You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

قانون تنظيم الجامعات في سورية عام 1975

القانون رقم 1 الذي أصدر حافظ الأسد في الحادي والثلاثين من كانون الثاني عام 1975م، والقاضي بتنظيم الجامعات في سورية.

نص القانون:


قانون رقم  1

تاريخ 31/ 01 /1975

تنظيم الجامعات

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ15 /1 /1975

يصدر ما يلي :

التعاريف

المادة 1- يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا القانون إلى ما هو مبين بجانب كل منها :

الوزارة : وزارة التعليم العالي

الوزير : وزير التعليم العالي

اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

النقابة : نقابة المعلمين

الباب الأول

الفصل الأول

مجلس التعليم العالي

المادة 2- مجلس التعليم العالي يرتبط بالوزير ويضطلع بالمهام التالية :

آ – وضع الخطط اللازمة لتنفيذ سياسة التعليم العالي التي تضعها الدولة ، وربطه بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخطط العلمية ، وتطوير وتوزيع مؤسساته بما يتفق مع الخطة العلمية ومع مهام كل منها وتيسير أهداف الدولة العلمية والقومية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ومتابعة تنفيذها .

ب – اقتراح سياسة التعليم العالي بجميع فروعه ومستوياته .

جـ – اقتراح السياسة العامة للبحوث العلمية في الجامعات والمعاهد وتوجيهها نحو معالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في القطر ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها .

د- وضع الخطط العامة لما تضطلع به مؤسسات التعليم العالي من تدريب بما في ذلك تطوير المستوى العلمي والتقني للعاملين العلميين فيها ، وتحديد وسائل التنفيذ ومتابعته .

هـ – وضع المبادئ العامة لقبول الطلاب في الجامعات والمعاهد .

و- التنسيق بين الجامعات والمعاهد والكليات والأقسام في مجالات التعليم والدرجات العلمية والتخصصات والبحث والتدريب والترجمة والتعريب وتقييم الأداء فيها  .

ز- وضع مشروع الموازنة العامة للجامعات والمؤسسات والمعاهد التابعة للوزارة .

حـ – إبداء الرأي فيما يتعلق بمسائل التعليم في درجاته المختلفة .

ط – الأمور الأخرى التي يختص بها وفقا لما تنص عليه القوانين النافذة .

المادة 3- يتألف المجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من :

  • رؤساء الجامعات
  • وكلاء الجامعات للشؤون العلمية واحد وكلاء الجامعات للشؤون الإدارية وشؤون الطلاب يسميه الوزير
  • اثنين من أعضاء هيئة التدريس في المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي يسميها الوزير لمدة سنة .
  • معاون وزير عن كل من وزارات : التربية والتخطيط والتعليم العالي :
  • مدير البحث العلمي ومدير التخطيط في الوزارة .
  • ممثلين اثنين عن النقابة من العاملين في التعليم العالي يسميهما المكتب التنفيذي للنقابة لمدة سنة .
  • ممثلين اثنين عن الاتحاد الوطني لطلبة سورية يسميها المكتب التنفيذي للنقابة  لمدة سنة .
  • ثلاثة من ذوي الخبرة العاملين في قطاعات الصناعة والزراعة والصحة خارج مؤسسات التعليم العالي يسميهم الوزير لمدة سنة بعد الاتفاق مع الوزير المختص .
  • أمين المجلس عضوا ومقررا .

المادة 4- يؤلف مجلس التعليم العالي من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعاهد والمتخصصين ومن أعضاء نقابات المهن العلمية لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه

المادة 5- ترصد الاعتمادات المالية اللازمة لمجلس التعليم العالي في فرع مستقل تابع لقسم وزارة التعليم العالي في الموازنة العامة للدولة .

المادة 6- يحدث في الوزارة أمانة  عامة لمجلس التعليم العالي يحدد ملاكها بمرسوم ويرأسها أمين من ذوي الخبرة في شؤون التعليم العالي يعين بمرسوم ويتقاضى تعويض تمثيل شهري قدره 100 ليرة سورية .

المادة 7- يتولى أمين المجلس تهيئة أعمال المجلس ومتابعة تنفيذ مقرراته وأعمال لجانه الدائمة والمؤقتة والتنسيق بينهما.

المادة 8- يقوم أمين المجلس بإعداد التقرير السنوي عن التعليم العالي بعد عرضه على الوزير بغية إقراراه في مجلس التعليم العالي . ويتضمن التقرير بوجه خاص بيان مدى تنفيذ هيئات التعليم العالي للخطة العلمية في السنة السابقة وما حققته الخطة من نجاح وما واجه تنفيذها من عقبات وصعوبات والاقتراحات اللازمة لتحسين مستوى الأداء وتحقيق التطوير الأمثل للتعليم العالي في ضوء حاجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطورات العلمية

وعلى جميع هيئات التعليم العالي أن توافي المجلس بكل ما يطلبه من معلومات ودراسات وإحصاءات وبيانات  وتقارير خلال المدة التي يحددها لها وان تقدم له كل معونة يحتاجها للاضطلاع بمهامه .

المادة 9- يصدر النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي بمرسوم .

المادة 10- يحل مجلس التعليم العالي محل المجلس الأعلى للجامعات حيثما ورد عليه النص في القوانين والأنظمة .

الفصل الثاني

الأحكام العامة للجامعات

المادة 11- الجامعات هيئات عامة علمية لكل منها شخصية اعتبارية واستقلال إداري ومالي وترتبط بالوزير ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة التنفيذية .

المادة 12- تهدف الجامعات إلى تحقيق التقدم في مجالات العلم والتقنية والفكر والفن وفي مجال العمل لتحقيق الأهداف العربية القومية ونشر الحضارة العربية وتطويرها واغناء الحضارة الإنسانية وتوسيع آفاق المعرفة البشرية والمساهمة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية العربية السورية والوطن العربي ويكون ذلك على الوجه التالي :

آ – إعداد المختصين في مختلف فروع العلم والإنتاج والخدمات وتأهيلهم وتزويدهم بمستوى عال من المعرفة والمهارات يواكب تقدم العلم والتقنية والحضارة العالمية .

ب- النهوض والمشاركة بالبحوث العلمية والدارسات المختلفة التي تسهم في التقدم العلمي والتقني ، وخاصة ما يهدف منها إلى إيجاد الحلول لمختلف القضايا التي تواجه التطور الاقتصادي والاجتماعي في الجمهورية العربية السورية والوطن العربي .

جـ – تطوير وسائل وأساليب البحث والتعليم وأصول التدريس بما في ذلك وضع وتطوير المؤلفات التعليمية الجامعية وترجمتها ، وإحداث المختبرات اللازمة للبحث العلمي .

د- الإسهام في دورات التأهيل والتدريب والتعليم المستمر

هـ – ترسيخ القواعد والقيم المعززة لبناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد واذكاء الروح النضالية للطلاب .

و – تربية شخصية الطالب العلمية وانماء حبه للعمل .

ز- توجيه الطلبة نحو الاختيار الأمثل للفعاليات التي سيمارسونها .

حـ- تشجيع النشاط الثقافي والفني والاجتماعي والرياضي .

ط- توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية العربية خاصة والأجنبية عامة .

ى- تحقيق أعلى مستوى من التفاعل بين الجامعة بمؤسساتها المختلفة والمجتمع بمؤسساته الاقتصادية والاجتماعية ومنظماته .

المادة 13- التعليم الجامعي حق لكل مواطن مؤهل له ، ويحدد مجلس التعليم العالي في قواعد القبول مستوى هذا التأهيل ونوعيته ، وتراعى في قبول المواطنين حاجات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومطالب النمو  المتوازن الاقتصادي والاجتماعي في مختلف المحافظات .

المادة 14- تهدف الامتحانات إلى قياس مستوى الإعداد والـتأهيل الجامعيين باختبار قابلية اكتساب الطلاب المعارف ومدى استيعابهم وتفهمهم لها وتحدد اللائحة التنفيذية نظام الامتحانات .

المادة 15- تتمتع الجامعات بالاستقلال المالي على الوجه المبين في هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية والنظم اللازمة لتنفيذه .

المادة 16- الوزير هو الرئيس الأعلى للجامعات ويشرف عليها بحكم منصبه وله أن يطلب إلى المجالس أو اللجان الفنية بحث أو دراسة موضوعات معينة وخاصة الموضوعات المتعلقة بالسياسة العامة للتعليم الجامعي .

المادة 17- الجامعات في الجمهورية العربية السورية هي :

جامعة دمشق ومقرها مدينة دمشق

جامعة حلب ومقرها مدينة حلب

جامعة اللاذقية ومقرها مدينة اللاذقية

ويجوز إحداث فروع لهذه الجامعات بمرسوم .

المادة 18- تضم كل جامعة عددا من الكليات والمعاهد يتم تحديدها  في اللائحة التنفيذية .

المادة 19- الكلية وحدة تعليمية علمية وادارية ومالية تعمل على تحقيق أهداف الجامعات ضمن الاختصاص المحدد لها . وتضم عددا من الأقسام المترابطة علميا اللازمة لاضطلاعها باختصاصاتها . وتبين اللائحة الداخلية للكلية الأقسام فيها . ويجوز بمرسوم أن يكون مقر الكلية في غير مقر الجامعة .

المادة 20- القسم هو الوحدة البنيوية العلمية الأساسية في الجامعات ، وهو لذلك وحدة إدارية تميزه فعاليات علمية نوعية يضطلع بسمؤولياتها كاملة داخل الكلية ويشرف عليها في الكليات الأخرى بالجامعة .

و لا يجوز أن تتكرر الأقسام المتماثلة في كليات الجامعة الواحدة ، كما لا يجوز احدث القسم إلا إذا كان فيه عضو هيئة تدريس واحد على الأقل .

المادة 21- يجوز إحداث معاهد بحوث عليا أو معاهد متخصصة ملحقة بالجامعات بمراسيم ، وترتبط هذه المعاهد بالجامعات وفقا للقواعد التي تحددها مراسيم إحداثها ، وينطبق على الكلية في هذا القانون إلا إذا نص في مرسوم إحداثه على ما يخالف ذلك.

المادة 22- تصدر اللائحة التنفيذية للجامعات واللوائح الداخلية للكليات بمرسوم .

المادة 23-

آ – يجوز إحداث وحدات تعليمية جامعية بمرسوم .

ب- تحدث الوحدات التعليمية الجامعية في مناطق مختلفة من القطر في غير مدن المقرات الجامعية ،، وتلحق بالجامعات وتعامل فيها معاملة الكليات في الحدود التي يقرها مجلس التعليم العالي .

جـ-  يقتصر التعليم في الوحدة التعليمية الجامعية على السنة الأولى من الدرجة الجامعية الأولى .

المادة 24- اللغة العربية هي لغة التدريس في الجامعات فيما عدا تدريس مقررات اللغات الأجنبية ويجوز تدريس مقرر أو مقررين في الدراسات العليا باللغة الأجنبية .

المادة 25- للجامعات أن تتعاقد مع وزارات الدولة هيئاتها ومؤسساتها العامة ومع الهيئات المحلية وهيئات القطاع العام والمشترك والخاص لتدريب طلابها على الأعمال التي تتصل باختصاصهم . وعلى جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات المذكورة توفير الفرص والوسائل اللازمة لهذا التدريب .

المادة 26- يجوز إحداث منشآت إنتاجية ذات طابع اقتصادي ملحقة بالجامعات تخدم أغراضها التعليمية وذلك بمرسوم .

المادة 27-

آ – للجامعات أن تقدم خدمات اجتماعية ومهنية ودراسات ومشورات للمواطنين وللهيئات العامة والخاصة وذلك بما لا يتعارض مع أهداف الجامعات .

ب- للجامعات أن تتصدى لمعالجة المشاكل الفنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدولة والقطاع العام في مختلف الميادين لا يجاد الحلول العلمية لها .

تحدد اللائحة التنفيذية كل ما يتعلق بذلك بما فيه النواحي المالية وما يرصد لهذه المهمة من مكافآت وكيفية التصرف بالعائدات المستوفاة .

الباب الثاني

إدارة الجامعات

المادة 28-

آ – يقصد بالوظائف الإدارية العلمية حيثما يرد النص عليها في هذا القانون وظائف رئاسة الجامعة ووكالتها وعمادة الكلية ووكالتها وادارة الوحدة التعليمية الجامعية ورئاسة القسم .

ب- لا يجوز الجمع بين وظيفتين إداريتين علميتين إلا في الكليات التي لا يتجاوز فيها أعضاء الهيئة التدريسية خمسة أعضاء فيجوز بقرار من الوزير الجمع بين عمادة الكلية أو وكالتها ورئاسة القسم .

المادة 29- يتولى إدارة كل جامعة :

آ – مجلس الجامعة .

ب – رئيس الجامعة .

ويقوم في كل جامعة بالإضافة إلى مجلسها مجلس الشؤون العلمية ومجلس شؤون الطلاب .

المادة 30- تجتمع المجالس الثلاثة المذكورة في المادة السابقة مشتركة برئاسة رئيس الجامعة مرة كل سنة على الأقل مؤلفة بذلك الهيئة العامة للجامعة ويكون اجتماعها للمداولة في سياسة التعليم الجامعي وتقديم ما تراه من مقترحات إلى مجلس التعليم العالي في شؤون التعليم والبحث العلمي عامة وفي مشروع اللائحة التنفيذية أو في تعديلها أو تعديل قانون تنظيم الجامعات .

المادة 31-

آ – يعين رئيس الجامعة لمدة ثلاث سنوات بمرسوم .

ب- يحتفظ رئيس الجامعة المعين من العاملين في الدولة بوظيفته الأصلية وبترفيعاته القانونية فيها وبتقاضى الراتب والتعويضات المحددة له في هذا القانون . بالإضافة إلى تعويضاته من وظيفته الأصلية .

جـ – تؤول للوزير اختصاصات وظيفة رئيس الجامعة عند شغورها .

المادة 32- يتولى رئيس الجامعة إدارة شؤون الجامعة العلمية والإدارية  والمالية وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخرى ، وهو مسؤول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس التعليم العالي ومجالس الجامعة في حدود القوانين واللوائح، وله في حالة الإخلال بالنظام أن يوقف الدارسة كلها أو بعضها على أن يعرض ذلك على الوزير خلال ثلاثة أيام وعلى مجلس الجامعة خلال أسبوع .

المادة 33- يمارس رئيس الجامعة بالنسبة للعاملين في الجامعة صلاحيات الوزير المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة .

المادة 34-

آ – لرئيس الجامعة أن يدعو المجالس واللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الاجتماع وله أن يعرض عليها ما يراه من الموضوعات الداخلة في اختصاصها وأن يحضر جلساتها وتكون له رئاسة الجلسة التي يحضرها .

ب- على رئيس الجامعة أن يعيد إلى الكليات قرارات مجالسها المخالفة للقوانين واللوائح النافذة وذلك لتصحيحها واعادة النظر فيها بما يتفق وحكم تلك القوانين واللوائح .

جـ – لرئيس الجامعة إعادة ما يراه من قرارات مجالس الكليات وفي حال إصرار مجلس الكلية على قراره يعرض رئيس الجامعة الموضوع على مجلس الجامعة للبت فيه .

المادة 35- لرئيس الجامعة أن يعهد ببعض صلاحياته إلى وكلاء الجامعة كل في حدود اختصاصه ، وفي حال غياب رئيس الجامعة يقوم مقامه أحد وكلاء الجامعة وذلك بقرار من الوزير .

المادة 36- يقدم رئيس الجامعة إلى الوزير في نهاية كل سنة جامعية تقريرا عن شؤون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحي النشاطات في الجامعة .

المادة 37-

آ – يكون لكل جامعة وكيلان :

  • وكيل لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية يعاون الرئيس في إدارة شؤون الجامعة الإدارية والمالية وشؤون الطلاب وتكون له صلاحية معاون الوزير المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة .
  • وكيل للشؤون العلمية يعاون الرئيس في إدارة شؤون الجامعة العلمية ويرئس مجلس الشؤون العلمية .

يعهد رئيس الجامعة ، باختصاصات الغائب من الوكيلين إلى الوكيل الآخر .

ب- يعين وكيل الجامعة من بين الأساتذة أو الأساتذة المساعدين لمدة سنة بمرسوم .

جـ – يحتفظ وكيل الجامعة بوظيفته الأصلية وترفيعاته القانونية فيها ويتقاضى الراتب والتعويضات المحددة في هذا القانون بالإضافة إلى ما يتقاضاه في وظيفته السابقة من تعويض اختصاص وعمل فني وجامعي .

المادة 38- يكون للجامعة أمين يعين بمرسوم .

المادة 39- يدير أمين الجامعة الأعمال الإدارية والمالية في الجامعة تحت إشراف رئيس الجامعة ويكون مسؤولا عن تنفيذ القوانين والأنظمة في حدود اختصاصه .

المادة 40- يساعد أمين الجامعة أمين مساعد .

المادة 41-

آ – يتألف مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية كل من :

1-وكيلي الجامعة

2- عمداء الكليات

3- ممثل للنقابة من فرع الجامعة

4- ثلاثة طلاب يمثلون الاتحاد الوطني لطلبة سورية إذا كان عدد الأعضاء الآخرين يتجاوز العشرة ومن طالبين اثنين فيما إذا كان عشرة فأقل .

5- ممثل عن وزارة التعليم العالي .

ب- يقوم أمين الجامعة بأمانة سر المجلس .

مادة 42- يختص مجلس الجامعة في الأمور التالية :

  • إبداء الرأي في تعيين أعضاء هيئة التدريس ونقلهم وندبهم وإعارتهم واحالتهم على الاستيداع ووضعهم خارج الملاك واستقالتهم ، وبصورة عامة جميع الأمور المتعلقة بأوضاعهم الوظيفية .
  • اقتراح قواعد قبول الطلاب في الجامعة .
  • التوزيع العام للدروس والمحاضرات في الكليات .
  • تعيين مدة الدراسة ومواعيد الامتحانات والعطل .
  • الإشراف العام على سير الامتحانات بما في ذلك تحديد كيفية تعيين الممتحنين ولجان الامتحانات والمراقبين ومدد اشتغالهم بها ومقدار مكافآتهم وواجباتهم ومسؤولياتهم .
  • منح الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات والدكتواره الفخرية .
  • إدارة أموال الجامعة واستثمارها وقبول التبرعات التي ترد إليها عن طريق الوقف والوصايا والهبات والهدايا وغيرها والتصرف بها شريطة ألا يتعارض ذلك كله مع أهداف الجامعات .
  • إعداد خطة الجامعة ومشروعات الموازنة وتوزيع اعتماداتها والحساب النهائي .
  • اقتراح إنشاء وحدات تعليمية جامعية أو كليات .

10- إقامة الأبنية الجامعية وصيانتها .

11- تحديد أسعار الكتب والأمالي .

12- اقتراح تحديد القواعد العامة لأجور وتعويضات ومكافآت المتعاقدين والباحثين والمحاضرين والأساتذة الزائرين والمكلفين بالأعمال التطبيقية ورفعها إلى مجلس التعليم العالي لاقرارها . ويتم منح هذه التعويضات بقرار من رئيس الجامعة .

13- وقف الدراسة في الكليات بعضها أو كلها .

14- اقتراح الأنظمة الخاصة بالمدينة الجامعية والمكتبات والمشافي والمطبعة والمتاحف وغيرها من المنشآت الجامعية .

15- دراسة النظم والقواعد التي يقترحها مجلس شؤون الطلاب في كيفية انتقال الطلاب من كلية إلى أخرى ومن جامعة إلى أخرى ورفعها إلى مجلس التعليم العالي .

16- تفويض رئيس الجامعة في إجراء التصرفات القانونية التي هي من اختصاصات المجلس .

17- إبداء الرأي في جميع الأمور التي يعرضها عليه رئيس الجامعة .

ويختص بصورة عامة بجميع الشؤون الإدارية والتنفيذية والمالية المتعلقة بالجامعة وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الأخرى النافذة وذلك بما لا يتعارض مع اختصاصات المجالس الأخرى .

مادة 43-

آ – يتألف مجلس الشؤون العلمية برئاسة وكيل الجامعة للشؤون العلمية وعضوية كل من :

  • وكلاء الكليات للشؤون العلمية .
  • ممثل عن فرع النقابة في الجامعة .
  • ممثلين اثنين عن طلاب الدراسات العليا .

ب – يقوم أمين الجامعة المساعد بأمانة سر المجلس .

المادة 44- يختص مجلس الشؤون العلمية في الأمور التالية :

  • اقتراح اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد .
  • اقتراح تطوير المناهج والدارسة .
  • وضع خطط البحث العلمي في الجامعة .
  • تنظيم البحوث العلمية وتشجيعها وتوفير الإمكانات اللازمة لها .
  • إعداد مشروع تقدير اعتمادات البحوث العلمية في الجامعة وتوزيعها وفقا للبرامج المقترحة واقتراح النظم العامة في كيفية التصرف .
  • اقتراح توزيع المنح والهبات والمساعدات المقدمة للبحوث العلمية والإشراف على إدارتها .
  • تتبع النشاط العلمي للكليات والمعاهد التي تضمها الجامعة والإشراف عليه وتنسيق البحوث القائمة فيها .

8- اقتراح وضع الخطط لتنمية الهيئات التدريسية والفنية والمخبرية من حيث العدد والمستوى والتوزيع واقتراح أسس الإيفاد في المهمات العلمية والمؤتمرات والدورات التدريبية .

9- اقتراح تحديد معايير تعادل الدرجات والمؤهلات العلمية على مجلس التعليم العالي .

10- تأليف لجان فحص الإنتاج العلمي للمرشحين لوظائف هيئة التدريس والهيئة الفنية والبت في تقييم هذا الإنتاج في حال اختلاف وجهات النظر في اللجنة أو في حال الاعتراض على تقريرها في المجالس المختصة بالنظر فيه .

11- اقتراح تعديل الشروط الخاصة بالتعيين في الهيئتين الفنية والمخبرية وبالإيفاد من أجل الحصول على المؤهل العلمي اللازم للتعيين في عضوية هيئة التدريس .

12- تحديد نوع الأعمال العلمية التي يتفرغ لها أعضاء الهيئتين التدريسية والفنية.

13- اقتراح تقدير مكافآت الإنتاج العلمي .

14- اقتراح قواعد الاشتراك في المؤتمرات والندوات والإيفاد إليها وإلى الدورات العلمية وبمهمات علمية .

15- اقتراح إقامة العلاقات العلمية مع الجامعات والمؤسسات في الجمهورية العربية السورية وخارجها ومع المؤسسات الدولية واقتراح الاعتراف بالعاهد والجامعات .

16- إبداء الرأي في جميع مسائل التعليم بدرجاته المختلفة .

17- إصدار المجلات العلمية والإشراف عليها .

ويختص بصورة عامة في النظر في جميع الشؤون العلمية للكليات وتطورها العلمي وذلك بما لا يتعارض مع اختصاصات المجالس الأخرى .

المادة 45-

آ – يتألف مجلس شؤون الطلاب برئاسة وكيل الجامعة للشؤون الإدارية وشؤون الطلاب وعضوية كل من :

  • وكلاء الكليات لشؤون الطلاب .
  • ممثل عن فرع النقابة .
  • ممثلين اثنين عن فرع الجامعة من الاتحاد الوطني لطلبة سورية .

ب – يقوم أمين الجامعة المساعد بأمانة سر المجلس .

المادة 46- يختص مجلس شؤون الطلاب بالأمور التالية :

  • الإشراف على تطبيق شروط قبول الطلاب في الجامعة واقتراح مايراه مناسبا في هذا الشأن على مجلس الجامعة .
  • الإشراف على تطبيق قواعد استيفاء الرسوم الجامعية المختلفة والإعفاء منها وشروط منح المكافآت والإعانات المالية على اختلاف أنواعها .
  • اقتراح قواعد انتقال الطلاب من جامعة إلى أخرى أو من كلية إلى أخرى أو من قسم إلى آخر والبت فيما يعرض عليه من مشكلات الانتقال .
  • تنظيم الشؤون الاجتماعية والصحية والثقافية والرياضية للطلاب .
  • تنظيم بيع وتوزيع الكتب والأمالي الجامعية على الطلاب وتنظيم توزيعها على المتفوقين والمعوزين منهم .
  • تنظيم الرحلات الجامعية وتخصيص الإعانات اللازمة لها .
  • اقتراح القواعد المتعلقة بإدارة المدينة الجامعية والإسكان فيها وحل قضايا الطلاب المتعلقة بها .

ويختص بصورة عامة بكل ما يتصل بشؤون الطلاب وما يحيله عليه مجلس الجامعة.

المادة 47- مع مراعاة أحكام المادة (34 ) من هذا القانون تدعى المجالس واللجان إلى الانعقاد من قبل رؤسائها .

المادة 48-

آ – يتولى مجلس الجامعة :

  • اختصاصات مجلس شؤونها العلمية إذا كان عدد كلياتها لا يتجاوز أربع كليات .
  • اختصاصات مجلس شؤون الطلاب إذا كان عدد طلابها لا يتجاوز ألفي طالب . ويجوز مع ذلك في هاتين الحالتين إحداث مجلسي الشؤون العلمية وشؤون الطلاب أو إحداهما بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على اقتراح من رئيس الجامعة .
  • اختصاصات الهيئة العامة للجامعة إذا تولى بحكم البندين السابقين اختصاصات مجلسي لشؤون العلمية وشؤون الطلاب فيها .

ب – يتولى الوزير خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ إحداث الجامعة اختصاصات مجلسها وهيئتها العامة .

المادة 49- يتولى إدارة كل كلية مجلس الكلية وعميدها .

المادة 50- يعين عميد الكلية لمدة سنة بقرار من الوزير بعد أخذ رأي رئيس الجامعة.

آ – من بين الأساتذة والأساتذة المساعدين إذا تجاوز عددهم في الكلية خمسة وإلا فمن بين من مضى على ممارستهم العمل أعضاء في هيئة التدريس ثلاث سنوات جامعية على الأقل .

ب- من بين أعضاء هيئة التدريس في الكلية إذا لم تتوافر شروط الفقرة السابقة أو إذا لم يكن قد مضى على بدء التدريس في الكلية أربع سنوات جامعية .

المادة 51- يتولى عميد الكلية إدارة شؤون الكلية العلمية والإدارية والمالية وهو مسؤول عن تنفيذ القوانين والأنظمة الجامعية وقرارات مجلس التعليم العالي ومجالس الجامعة ومجلس الكلية في حدود هذه القوانين والأنظمة ،  ويقدم العميد إلى رئيس الجامعة في نهاية كل سنة جامعية تقريرا عن شؤون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحي النشاط في الكلية .

المادة 52- يكون لكل كلية وكيلان على الأكثر أحدهما لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية والآخر للشؤون العلمية يعاونان العميد في أعماله . وللعميد في أعماله . وللعميد أن يفوض كلا منهما ببعض صلاحياته كما له تحديد الوكيل الذي يخل محله أثناء غيابه .

المادة 53- يعين وكيل الكلية لمدة سنة بقرار من الوزير ، بعد أخذ رأي رئيس الجامعة والعميد من بين أعضاء هيئة التدريس في الكلية .

المادة 54-

آ – يؤلف مجلس الكلية برئاسة العميد وعضوية كل من :

  • وكيلي الكلية .
  • رؤساء الأقسام في الكلية .
  • مديري الوحدات التعليمية التابعة للكلية .
  • ممثل عن النقابة .
  • ممثل لطلاب الكلية وممثل ثان من طلاب الدراسات العليا إن وجدت .
  • رؤساء الأقسام في الكليات الأخرى عند نظر المجلس في المسائل الداخلة في اختصاص أقسامهم .

ب – يقوم رئيس الدائرة في الكلية بأمانة سر المجلس .

المادة 55- يختص مجلس الكلية في الأمور التالية :

  • وضع القواعد المتعلقة بمواظبة الطلاب ونظام الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى .
  • اقتراح مناهج الدارسة وبرامجها والقيام بالتنسيق بينها في الأقسام المختلفة وتوزيع التدريس والمحاضرات على أعضاء هيئة التدريس وغيرهم .
  • تنسيق البحوث العلمية في الأقسام وفقا لقرارات مجلس الشؤون العلمية واقتراح تنظيمها .
  • تنظيم امتحانات الكلية وتوزيع أعمالها على هيئة الممتحنين والمراقبين وتقديم الاقتراحات بشأنها واعتماد نتائجها وإعلانها .
  • اقتراح منح تعويضات ومكافآت المتعاقدين والمحاضرين والباحثين والأساتذة الزائرين والمكلفين بالأعمال التطبيقية .
  • اقتراح مشروع اللائحة الداخلية للكلية وتعديلاتها .
  • اقتراح منح الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات .
  • اقتراح خطة التأهيل والتدريب لأعضاء الهيئات التدريسية والفنية والمخبرية والإدارية وانمائها .
  • تقديم الاقتراحات إلى مجلس الجامعة فيما يتصل بالكلية في خطة الجامعة والاعتمادات اللازمة لتنفيذها .

10- النظر في الاشتراك بالندوات والمؤتمرات والدورات العلمية والإيفاد .

11- إقرار التقرير السنوي الذي يعده العميد عن الشؤون العلمية والتدريسية والإدارية والمالية  .

12- المسائل التي يحيلها إليه مجلس الجامعة .

13- إبداء الرأي في جميع الموضوعات التي يرى عميد الكلية عرضها عليه .

ويختص بصورة عامة بجميع الشؤون الإدارية والتنفيذية والمالية المتعلقة بالكلية وغير ذلك من الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الأخرى النافذة بما لا يتعارض مع اختصاصات المجالس الأخرى .

المادة 56-

  • تؤلف في الكلية لجنة لشؤون الطلاب برئاسة وكيل الكلية للشؤون الإدارية وشؤون الطلاب وعضوية كل من :
    • ممثل للنقابة من بين أعضاء الهيئة التدريسية .
    • عضو من أعضاء هيئة التدريس عن كل قسم يسميه مجلس القسم ينضم إلى اللجنة عند النظر في الشؤون المتصلة بقسمه .
    • ممثلين اثنين عن الاتحاد الوطني لطلبة سورية في الكلية .
  • تختص لجنة الكلية لشؤون الطلاب في الأمور التالية :
  • رعاية الشؤون الاجتماعية والصحية والثقافية والرياضية والطلاب .
  • اقتراح الموافقة على انتقال الطلاب من الكليات الأخرى ومن قسم لآخر داخل الكلية وذلك ضمن القواعد العامة المنصوص عليها .
  • الموافقة على منح مكافآت للمتفوقين والإعانات المالية ومنح الكتب والأمالي الجامعية للمعوزين من الطلاب وذلك كله ضمن القواعد المنصوص عليها .
  • النظر في الصعوبات التي يمكن أن تنجم عن تطبيق القواعد والنظم المتصلة بشؤون الطلاب والامتحانات وتقديم الاقتراحات اللازمة لمعالجتها .
  • تقديم الاقتراحات إلى مجلس شؤون الطلاب عن طريق عميد الكلية في كل ما يدخل في اختصاصه من الأمور .

