائق سورية 1960
وثائق سورية 1961 وثائق سورية 1962 وثائق سورية 1963 وثائق سورية 1964 وثائق سورية 1965
وثائق سورية 1966 وثائق سورية 1967 وثائق سورية 1968 وثائق سورية 1969 وثائق سورية 1970
وثائق سورية 1971 وثائق سورية 1972 وثائق سورية 1973 وثائق سورية 1974 وثائق سورية 1975
وثائق سورية 1976 وثائق سورية 1977 وثائق سورية 1978 وثائق سورية 1979 وثائق سورية 1980
وثائق سورية 1981 وثائق سورية 1982 وثائق سورية 1983 وثائق سورية 1984 وثائق سورية 1985
وثائق سورية 1986 وثائق سورية 1987 وثائق سورية 1988 وثائق سورية 1989 وثائق سورية 1990
وثائق سورية 1991 وثائق سورية 1992 وثائق سورية 1993 وثائق سورية 1994 وثائق سورية 1995
وثائق سورية 1996 وثائق سورية 1997 وثائق سورية 1998 وثائق سورية 1999 وثائق سورية 2000

 

بواسطة
الجريدة الرسمية، 1993

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى