وثائق سوريا
مرسوم إعادة تنظيم ديوان المحاسبات عام 1961
المرسوم التشريعي رقم 27 الصادر في الرابع عشر من تشرين الأول والقاضي بإعادة تنظيم ديوان المحاسبات
مرسوم تشريعي رقم / 27/
تاريخ 14/10/1961
إعادة تنظيم ديوان المحاسبات وتعديل بعض أحكام القانون رقم 230 (2)لسنة 1960 قانون ديوان المحاسبات
إن مجلس الوزراء
بناءً على المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 30/9/1961 .
وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 59 تاريخ 14/10/1961 .
يرسم ما يلي :
المادة 1 – أ- يصبح نائب رئيس ديوان المحاسبات القائم بالعمل حالياً في الجمهورية العربية السورية رئيساً للديوان بمرتبه الحالي ويتمتع بجميع الصلاحيات الممنوحة إلى رئيس الديوان بموجب القانون رقم 230 تاريخ 17/تموز/ 1960 كما يتمتع بصلاحيات الأمين العام بالنسبة لسائر موظفي الديوان .
ب- يصبح الوكيل المساعد القائم بالعمل حالياً وكيلاً بمرتبته ودرجته الحاليتين وينوب عن الرئيس في حال غيابه .
المادة 2- تلغى أحكام المواد 31 ، 32 ، 33 ، 34 من القانون رقم 230 لسنة 1960 ويستعاض عنها بالحكم التالي :
تطبق على موظفي ديوان المحاسبات الأحكام المنصوص عليها في الباب الثالث من قانون الموظفين الأساسي مع مراعاة الأحكام الآتية :
أ- تفرض العقوبات المسلكية الخفيفة على موظفي ديوان المحاسبات من المرتبة الثالثة وما دون بكتاب من رئيس الديوان . أما العقوبات المسلكية الشديدة فتفرض بقرار منه بناءً على تقرير من قبل لجنة مؤلفة من نائب الرئيس أو الوكيل المساعد وعضوين على أن يقوم أحد الأعضاء بتكليف من رئيس الديوان بوظائف المقرر .
ب- أما بقية موظفي ديوان المحاسبات فيحاكمون من الناحية المسلكية وفاقاً للأصول المتبعة في محاكمة القضاة المسلكية ويمثل الديوان في محاكمتهم نائب الرئيس أو الوكيل المساعد وتتم الإحالة إلى المحاكمة بقرار من رئيس مجلس النواب فيما يتعلق بالرئيس والأعضاء وإلى أن يتم انعقاده تجري الإحالة بقرار من مجلس الوزراء وفيما يتعلق بالموظفين الآخرين تتم الإحالة بقرار من رئيس الديوان .
المادة 3- وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .
المادة 4- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها .
اقرأ:
التشريعات والقرارات والمراسيم السورية 1961
الوثائق والبيانات السورية عام 1961
سورية 1961 – الأحداث والتطورات اليومية