المادة 57- يتولى مجلس الكلية اختصاصات لجنة شؤون الطلاب حين لا يتجاوز عدد طلابها (500) طالب .

المادة 58-

آ – يكون لكل قسم في الجامعة إذا تجاوز عدد أعضاء هيئة التدريس فيه ثلاثة هيئة عامة تسمى ( الهيئة العامة للقسم ) وتؤلف من :

  • أعضاء هيئة التدريس في القسم .
  • مدرسي وزارة التعليم العالي وأعضاء الهيئة الفنية في القسم ، على أن لا يزيد عدد كل فئة منهما على ثلث عدد أعضاء هيئة التدريس فيه ، وإلا فيختار العميد الثلث من بين أعضاء كل فئة دوريا في بدء العام الجامعي .
  • ممثل عن أعضاء الهيئة المخبرية في القسم يشترك في مناقشة القضايا التي تتصل بشؤون هذه الهيئة .
  • ممثل عن طلاب القسم وآخر عن طلاب الدراسات العليا ان وجدت .

ب – برئس الهيئة العامة رئيس القسم .

جـ – تجتمع الهيئة العامة للقسم بدعوة من عميد الكلية ثلاث مرات كل سنة ، يكون أحد الاجتماعات في الشهر الذي يسبق بدء السنة الجامعية ، والثاني في الأسبوع الذي يسبق بدء عطلة منتصف السنة ، والثالث في الأسبوع الذي يلي توقف الدارسة في الكلية آخر السنة الجامعية .

المادة 59- تختص الهيئة العامة للقسم في الأمور التالية :

  • اقتراح ما يتصل بالقسم من أحكام متعلقة بمشروع اللائحة الداخلية للكلية ورفعها إلى مجلس الكلية .
  • اقتراح الخطط العامة ، السنوية وطويلة الأجل لفعاليات القسم في مجالات التدريس والبحث العلمي والأعمال المهنية والإيفاد والإعارة وغيرها وما تحتاجه تلك الخطط من تمويل وإنشاءات وتجهيزات وعاملين علميين وفنيين واداريين .
  • اقتراح القواعد الأساسية اللازمة لتنفيذ الخطط العامة للتدريس والبحث العلمي والأعمال المهنية والجامعية وشؤون الإيفاد والإعارة وغيرها .
  • ما يعرضه عليها رئيس القسم وما يرى مجلس القسم عرضه عليها .
  • الاقتراحات التي يتقدم بها ما لا يقل عن ربع أعضاء الهيئة .
  • دراسة التقرير السنوي لمجلس القسم وإبداء الرأي فيه وغير ذلك من شؤون التخطيط والتوجيه لفعاليات القسم المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين واللوائح النافذة .

المادة 60- يكون لكل قسم مجلس يسمى مجلس القسم يؤلف من :

  • رئيس القسم وله رئاسة المجلس .
  • اثنين من كل من الأساتذة المساعدين والمدرسين في القسم يسميهم العميد دوريا في بدء كل عام جامعي على أساس القدم في الوظيفة وفي حال عدم توفر العدد الكافي من الأساتذة والأساتذة المساعدين يسمي بديلا عنهم من المدرسين .
  • أحد مدرسي وزارة التعليم العالي في القسم يسمية العميد دوريا في بدء كل عام جامعي على أساس القدم في الوظيفة .
  • أحد أعضاء الهيئة الفنية يسميه العميد دوريا على أساس القدم لمدة سنة أو عضوين اثنين إذا تجاوز عدد أعضاء الهيئة الفنية نصف عدد أعضاء الهيئة التدريسية .

المادة 61- يختص مجلس القسم في الأمور التالية :

  • تنفيذ قرارات مجلس الكلية بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة .
  • وضع المشاريع المتصلة بفعاليات القسم لعرضها على مجلس الكلية .
  • وضع التقرير السنوي عن فعاليات القسم .
  • اقتراح المقررات الدراسية التي يتولى القسم تدريسها ومناهجها .
  • اقتراح توزيع الدروس والمحاضرات .
  • دراسة جميع القضايا والأعمال العلمية التي تحال إليه .

المادة 62- يعين رئيس القسم لمدة سنة بقرار من الوزير من بين أعضاء الهيئة التدريسية للقسم بعد أخذ رأي رئيس الجامعة وعميد الكلية .

المادة 63- رئيس القسم مسؤول عن تنفيذ القرارات المتعلقة بالقسم ومجلسه ، وعن حسن انتظام الدورس والمحاضرات والتمارين والأعمال التدريسية والبحث العلمي وعليه أن يعمل ما يلزم للنهوض باستمرار بمستوى المناهج الدارسية والبحوث العلمية في مجال تخصص القسم ويتعاون أعضاء مجلس القسم والعاملون فيه من أعضاء هيئة التدريس والهيئة الفنية وكل العاملين العلميين ، ومع رئيس القسم في النهوض بأعباء المسؤوليات العلمية والتقنية المختلفة الملقاة على عاتق القسم . وعلى رئيس القسم أن يقدم إلى عمادة الكلية وهيئة القسم العامة تقريرا سنويا عن فعاليات القسم العلمية وأعضاء  الهيئات المختلفة فيه .

المادة 64- يسمى مدير الوحدة التعليمية الجامعية بقرار من الوزير بعد أخذ رأي رئيس الجامعة والعميد المختص من بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو مدرسي وزارة التعليم العالي المندبين للجامعة .

المادة 65-

آ – يسمي فرع النقابة في الجامعة ممثليه في مجالس الجامعة ومجالس الجامعة ومجالس الكليات والتأديب واللجان لمدة سنة واحدة .

ب- يسمي الاتحاد الوطني لطلبة سورية في الجامعة ممثليه في مجالس الجامعات وكلياتها وأقسامها ولجانها لمدة سنة واحدة .

المادة 66- تؤلف المجالس المنصوص عليها في هذا القانون من بين أعضائها ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لدارسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصها .

الباب الثالث

العاملون العلميون

المادة 67- العاملون العلميون في الجامعات هم :

آ – أعضاء هيئة التدريس .

ب- أعضاء هيئة التدريس الأجانب .

جـ – المحاضرون والمتعاقدون والباحثون .

د- مدرسو وزارة التعليم العالي .

هـ – أعضاء الهيئة الفنية .

و – المعيدون .

الفصل الأول

أعضاء هيئة التدريس

أولا – التعيين وشروط التوظيف

المادة 68- أعضاء هيئة التدريس في الجامعات هم :

آ – الأساتذة .

ب- الأساتذة المساعدون .

جـ – المدرسون .

المادة 69- يعين الوزير أعضاء هيئة التدريس بعد أخذ رأي مجالس الجامعة والكلية والقسم المختص .

المادة 70-

آ – يكون التعيين في وظائف هيئة التدريس بناء على إعلان يصدره الوزير ، أما أعضاء هيئة التدريس القائمون على رأس العمل في الجامعة وكذلك الموفدون للحصول على المؤهل العلمي اللازم للتعيين في وظيفة مدرس فيتم تعيينهم دون إعلان .

ب – يعتبر عضو هيئة التدريس المعين لأول مرة في الجامعة متمرنا لمدة سنتين وعلى مجلس القسم أو الكلية بعد انقضاء فترة ثمانية عشر شهرا على تعيينه تقديم تقرير بتقييم عمله خلال هذه المدة إلى مجلس الجامعة وعلى مجلس الجامعة بناء على هذا التقرير أن يقترح على الوزير إصدار القرار اللازم بإنهاء خدمته أو تأصيله.

المادة 71- يشترط في من يعين عضوا في هيئة التدريس :

آ – أن يكون أهلا لشغل وظيفة عضوية التدريسية في الجامعة ويضع مجلس التعليم العالي القواعد الناظمة لذلك بناء على اقتراحات مجالس الجامعة ومجالس شؤونها العلمية .

ب- أن يكون حاصلا على درجة الدكتواه من إحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية في الاختصاص المطلوب لشغل الوظيفة أو أن يكون حاصلا من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف به على درجة يعتبرها مجلس التعليم العالي معادلة ذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح النافذة .

جـ – أن يؤهله إنتاجه العلمي لشغل الوظيفة .

المادة 72- يشترط في من يعين مدرسا :

أن يكون قد مضت أربع سنوات على نيله الإجازة التي أهلته للحصول على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة 71 من هذا القانون .

المادة 73- يشترط في من يعين أستاذا مساعدا :

آ – أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى جامعات القطر أو في ما هو من مستواها من المعاهد العلمية في الجمهورية العربية السورية .

ب- أن يكون قد قام في مادته وهو مدرس بإجراء بحوث أصيلة أو بأعمال إنشائية ممتازة ويدخل في كل ذلك ما يكون  قد قام به من تأليف أو ترجمة أو إشراف على رسائل الدراسات العليا وما يتمتع به من كفاءة تربوية وغير ذلك من نشاط علمي .

المادة 74- يجوز أن يعين مرشحون من خارج الجامعة في وظيفة أستاذ مساعد إذا توفرت في المرشح الشروط التالية :

آ – أن يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية هيئة التدريس ست سنوات .

ب – أن يكون قد مضت على نيله الإجازة التي أهلته للحصول على المؤهل العلمي عشر سنوات .

جـ – أن يكون قد قام يعد الحصول على المؤهل المنصوص عليه في الفقرة (ب ) من

المادة 71 ببحوث أصيلة أو قام في مادته بأعمال إنشائية ممتازة في مجال اختصاصه.

تحتسب المدة التي أمضاها حامل المؤهل قبل تعيينه في عداد المدة المؤهلة للترفيع إلى وظيفة أستاذ .

المادة 75- يشترط في من يعين أستاذا :

آ – أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى الجامعات أو المعاهد العليا في الجمهورية العربية السورية .

