وثائق سوريا
مرسوم تعديل القانون رقم 99 المتعلق بالمؤسسة الاقتصادية السورية عام 1961
المرسوم التشريعي رقم 26 الصادر في الرابع عشر من تشرين الأول عام 1961م، والقاضي بتعديل القانون رقم 99 المتعلق بالمؤسسة الاقتصادية السورية.
مرسوم تشريعي رقم / 26/
تاريخ 14 / 10 / 1961
تعديل القانون رقم 99(2) لسنة 1960 المتعلق بالمؤسسة الاقتصادية السورية
إن مجلس الوزراء
بناءً على المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 30 / 9 /1961
وعلى القانون رقم 99 لسنة 1960 .
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 58 تاريخ 14 / 10 / 1961
يرسم ما يلي :
المادة 1 – تقوم المؤسسة الاقتصادية السورية بتحقيق أغراضها وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وبموجب التوجيهات العامة التي يصدرها مجلس الوزراء .
المادة 2- يضاف إلى نص المادة العاشرة النص التالي ( وله أن يستثني بعض القرارات التي يعود تقديرها له من هذا الحق أو أن يختصر المدة الآنفة الذكر بالنسبة لبعضها الآخر ) .
أما إذا كانت حصة المؤسسة في رأس مال إحدى الشركات لا تقل عن 50 % فإن لمجلس إدارة المؤسسة حق رفض كل قرار يصدر من مجلس إدارة تلك الشركة أو هيئتها العامة ، وله أن يستثنى بعض القرارات التي يعود تقديرها له من ممارسة هذا الحق .
المادة 3- يستبدل بالمقطع الثاني من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 99 لسنة 1960 النص الآتي :
– ( ويجوز لهم الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وأية وظيفة عامة أو عمل خاص إذا كانوا من غير الموظفين ) .
المادة 4- تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 99 لسنة 1960 ويستعاض عنها بالنص الآتي :
( يكون تعيين رئيس مجلس الإدارة والمدير العام واحد مفتشي الحسابات في الشركات التي تمتلك المؤسسة 25% على الأقل من رأس مالها بقرار من مجلس إدارة المؤسسة الاقتصادية السورية بناءً على اقتراح مجلس إدارة الشركة لكل منصب).
تحدد التعويضات أو المرتبات التي يتقاضاها رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء المجلس والمدير العام ومفتش الحسابات بنظام الشركة الأساسي وفي حالة سكوت هذا النظام تحدد هذه التعويضات أو المرتبات بقرار يتخذه مجلس إدارة الشركة ويصادق عليه مجلس إدارة المؤسسة الاقتصادية السورية الذي له أن يعدله .
المادة 5- يستبدل بنص المادة 16 بالنص التالي :
( ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس وفي حال غياب الرئيس ينوب عنه نائب الرئيس في ممارسة اختصاصاته .
المادة 6- تبلغ قرارات مجلس إدارة المؤسسة الاقتصادية السورية إلى وزير الاقتصاد الذي يكون له حق الاعتراض على القرار بالإلغاء أو التعديل خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إبلاغه وإلا كان القرار نافذاً ويحق لوزير الاقتصاد استثناء بعض القرارات التي يعود تقديرها له من هذا الحق أو أن يختصر المدة الآنفة الذكر بالنسبة لبعضها الآخر .
أما إذا اعترض على القرار فلا ينفذ إلا إذا وافق عليه مجلس إدارة المؤسسة بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات على الأقل .
كما يحق للمجلس أن يعطي صفة الاستعجال لتنفيذ أي من القرارات التي يتخذها وقبل تبلغه إلى وزير الاقتصاد عندما يرى ضرورة ملحة للاستعجال بالتنفيذ شريطة تبلغ أسباب الاستعجال مع القرار المتخذ إلى وزير الاقتصاد .
المادة 7- تصدر أنظمة المؤسسة الاقتصادية السورية أو لوائحها ويجري تعديلها بقرارات من مجلس إدارة المؤسسة يصدقها وزير الاقتصاد .
المادة 8- تحدث في المؤسسة الاقتصادية السورية هيئة للمحاسبة والتفتيش تربط مباشرة بمجلس الإدارة وإليه ترفع تقاريرها عن طريق المدير العام .
تتولى هذه الهيئة بالنسبة للمؤسسة وللشركات التابعة لها السلطات المعطاة بموجب القوانين لكل من ديوان المحاسبات ومكتب تفتيش الدولة وتحل محل الديوان والمكتب في كل ما يتعلق بالمؤسسة وشركاتها يحدد عدد موظفي هذه الهيئة وتسلسل درجاتهم ومرتباتهم في نظام موظفي المؤسسة .
المادة 9- تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي .
المادة 10- وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .
المادة 11- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها .