وثائق سوريا

مرسوم اعتبار إدارة قضايا الحكومة إدارة قائمة بذاتها ملحقة بوزارة العدل عام 1961

المرسوم التشريعي رقم 28 الصادر في الرابع عشر من تشرين الأول عام 1961م، والقاضي باعتبار إدارة قضايا الحكومة إدارة قائمة بذاتها ملحقة بوزارة العدل


مرسوم تشريعي رقم / 28/

تاريخ 14 / 10 / 1961

اعتبار إدارة قضايا الحكومة إدارة قائمة بذاتها ملحقة بوزارة العدل

إن مجلس الوزراء 

بناءً على المرسوم التشريعي   رقم 1 تاريخ 30/9/1961 .

وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ 14 / 10 / 1961 

يرسم ما يلي :

 المادة 1 – إدارة قضايا الحكومة إدارة قائمة بذاتها ملحقة بوزارة العدل .

المادة 2- يصبح وكيل إدارة قضايا الحكومة في الجمهورية العربية السورية  رئيساً لها بمرتبة الحالي .

المادة 3- يتألف مجلس التأديب المنصوص عنه في المادة 8 من قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 58 لسنة 1959 برئاسة الرئيس واثنين من المستشارين الأكثر قدماً .

المادة 4- تلغى كافة الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي  والمنصوص عليها في قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 58 لسنة 1959 .

المادة 5- وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي  .

المادة 6- ينشر هذا المرسوم التشريعي  في الجريدة الرسمية ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها .


اقرأ:

التشريعات والقرارات والمراسيم السورية 1961

التشريعات والقرارات في سورية

الوثائق والبيانات السورية عام 1961

سورية 1961 – الأحداث والتطورات اليومية

المصدر
الجريدة الرسمية، عام 1961
زر الذهاب إلى الأعلى