ب- أن يكون قد قام وهو أستاذ مساعد في إحدى الجامعات أو المعاهد العليا في الجمهورية العربية السورية بنشر بحوث أصيلة تشكل مساهمة علمية قيمة أو أن يكون قد أشرف أو شارك في البحوث التي يعدها طلاب الدراسات العليا أو أن يكون قد قام بأعمال إنشائية ممتازة في ميدان العلم وتطبيقاته .

المادة 76-

1- يجوز أن يعين مرشحون من خارج الجامعة في وظيفة أستاذ إذا توفرت في المرشح الشروط التالية :

آ – أن يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية هيئة التدريس مدة إحدى عشرة سنة .

ب – أن يكون قد نصت على نيله الإجازة التي أهلته للحصول على المؤهل العلمي خمس عشرة سنة .

جـ – أن يكون قد أجرى ونشر بحوثا أصيلة ومبتكرة أو قام في مادته بأعمال إنشائية ممتازة تشكل مساهمة علمية قيمة في تقدم  العلوم أو تطبيق منجزاتها .

2- إذا توافرت في الأستاذ المساعد المعين من خارج الجامعة الشروط المذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة يعين في وظيفة أستاذ .

المادة 77-

آ – تؤلف لجنة فحص الإنتاج العلمي من ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ويجوز أن يكون أحدهم اختصاصيا من خارج الجامعات . ويشترط في عضو اللجنة أن يكون على الأقل في مستوى الوظيفة التي يتقدم إليها المرشح .

ب – عدد التعيين بوظيفة مدرس يشكل مجلس التعليم العالي اللجنة بناء على اقتراح مجلس الشؤون العلمية في الجامعة المختصة .

جـ – عدد التعيين بوظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد يشكل مجلس التعليم العالي اللجنة بناء على اقتراح مجلس الشؤون العلمية في الجامعة المختصة وموافقة مجلس الجامعة فيها .

د- يجوز أن تضم اللجان المشكلة لفحص الإنتاج العلمي لوظائف الهيئة الفنية بعض مديري الأعمال والمشرفين على الأعمال في الجامعات .

هـ – تحدد اللائحة التنفيذية الأحكام والقواعد الخاصة بفحص الإنتاج العلمي .

المادة 78- تحسب مدة خدمة العلم الإلزامية الاحتياطية التي يدعى إليها عضو هيئة التدريس وكذلك مدة الإيفاد بمهمات رسمية أو علمية ومدة الإعارة من أصل المدد المطلوبة للتعيين في الوظيفة الأعلى بشرط تأدية العائدات التقاعدية عن هذه المدة .

ثانيا – النقل والندب والإعارة والاستيداع والوضع خارج الملاك

المادة 79-  يجوز نقل أعضاء هيئة التدريس من قسم إلى آخر في الكلية ذاتها بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح من مجلس الكلية ومن كلية إلى أخرى في الجامعة ذاتها بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح من مجلس الكلية ومن كلية إلى أخرى في الجامعة ذاتها بقرار من مجلسها بناء على اقتراح من مجلسي الكليتين المنقول منها وإليها .

المادة 80- يجوز نقل أعضاء هيئة التدريس من جامعة إلى  أخرى بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي وأخذ رأي مجلسي الجامعتين المنقول منها وإليها .

المادة 81- يجوز نقل أعضاء هيئة التدريس إلى وظيفة عامة خارج الجامعات بعد موافقة مجلس التعليم العالي .

المادة 82- يجوز نقل أعضاء هيئة التدريس إلى وظيفة عامة خارج الجامعات بعد موافقة مجلس التعليم العالي .

المادة 82- يجوز ندب عضو هيئة التدريس جزئيا أو كليا لمدة محددة من جامعة إلى جامعة إلى أخرى داخل القطر أو للقيام بعمل وظيفة عامة وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة وأخذ رأي مجلس الكلية ويحتفظ المندب براتبه وتعويضاته .

المادة 83-

آ – تجوز إعارة أعضاء هيئة التدريس لجامعة أو معهد علمي خارج القطر في مستوى الكليات الجامعية كما تجوز إعارتهم للعمل بوزارات الدولة ومؤسساتها أو العمل في إحدى الهيئات الدولية أو في جهة عامة غير حكومية فيما تخصصوا فيه متى كانت المهمة في مستوى الوظيفة التي يشغلونها بالجامعة .

ب- تكون الإعارة لمدة سنة قابلة للتجديد على ألا تتجاوز أربع سنوات .

جـ- تتم الإعارة بقرار من الوزير بناء على موافقة مجلس الجامعة المختص بعد أخذ رأي مجلس الكلية .

د- في كل ما لم يرد عليه النص في هذا القانون بشأن المعارين تطبق على المعار أحكام الإعارة المنصوص عليها في قانون الموظفين والقوانين النافذة و لا سيما المرسوم التشريعي رقم 195 تاريخ 8/9/1970

المادة 84- تطبق أحكام الوضع خارج الملاك والاستيداع والاستقالة المنصوص عليها في قانون الموظفين على أعضاء هيئة التدريس في الجامعات .

ثالثا – الإيفاد والمهمات

المادة 85-

  • يجوز أن يوفد أعضاء هيئة التدريس بمهمات علمية مؤقتة خارج الجامعة بقرار من الوزير بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلسي الكلية والقسم المختصين و لا تزيد مدة المهمة العلمية على سنة .
  • لا يجوز إيفاد عضو هيئة التدريس علمية قبل انقضاء أربع سنوات من عودته من بعثة أو إجازة دراسية أو مهمة علمية.

جـ – يلزم الموفد في المهمة العلمية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ عودته بتقديم تقرير عن مهمته و الأعمال التي قام بها وبتقديم نسخ عن البحوث التي أنجزها .

د- يتقاضى الموفد بموجب أحكام هذه المادة راتبه وتعويضاته القانونية أجور النقل ويجوز أن يتقاضى بالإضافة إلى ذلك تعويضا مناسبا بالشروط التي يحددها مجلس الجامعة في كل حالة على حدة شريطة أن لا تزيد التعويضات التي يتقاضاها من داخل القطر وخارجه عما يتقاضاه الموفد بمهمة رسمية .

المادة 86- يتقاضى أعضاء هيئة التدريس الموفدون بمهمات رسمية على حساب الجامعة أو بمهمات علمية لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر رواتبهم وتعويضاتهم القانونية وذلك بالإضافة إلى التعويضات أجور النقل التي يستفيد منها موظفو الدولة الموفدون بمهام رسمية . ويتم الإيفاد بالمهمة العلمية المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من الوزير بناء طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلسي الكلية والقسم المختصين . و لا تطبق أحكام الفقرة (ب) من المادة السابقة على المشمولين بأحكام هذه المادة .

رابعا – العطل والإجازات

المادة 87 – تعطل الدراسة في الجامعات خلال السنة الجامعية عطلة نصف السنة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما وعطلة صيفية يحدد مواعيدهما مجلس الجامعة وذلك فيما عدا الكليات التي تستمر الدارسة والعمل فيها أثناء الدراسة والعمل فيها أثناء الصيف فتعين عطلها بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية .

المادة 88- تبدأ الإجازة الاعتيادية السنوية لأعضاء هيئة التدريس بالكليات والمعاهد التابعة للجامعة بعد انتهاء أعمال امتحانات الدورة الأولى من السنة الجامعية وتنتهي قبل بدء امتحانات الدورة الثانية وفقا لما يقرره مجلس الجامعة وذلك فيما عدا الكليات والمعاهد التي يستمر العمل فيها خلال المدة المذكورة فتعين الإجازة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية .

المادة 89- تكون الإجازة الصحية التي يحصل عليها أعضاء هيئة التدريس لمدة مجموعها 6 أشهر لكل 3 سنوات ثلاثة الأشهر الأولى براتب كامل وثلاثة الأشهر الثانية بنصف راتب وإذا لم يستطع عضو هيئة التدريس عند انقضاء الأشهر الستة العودة إلى عمله جاز لمجلس الجامعة المختص أن يرخص في تمديد الإجازة لمدة أخرى لا تتجاوز ثلاثة أشهر بنصف راتب وثلاثة أشهر أخرى بريع راتب وثلاثة أشهر أخرى دون راتب .

المادة 90- يخضع الموظفون الإداريون العلميون إلى القواعد المنصوص عليها في قانون الموظفين  بشأن إجازاتهم الإدارية .

خامسا – واجبات أعضاء هيئة التدريس

المادة 91- على عضو هيئة التدريس :

  • أن ينصرف للقيام بالأعمال العلمية وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون و لا ئحته التنفيذية .
  • أن يتولى القيام بالدورس والمحاضرات والتمرينات العملية المتصلة بالمقررات التي يكلف بها وان يهىء ما يلزم من الأمالي والكتب والمراجع العامة .
  • أن يعمل باستمرار على رفع مستوى الطلاب العلمي والفكري وتمكينهم من أصول البحث ومناهجه وتزويدهم بأفضل المنجزات العلمية والتقنية وتنمية شخصيتهم العلمية ليكونوا بعد تخرجهم أهلا لخدمة المجتمع العربي الاشتراكي في ميادين تخصصهم .
  • أن يعمل على تنمية الروح النضالية للطلاب بما ينسجم مع أهداف المجتمع العربي الاشتراكي الموحد وعلى تنمية حب العمل فيهم وأن يشارك في توجيههم وفي رعاية شؤونهم العامة .
  • أن يسهم في تقدم العلوم والآداب والفنون واغناء المكتبة العربية بالبحوث والدراسات والإشراف على ما يعده الطلاب منها ، وأن يشارك مشاركة فعالة في تطبيق نتائج البحوث والدراسات في ميادين الحياة الاجتماعية والاقتصادية وأن يعمل بانتظام على تحسين معارفه وخبراته العلمية ورفع مستواه في ميدان تخصصه .
  • أن يشارك في أعمال المجالس واللجان التي يكلف بها باعتبارها من الوسائل التي يمكن الجامعات من القيام بمسؤولياتها على الوجه الأفضل .

المادة 92- على عضو هيئة التدريس أن يقدم إلى رئيس القسم التقارير المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية عن كل الأحوال أن يقل عدد التقارير التي يقدمها عضو التدريس عن تقرير سنوي واحد .

المادة 93- يتولى أعضاء هيئة التدريس حفظ النظام داخل قاعات الدورس  والمحاضرات والبحوث والمختبرات ويقدمون إلى عميد الكلية تقريرا عن كل حادث من شأنه الإخلال بالنظام وما اتخذ من إجراء لحفظه .

