You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

مرسوم تعديل القانون رقم 99 المتعلق بالمؤسسة الاقتصادية السورية عام 1961

المرسوم التشريعي رقم 26 الصادر في الرابع عشر من تشرين الأول عام 1961م، والقاضي بتعديل القانون رقم 99 المتعلق بالمؤسسة الاقتصادية السورية.


مرسوم تشريعي رقم / 26/

تاريخ 14 / 10 / 1961

تعديل القانون رقم 99(2) لسنة 1960 المتعلق بالمؤسسة الاقتصادية السورية

إن مجلس الوزراء 

بناءً على المرسوم التشريعي   رقم 1 تاريخ 30 / 9 /1961

وعلى القانون رقم 99 لسنة 1960 .

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 58 تاريخ 14 / 10 / 1961 

يرسم ما يلي :

 المادة 1 – تقوم المؤسسة الاقتصادية السورية بتحقيق أغراضها وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وبموجب التوجيهات العامة التي يصدرها مجلس الوزراء .

المادة 2- يضاف إلى نص المادة العاشرة النص التالي ( وله أن يستثني بعض القرارات التي يعود تقديرها له من هذا الحق أو أن يختصر المدة الآنفة الذكر بالنسبة لبعضها الآخر ) .

أما إذا كانت حصة المؤسسة في رأس مال إحدى الشركات لا تقل عن 50 % فإن لمجلس إدارة المؤسسة حق رفض كل قرار يصدر من مجلس إدارة تلك الشركة أو هيئتها العامة ، وله أن يستثنى بعض القرارات التي يعود تقديرها له من ممارسة هذا الحق .

المادة 3- يستبدل بالمقطع الثاني من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 99 لسنة 1960 النص الآتي :

– ( ويجوز لهم الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وأية وظيفة عامة أو عمل خاص إذا كانوا من غير الموظفين ) .

المادة 4- تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 99 لسنة 1960 ويستعاض عنها بالنص الآتي :

( يكون تعيين رئيس مجلس الإدارة والمدير العام واحد مفتشي الحسابات في الشركات التي تمتلك المؤسسة 25% على الأقل من رأس مالها بقرار من مجلس إدارة المؤسسة الاقتصادية السورية بناءً على اقتراح مجلس إدارة الشركة لكل منصب).

تحدد التعويضات أو المرتبات التي يتقاضاها رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء المجلس والمدير العام ومفتش الحسابات بنظام الشركة الأساسي وفي حالة سكوت هذا النظام تحدد هذه التعويضات أو المرتبات بقرار يتخذه مجلس إدارة الشركة ويصادق عليه مجلس إدارة المؤسسة الاقتصادية السورية الذي له أن يعدله .

المادة 5- يستبدل بنص المادة 16 بالنص التالي :

( ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس وفي حال غياب الرئيس ينوب عنه نائب الرئيس في ممارسة اختصاصاته .

المادة 6- تبلغ قرارات مجلس إدارة المؤسسة الاقتصادية السورية إلى وزير الاقتصاد الذي يكون له حق الاعتراض على القرار بالإلغاء أو التعديل خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إبلاغه وإلا كان القرار نافذاً ويحق لوزير الاقتصاد استثناء بعض القرارات التي يعود تقديرها له من هذا الحق أو أن يختصر المدة الآنفة الذكر بالنسبة لبعضها الآخر .

أما إذا اعترض على القرار فلا ينفذ إلا إذا وافق عليه مجلس إدارة المؤسسة بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات على الأقل .

كما يحق للمجلس أن يعطي صفة الاستعجال لتنفيذ أي من القرارات التي يتخذها وقبل تبلغه إلى وزير الاقتصاد عندما يرى ضرورة ملحة للاستعجال بالتنفيذ شريطة تبلغ أسباب الاستعجال مع القرار المتخذ إلى وزير الاقتصاد .

المادة 7- تصدر أنظمة المؤسسة  الاقتصادية السورية أو لوائحها ويجري تعديلها بقرارات من مجلس إدارة المؤسسة يصدقها وزير الاقتصاد .

المادة 8- تحدث في المؤسسة الاقتصادية السورية هيئة للمحاسبة والتفتيش تربط مباشرة بمجلس الإدارة وإليه ترفع تقاريرها  عن طريق المدير العام .

تتولى هذه الهيئة بالنسبة للمؤسسة وللشركات التابعة لها السلطات المعطاة بموجب القوانين لكل من ديوان المحاسبات ومكتب تفتيش الدولة وتحل محل الديوان والمكتب في كل ما يتعلق بالمؤسسة وشركاتها يحدد عدد موظفي هذه الهيئة وتسلسل درجاتهم ومرتباتهم في نظام موظفي المؤسسة .

المادة 9- تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي  .

المادة 10- وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي  .

المادة 11- ينشر هذا المرسوم التشريعي  في الجريدة الرسمية ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها .


 



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى