وثائق سوريا

مرسوم حول إعادة موظفي الدولة إلى وظائفهم عام 1961

المرسوم التشريعي رقم 33 الصادر في السادس عشر من تشرين الأول عام 1961م، والقاضي بإعادة موظفي الدولة والشركات والمؤسسات الذين يشغلون منصباً وزارياً خلال فترة الحكومة الانتقالية حكماً إلى وظائفهم الأصلية بعد انتهاء مهمتهم في الوزارة.


مرسوم تشريعي رقم / 33/

تاريخ  16 / 10/ 1961

إعادة موظفي الدولة والشركات والمؤسسات الذين يشغلون منصباً وزاريا خلال فترة الحكومة الانتقالية حكماً إلى وظائفهم الأصلية بعد انتهاء مهمتهم في الوزارة

إن مجلس الوزراء 

بناءً على المرسوم التشريعي  رقم 1 تاريخ  30/ 9 / 1961

و على قرار  مجلس الوزراء 80 تاريخ  16 / 10 /1961

 يرسم ما يلي :

 المادة 1- إن موظفي الدولة والشركات والمؤسسات الذين يشغلون منصباً وزارياً خلال فترة الحكومة الانتقالية يعودون حكماً إلى وظائفهم الأصلية بعد انتهاء مهمتهم في الوزارة ، وتعتبر مدة الوزارة من الخدمات الفعلية وتحسب لهم في القدم المؤهل للترفيع .

المادة 2- وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي  .

المادة 3- ينشر هذا المرسوم التشريعي  في الجريدة الرسمية  ويعتبر نافذاً اعتباراً من تاريخ 29/9/1961 ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها .                                                                  


اقرأ:

التشريعات والقرارات والمراسيم السورية 1961

التشريعات والقرارات في سورية

الوثائق والبيانات السورية عام 1961

سورية 1961 – الأحداث والتطورات اليومية

المصدر
الجريدة الرسمية، عام 1961
زر الذهاب إلى الأعلى