المادة 94- لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس :

  • أن يشتلغوا بالتجارة وأن يشتركوا في إدارة عمل تجاري أو مالي أو صناعي أو أي عمل لا يتفق وكرامة عضوية هيئة التدريس في الجامعات ، ولمجلس الجامعة أن يقرر منع عضو هيئة التدريس من القيام بأي عمل يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها .
  • أن يقوما بإعطاء دروس خاصة .

جـ – أن ينشروا ماله علاقة بالتدريس بالجامعة إلا بإذن من رئيسها .

المادة 95- مع الاحتفاظ أحكام  المادة 52 من المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 1973 يجوز الجمع بيت التدريس في الجامعة والوزارة وعضوية مجلس الشعب .

سادسا – حقوق أعضاء هيئة التدريس

المادة 96- يتمتع أعضاء هيئة التدريس لدى ممارسة نشاطهم العلمي والتدريسي بحرية التعبير وفق التقاليد الجامعية على أن يلتزموا بمبادئ الموضوعية العلمية وأهداف الجامعات المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 97- يرفع عضو هيئة التدريس إلى الدرجة الأعلى في الوظيفة الواحدة بعد انقضاء سنتين عليه في الدرجة الأدنى على أن يراعى في ذلك عقوبات تأخير الترفيع أن وجدت ويتم الترفيع بقرار من الوزير .

المادة 98- تحدد رواتب أعضاء هيئة التدريس وفقا للجدول رقم 1 المرافق لهذا القانون ويحدد عدد هذه الوظائف والمراتب بمرسوم ، وتطبق عليها القواعد المنصوص عليها في الفصول الأربعة الأولى  من الباب السادس من قانون الموظفين وذلك بما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا القانون .

المادة 99- يمنح شاغلو الوظائف الإدارية العلمية :

آ – تعويض تمثيل شهري مقداره :

200 ل.س لرئيس الجامعة

150 ل.س لوكيل الجامعة

125 ل.س لعميد الكلية أو المعهد

100 ل .س لوكيل الكلية أو المعهد ولرئيس القسم ولمدير الوحدة التعليمية الجامعية .

وتطبق على هذا التعويض القواعد المطبقة على تعويض التمثيل الذي يتقاضاه موظفو الدولة .

ب – للوزير بناء على اقتراح مجلس الجامعة أو المعهد المختص أن يمنح عضو هيئة التدريس أو المدرس في التعليم العالي المكلف بالتدريس خارج مقر عمله إضافة لواجباته التدريسية الموكلة إليه في مقر عمله بدل إقامة شهري حده الأقصى 600 ل.س علاوة على تعويضات الانتقال المقررة في القوانين والأنظمة النافذة .

جـ – يضع مجلس التعليم العالي القواعد الناظمة لمنح التعويضات المنصوص عليها في الفقرة ب من هذه المادة و لا تخضع هذه التعويضات المنصوص عليها في الفقرة ب من هذه المادة و لا تخضع هذه التعويضات للحدود القصوى المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة .

المادة 100- يستفيد أعضاء هيئة التدريس من التعويض العائلي وفقا للقواعد المطبقة على موظفي الدولة .

سابعا – نظام التأديب

المادة 101- يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق بمباشرة التحقيق أو يطلب إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مباشرته ويقدم عن التحقيق تقريرا إلى رئيس الجامعة ولوزير التعليم العالي أن يطلب هذا التقرير ويحيل رئيس الجامعة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب  إذا رأى محلا لذلك .

المادة 102- لرئيس الجامعة أن يوقف أي عضو من أعضاء هيئة التدريس عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ولا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من المحكمة الـتأديبية ويترتب على وقف عضو الهيئة التدريسية عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذي أوقف فيه ما لم يقرر مجلس التأديب صرف المرتب كله أو بعضه بصورة مؤقتة إلى أن يقرر عند الفصل في الدعوى التأديبية ما يتبع في شأن المرتب عن مدة الوقف سواء يحرمان عضو هيئة التدريس منه أو بصرفه منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه .

المادة 103- يبلغ رئيس الجامعة عضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب التهم الموجهة إليه وبصورة عن تقرير التحقيق قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوما على الأقل .

المادة 104- لعضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب الاطلاع على التحقيقات التي أجريت وذلك في الأيام التي يعينها له رئيس الجامعة .

المادة 105-

  • تكون محاكمة أعضاء هيئة التدريس بجميع درجاتهم أمام مجلس تأديب يشكل في كل من جامعات القطر العربي السوري بقرار من الوزير من :

قاض بدرجة رئيس غرفة استئنافية يسميه

 

وزير العدل رئيسا
أحد وكيلي الجامعة يسميه رئيسها عضوا
قاض بدرجة مستشار يسميه وزير العدل عضوا
أستاذ يسميه مجلس الجامعة عضوا
ممثل لنقابة المعلمين يسميه المكتب التنفيذي من بين الأستاذة  

عضوا

 

  • تسري أحكام المرسومين التشريعين رقم 90 لسنة 1962 ورقم 182 لسنة 1969 بشأن نظام وإجراءات التأديب على أعضاء هيئة التدريس في الجامعات وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة 106- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي :

1-   الإنذار

  • توجيه اللوم
  • توجيه اللوم مع تأخير الترفيع
  • العزل أو الطرد وفقا للقوانين النافذة .

المادة 107- تقتضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول مجلس الجامعة وموافقة وزير التعليم العالي وذلك فيما عدا الحالات التي نصت عليها القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفات المادية . و لا تأثير للدعوى التأديبية في الدعوى الجزائية والدعوى المدنية الناشئتين عن الواقعة ذاتها .

المادة 108- لرئيس الجامعة أن يوجه تنبيها إلى أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم ويكون التنبيه شفهيا أو كتابيا . وله توقيع عقوبتي الإنذار وتوجيه اللوم المنصوص عليهما في المادة 106 وذلك كله بعد سماع أقوال عضو هيئة التدريس . ويكون قراره في ذلك مسببا ونهائيا وعلى عميد كل كلية أن يبلغ رئيس الجامعة كل ما يقع من أعضاء هيئة التدريس في كليته من إخلال بواجباتهم أو بمقتضيات وظيفتهم .

ثامنا – انتهاء لخدمة

المادة 109-

آ – يحال عضو هيئة التدريس على التقاعد بقرار من الوزير عند إتمامه الستين من العمر ويجوز إبقاء الذين يبلغون سن التقاعد خلال السنة الجامعية لمدة أقصاها تسعة أشهر و لا تحسب هذه المدة في المعاش .

ب- يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح من مجلس الجامعة المختص تعيين الأستاذ بعد إتمامه الستين من العمر بتعويض إجمالي يوازي الفرق بين راتبه وبين المعاش التقاعدي مضافا إليه التعويضات القانونية التي كان يتقاضاها قبل إحالته على التقاعد . ويكون تعيينه لمدة سنة قابلة للتجديد مددا أخرى بحيث لا تجاوز نهاية التجديد تمام الخامسة والستين من العمر .

المادة 110- يحال عضو هيئة التدريس على التقاعد بقرار من الوزير بناء على طلب مجلس الجامعة إذا لم يستطع مباشرة عمله بسبب المرض بعد انقضاء الإجازات المقررة في المادة 89 وكذلك يحال عضو هيئة التدريس على التقاعد بالطريقة ذاتها إذا ثبت في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق .

المادة 111 –  لمجلس الجامعة أن يزيد على مدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو المكافأة لعضو هيئة التدريس المحال على التقاعد وفقا للمادة السابقة مدة إضافية بصفة استثنائية على إلا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية وإلا تجاوز المدة الباقية لبلوغه السن المقررة للإحالة على التقاعد .

و لا يجوز أيضا أن تزيد على ثماني سنوات و لا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا في المعاش يزيد ثلاثة أرباع مرتبه ولا على 900 ليرة سورية شهريا .

الفصل الثاني – أعضاء هيئة التدريس الأجانب

المادة 112- يجوز أن يعين في هيئة التدريس من العرب غير السوريين والأجانب بطريق التعاقد من يرى مجلس الشؤون العلمية أن كفاءتهم تؤهلهم لذلك ويتم التعاقد بمرسوم وتحدد حقوقهم والتزاماتهم  في عقود استخدامهم على أن تراعى الشروط التالية :

1- تكون مدة العقد في المرة الأولى سنة أو سنتين قابلة للتجديد .

2- تتحمل الجامعة نفقات حضور المتعاقد وعائلته إلى مقر جامعته ونفقات عودته هو وعائلته عند نهاية العقد إلى البلد المحدد فيه .

3- تتحمل الجامعة نفقات سفره مع عائلته لبلاده لقضاء الإجازة الصيفية بعد كل ثلاث سنوات جامعية يقضيها في خدمة الجامعة .

4- يمنح المتعاقدون العرب غير السوريين والأجانب عند انتهاء خدمتهم مكافأة قدرها راتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمتهم .

5- يمنح ورثة المتوفى منهم خلال مدة خدمته المكافأة المذكورة وتتحمل الجامعة نفقات نقل جثمانه إلى بلده .

المادة 113- يجوز الاستعانة بعرب غير سوريين وأجانب بصفة أساتذة زائرين لمدة لا تتجاوز ستة أشهر ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة يحدد فيه تعويضاتهم بناء على طلب مجلس الجامعة ويعد أخذ رأي مجلس الكلية المختص .

المادة 114- يجوز أن يتم التعاقد مع العرب غير السوريين والأجانب لتدريس اللغات الأجنبية ويتم التعاقد معهم بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب الجهة المختصة لمدة تحدد في عقودهم ، ويمنح من تنتهي خدمته مكافأة تعادل راتب نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من خدمته  وراتب شهر عن كل سنة تزيد على ذلك ويسري عليهم حكم الفقرات الأولى والثانية والثالثة والخامسة من المادة 1112

الفصل الثالث – المحاضرون والمتعاقدون

المادة 115- يجوز لرئيس الجامعة تكليف محاضرين بإلقاء محاضرات مقابل مكافأة تمنح على أساس المحاضرة الواحدة ، كما يجوز التعاقد مع محاضرين أو مشرفين على الجوانب التطبيقية من العاملين في الجهات العامة في الدولة أو سواهم وذلك وفقا للقواعد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية .

تستثنى أجور وتعويضات الموما إليهم من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عنها في المرسوم التشريعي 167 لسنة 1963 وتعديلاته .

الفصل الرابع – مدرسو وزارة التعليم العالي

المادة 116- يسري على مدرسي وزارة التعليم العالي أحكام المرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 8/1/1970 وما تضمنه هذا القانون من أحكام خاصة بهم .

الفصل الخامس – الهيئة الفنية

 المادة 117- أعضاء الهيئة الفنية في الجامعة هم :

مديرو الأعمال

المشرفون على الأعمال

القائمون بالأعمال

القائمون بالأعمال المعاونون .

المادة 118-

آ – يعين الوزير أعضاء الهيئة الفنية في الجامعات بناء على اقتراح مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية والقسم المختصين .

ب- تطبق على تعيين أعضاء الهيئة الفنية أحكام الفقرة ب من المادة 70 المطبقة على تعيين أعضاء هيئة التدريس .

المادة 119– يشترط في من يعين عضوا في الهيئة الفنية أو ينقل إليها .  

آ – أن يكون أهلا للقيام بواجبات الوظيفة وفقا للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي.

ب – أن يكون حاصلا على الأقل على الإجازة أو  ما يعادلها وفقا للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي في اختصاص يؤهله لشغل الوظيفة .

المادة 120- يشترط في تعيين القائمين بالأعمال المعاونين النجاح في مسابقة تعلن عنها الجامعة .

المادة 121- يشترط في من يعين قائما بالأعمال :

  • النجاح في مسابقة تعلن عنها الجامعة بشرط أن يكون حاصلا على المؤهل إضافي بعد الدرجة الجامعية الأولى يفيد في تحسين اختصاصه ، أو على درجة جامعية أعلى .
  • أو أن يكون قد شغل وظيفة قائم بالأعمال معاون سنتين على الأقل .

المادة 122- يشترط في من يعين مشرفا على الأعمال :

  • أن يكون قد أمضى في وظيفة قائم بالأعمال مدة لا تقل عن ست سنوات .
  • أن يكون قد حصل خلال عمله وهو قائم بالأعمال على مؤهل تقني أو تدريبي أو مهني أو تدريسي يفيد في تحسين اختصاصه ، أو أن يكون قد أسهم ببحوث علمية أو قام بأعمال إنشائية .

المادة 123- يشترط في من يعين مدير أعمال :

  • أن يكون قد أمضى في وظيفة مشرف على الأعمال مدة لا تقل عن ست سنوات .
  • أن يكون قد حصل خلال عمله في الهيئة الفنية على مؤهل مهني أو تدريبي أو تقني يفيد في تحسين اختصاصه أو أن يكون قد أسهم وهو مشرف على الأعمال ببحوث علمية أو قام بأعمال إنشائية قيمة بما زاوله من اختصاص .

المادة 124- يجوز النقل إلى وظائف الهيئة الفنية من وزارات الدولة وإداراتها ومؤسسات بما فيها الجامعات  على أن تتوافر في المرشح الشروط التالية :

  • أن يجتاز بنجاح اختبارا شفويا تجريه رئاسة الجامعة أو من تفوضه بذلك .
  • أن يكون قد مارس أعمالا تتناسب مع شهادته الاختصاصية مدة ى تقل عن الحد الأدنى لمجموع المدد التي يجب أن يقضيها القائم بألعمال المعاون أو القائم بالأعمال – حسب الأحوال وفقا للمؤهل الذي يحمله المرشح – في الهيئة الفنية عند تعيينه في الوظيفة المعينة .
  • أن يكون المرشح للنقل إلى وظيفة مدير أعمال حاصلا على مؤهل إضافي يفيد في تحسين اختصاصه .

المادة 125- يجوز استثناء أن يعين مرشحون في وظيفتي مشرف على الأعمال ومدير أعمال من خارج الجامعات وعن طريق النقل على أن تتوافر في المرشح بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة 119 الشروط التالية :

  • أن يكون قد مارس في جامعة أو هيئة علمية أو تقنية أو معهد علمي أو تقني معترف بها أعمالا من النوع الذي تتطلبه مهام الوظيفة مدة لا تقل عن أربع سنوات لشغل وظيفة مشرف على الأعمال و لا تقل عن ست سنوات لشغل وظيفة مدير أعمال .
  • أن يكون حاصلا على مؤهل علمي أو تقني أعلى من الإجازة .
  • أن يكون قد قام أو أسهم في اختصاصه ببحوث علمية أو تقنية أو بأعمال إنشائية ممتازة وأن يوافق مجلس الشؤون العلمية على رقي إنتاجه لشغل الوظيفة .

المادة 126-

آ – تقوم الكلية بإجراءات المسابقة والاختبارات المطلوبة المنصوص عليها في المواد السابقة ويحدد مجلس الجامعة بناء على رأي مجلس الكلية شروط المسابقة والاختبارات .

ب – يعود تقدير قيمة المؤهل في تحسين اختصاص عضو الهيئة الفنية وقيمة ما أسهم به من بحوث أو قام به من أعمال إنشائية إلى مجلس الشؤون العلمية .

المادة 127- تعمل الجامعة على إيفاد أعضاء الهيئة الفنية لدورات تدريبية لتحسين كفاءتهم العلمية المهنية أو التقنية .

المادة 128- تحدد وظائف ورواتب الهيئة الفنية وفقا للجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون ويحدد عدد وظائفها  ومراتبها بمرسوم .

المادة 129- تطبق على أعضاء الهيئة الفنية الأحكام المطبقة على أعضاء هيئة التدريس المنصوص عليها في هذا القانون وذلك فيما يتعلق بالنقل والإعارة والاستيداع والوضع خارج الملاك والاستقالة والإيفاد والإجازة الإدارية السنوية والإجازة الصحية و الأحكام العامة للإجازات والترفيع وقواعد الرواتب والتعويض العائلي ونظام التأديب وانتهاء الخدمة .

أما إيفاد أعضاء الهيئة الفنية والترشيح للمنح والدورات التدريبية والمهنية والتقنية فيتم إذا كانت المنح والدورات المشار إليها متصلة باختصاصهم ، وكان المؤهل المطلوب للاشتراك في هذه المنح والدورات دون المؤهل اللازم لعضوية هيئة التدريس .

المادة 130- على أعضاء الهيئة الفنية :

آ – أن ينصرفوا للقيام بالأعمال التدريسية التي تتناول التدريس العملي وحل التمارين والمسائل وتدريب الطلاب وشرح كل ما يشكل عليهم من المحاضرات النظرية التي يلقيها أعضاء هيئة التدريس ومناقشتهم في محتوياتها وتدريبهم عليها في حلقات البحث والإشراف على نشاطهم العلمي والقيام بالأعمال المهنية والمشاركة في كل ما يتصل بالامتحانات .

ب – أن ينصرفوا لتحسين مستوى التدريس العلمي والعناية بالتجهيزات المخبرية والمحضرات والعينات والتعرف على ما يوجد في مستودعات الأقسام من المواد والأجهزة العلمية واقتراح اقتناء ما تحتاج إليه منها المخابر التعليمية وتصميم التجارب وتنفيذها وتحضير أماليها وتقديمها إلى مجلس القسم والمشاركة في الرحلات العلمية والتجارب الميدانية ، والمشاركة بكل ما يراه القسم ضروريا في حدود اختصاص كل منهم لحسن سير الدراسة والبحوث العلمية .

المادة 131- يؤدي أعضاء الهيئة الفنية واجباتهم تحت إشراف رئيس القسم المختص وله أن يوزع هذا الإشراف على القائمين بالتدريس في القسم .

المادة 132- للمشرفين على الأعمال ومديري الأعمال أن يؤلفوا كتبا فيما اختصوا به من أعمال في القسم ويجوز عند الضرورة تكليفهم بتدريس ساعات نظرية تتناسب مع إمكانياتهم وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية .

المادة 133- تنظم اللائحة التنفيذية جميع الأحكام الأخرى المتعلقة بأعضاء الهيئة الفنية فيما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين والأنظمة النافذة .

الفصل السادس – المعيدون

المادة 134- يعين في الكليات معيدون بغية إعدادهم علميا وعمليا وفنيا ليكونوا أعضاء في هيئة التدريس وعليهم القيام بما يعهد به إليهم القسم المختص من البحوث العلمية والتمرينات والدروس العلمية والعملية سواها من الأعمال تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس وبالأعمال  الأخرى التي يكلفهم بها العميد .

المادة 135- يشترط في من يعين معيدا أن يكون حاصلا على درجة الإجازة من الجامعات السورية أو يعادلها من الشهادات الممنوحة من الجامعات الأخرى وفقا للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي .

المادة 136- يعين المعيد بقرار من الوزير بالانتقاء بعد الإعلان وبدون شرط المسابقة .

المادة 137-

آ – يتوجب على الجامعة ايفاد المعيد خلال ثلاث سنوات من تاريخ تعيينه كما يجوز  للوزير بناء على اقتراح مجلس الجامعة أن يوفد المعيد بعدد مرور سنة دراسية واحدة على الأقل على تعيينه في بعثة لحساب الجامعة للحصول على المؤهل الذي يحدده مجلس الكلية المختص ويعامل الموفد من حيث الحقوق والواجبات معاملة الموفد قانون البعثات رقم 70 لعام 1971

ب- يفقد المعيد صفته كمعيد في الحالتين التاليتين :

  • إذا لم يلتحق بالإيفاد خلال ثلاث سنوات من تاريخ تعيينه .
  • إذا لم يحصل على المؤهل العلمي المطلوب بعد انقضاء سنتين على انتهاء إيفاده .

جـ – ينقل المعيد الذي يفقد صفته بموجب أحكام الفقرة ب إلى وظيفة أخرى .

د- تسري أحكام هذه المادة على المعيدين  المعينين  قبل صدور هذا القانون اعتبارا من تاريخ نفاذه .

المادة 138- تحدد وظائف ورواتب المعيدين وفقا للجدول رقم 3 المرافق لهذا القانون ويحدد عدد وظائفها ومراتبها بمرسوم .

المادة 139- تنظم اللائحة التنفيذية شؤون المعيدين بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .

الباب الرابع – العاملون الإداريون والمخبريون

الفصل الأول – العاملون الإداريون

المادة 140-

آ – العاملون الإداريون في الجامعات هم الموظفون والمستخدمون والعمال من غير أعضاء الهيئات التدريسية والفنية والمخبرية.

ب – تنظم اللائحة التنفيذية جميع شؤون وملاكات وتعويضات العاملين الإداريين المذكورين في الفقرة السابقة بما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون .

جـ – يتقاضى أمين الجامعة تعويض تمثيل شهري مقداره (100) ليرة سورية كما يتقاضى الأمين المساعد تعو يض تمثيل شهري مقداره (75) ليرة سورية .

مادة 141-

آ – خلافا لحكم الفقرة (أ) من المادة (37) يمارس رئيس الجامعة بالنسبة ؟إلى جميع العاملين في الجامعة وكلياتها ومعاهدها من غير أعضاء هيئة التدريس والهيئة الفنية جميع الاختصاصات التأديبية التي يمارسها الوزير والمنصوص عليها في القوانين الخاصة بموظفي الدولة . كما يمارس عمداء الكليات كل في دائرة اختصاصه بالنسبة لموظفي الحلقتين الثانية والثالثة وأعضاء الهيئة المخبرية والمستخدمين والعمال في الكلية جميع الاختصاصات التأديبية التي يمارسها معاون الوزير والمدير العام ورئيس المصلحة المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخاصة بهم ، ويمارس رئيس القسم بالنسبة لأعضاء الهيئة المخبرية والمستخدمين والعمال المخصصين للقسم جميع الاختصاصات التأديبية التي يمارسها المدير العام والمنصوص عليها في القوانين والأنظمة الخاصة بهم .

ب- تطبق على تأديب العاملين الإداريين المنصوص عليهم في المادة السابقة وأعضاء الهيئة المخبرية القواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المطبقة على أمثالهم في الدولة .

مادة 142- تضم الجامعة مجموعة من الإدارات يحدد عددها وتوزع الاختصاصات بينها وتعين وظائفها وإجراءات سير العمل فيها وفقا للقواعد المحددة في اللائحة التنفيذية .

الفصل الثاني – الهيئة المخبرية

مادة 143- تنظم اللائحة التنفيذية جميع شؤون وتعويضات وملاك أعضاء الهيئة المخبرية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

الباب الخامس – الدرجات العلمية وخطط الدراسة

المادة 144- تمنح الجامعات درجات الإجازة ودبلومات الدراسات العليا والماجستير والدكتواره ودبلومات التأهيل والتخصص ، وفقا للأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية واللوائح الداخلية للكليات .

المادة 145- يشترط في رسائل الدراسات العليا أن تكون عملا ذا قيمة علمية يشهد للطالب بكفاءته الشخصية في بحوثه ودراساته .

المادة 146- تحدد اللائحة التنفيذية القواعد العامة لخطط الدراسة وتنظم تفصيلات هذه الخطط في اللوائح  الداخلية للكليات.

المادة 147-

آ- تحدد اللائحة التنفيذية القواعد العامة لنيل الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات التي تمنحها الجامعات وشروط كل منها.

ب –الدرجة الجامعية الأولى هي الإجازة التي تمنحها الجامعات بناء على طلب الكليات أو المعاهد العليا فيها ولا يجوز أن تقل مدة الدراسة اللازمة لنيلها عن أربع سنوات دراسية .

الباب السادس – الأمور المالية للجامعات

المادة 148- استثناء من المرسوم التشريعي رقم 92 لعام 1967 توضع الرسوم الإضافية التي تستوفيها الجامعات كرسم المكتبات والمخابر والخدمة الطبية وما شابهها في حساب أمانات خاص ليجري الصرف منه في الغايات التي استوفيت الرسوم من أجلها ويتم الصرف من قبل رئيس الجامعة بموجب إسناد رسمية .

المادة 149- رئيس الجامعة هو عاقد النفقة وآمر الصرف وله أن يوزع ما يراه من الاعتمادات المرصدة في الموازنة كما له أن يفوض ببعض صلاحيته المالية إلى من يشاء وفق أسس القانون المالي الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي 92 لعام 1967

المادة 150- يتم تأمين مشتريات الجامعة من أشغال وتوريدات وتجهيزات تتعلق بالمختبرات والبحث العلمي وكتب والدوريات وفقا للأنظمة العامة ويجوز عند الضرورة التي يقدرها عاقد النفقة تأمينها :

  • بطريق الشراء المباشر إذا كانت قيمة النفقة لا تتجاوز عشرة آلاف ليرة سورية .
  • بطريق العقد بالتراضي دون إعلان إذا كانت قيمة النفقة لا تتجاوز خمسين ألف ليرة سورية ويبرم العقد من قبل رئيس الجامعة .

المادة 151- تطبق الأحكام المنصوص عليها في نظام عقود الهيئات ذات الطابع الإداري لعقود هذه الهيئات على مشتريات الجامعة ما عدا الأحوال التي ورد عليها النص في هذا القانون و لا ئحته التنفيذية .

المادة 152- تودع أموال الجامعة في المصرف المركزي و لا يجوز تحريكها إلا من قبل رئيس الجامعة أو وكيله المفوض ، كما لا يجوز استعمالها إلا بشيكات موقعة من المحاسب وآمر الصرف المختص .

المادة 153- تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون :

  • قواعد قبول الهبات والتبرعات التي لا تتعارض مع أهداف الجامعات .
  • كيفية إحداث حسابات مستقلة في الأحوال التي تتطلب تخصيص موارد معينة لتحقيق أهداف محددة . وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ويوفر السرعة والمرونة في إنجاز أعمال الجامعات .

المادة 154- تعفى الجامعة من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية والتكاليف العامة على اختلاف أنواعها ومن جميع القيود المفروضة على الاستيراد وذلك عن كل ما تستورده أو يرد إليها من منح أو هبات أو قروض من المعدات والأدوات والتجهيزات الفنية والمخبرية والمطبوعات العلمية .

المادة 155- تعتبر أموال الجامعة من أموال الدولة العامة .

الباب السابع – أحكام ختامية وانتقالية

المادة 156- يصدر مرسوم باللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد أخذ رأي الهيئات العامة للجامعات وموافقة مجلس التعليم العالي .

وتنظم اللائحة التنفيذية بوجه خاص الأمور التالية :

  • كل ما أحاله إليها هذا القانون وغيره من القوانين الأخرى من أحكام .
  • جميع القواعد التفصيلية اللازمة لوضع هذا القانون موضع التنفيذ بما لا يتعارض مع أحكامه .
  • اختصاصات الوظائف الإدارية العلمية في الجامعات واختصاصات أمنائها وهيئاتها وقواعد التفويض بها ضمن الحدود المبينة في هذا القانون .
  • الشروط العامة لقبول الطلاب في الجامعة .
  • نظام تأديب الطلاب .
  • مقدار الرسوم الجامعية وغيرها من الرسوم وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها .
  • قواعد منح المكافآت والإعانات على اختلاف أنواعها .
  • القواعد العامة لنظام الامتحانات ومكافآت الممتحنين وكيفية تعيينهم وواجباتهم.
  • نظام الدراسات العليا .

10- مدد الدراسة والامتحان والعطلة .

11- قواعد الندب للتدريس في الجامعات .

12- آ – تحديد التعويضات والمكافآت والأجور والمنح لجميع العاملين في الجامعات مما لم يرد عليه نص في هذا القانون .

ب – تعويضات أعضاء اللجان والمجالس من غير العاملين في الجامعات والطلاب والنقابة .

13- قواعد الشؤون الاجتماعية والرياضية للطلاب .

14- نظام النصاب التدريسي ونظام ساعات العمل لجميع العاملين العلميين في الجامعات بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

15- إدارة المنشئات الجامعية ( كالمشافي والمطابع والكتب الجامعية ……. )

 

المادة 157- مع عدم الاخلال بأحكام المادة السابقة توضع لكل كلية لائحة داخلية تتضمن تنظيم شؤونها الخاصة وتصدر بمرسوم .

المادة 158- يجوز إحداث معاهد ملحقة بكليات الجامعة وتحدد أنظمتها بمرسوم إحداثها .

المادة 159- يحتفظ أعضاء الهيئة الفنية القائمون على رأس العمل عند نفاذ هذا القانون بأوضاعهم المكتسبة في ظل القانون السابق ويتم تعيينهم في الوظائف الأعلى وفقا لأحكام هذا القانون على أن لا يؤدي ذلك إلى أية زيادة في رواتبهم .

المادة 160- يعتبر تعويض التسريح أو المعاش التقاعدي الذي يستحقه الموفد من الموظفين العاملين لمدة عشر سنوات على الأقل في الجامعات بحسب الحال بمثابة كفالة عودة من الإيفاد .

المادة 161-

آ – تسمى وظيفة أستاذ بدلا من وظيفة أستاذ ذي كرسى ووظيفة مدير أعمال بدلا من وظيفة رئيس أعمال ووظيفة قائم بالأعمال معاون بدلا من وظيفة قائم بالأعمال متمرن حيثما وردت في القوانين والمراسيم والقرارات .

ب – تلغى كراسي الأستاذية وإلى اختصاص القسم .

المادة 162- لا يجوز الطعن بالإلغاء أو وقف التنفيذ أمام أية هيئة قضائية في القرارات والأوامر الصادرة من الهيئات الجامعية في شؤون الطلاب .

المادة 163- حتى صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون نبقى النصوص الواردة في القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم الجامعات والكليات سارية المفعول وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة 164–  يضع مجلس التعليم العالي التعليمات التنفيذية التي يراها ضرورية لمعالجة الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا القانون أو في لا ئحته التنفيذية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة 165- تبقى سارية المفعول الأحكام المنصوص عليها في المرسوم لتشريعي رقم 16 لعام 1969 وتعديلاته .

المادة 166-

آ – يحتفظ المستفيدون من أحكام المرسوم التشريعي رقم 20 تاريخ 13/2/1966 بالحقوق المكتسبة لهم بتاريخ نفاذ هذا القانون .

ب – تبقى أحكام المادتين 4و5 من المرسوم التشريعي رقم 90 تاريخ 9/7/1967 نافذة على أعضاء هيئة التدريس في جامعة حلب .

المادة 167 – يلغى القرار بقانون رقم 184 لسنة 1958 كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون .

المادة 168- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .

دمشق 19/1/1395 و31 / 01/ 1975

 

                                                                              رئيس الجمهورية

                                                                                    حافظ الأسد

المصدر
الجريدة الرسمية، عام 1975



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى