وثائق سوريا
مرسوم إلغاء دمج مؤسسة الخطوط السورية وشركة مصر للطيران عام 1961
المرسوم التشريعي رقم 25 الصادر في الرابع عشر من تشرين الاول عام 1961م، والقاضي بإلغاء دمج مؤسسة الخطوط السورية وشركة مصر للطيران وإنشاء مساهمة تسمى شركة الطيران العربية السورية.
وكانت شركة الطيران عند إعلان الوحدة المصرية – السورية عام 1958م، قد اندمجت مع شركة مصر للطيران باسم الطيران العربية المتحدة.
مرسوم تشريعي رقم / 25/
تاريخ 14/ 10 / 1961
إلغاء دمج مؤسسة الخطوط السورية وشركة مصر للطيران وإنشاء شركة مساهمة تسمى شركة الطيران العربية السورية
إن مجلس الوزراء
بناءً على المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 30/9/1961 .
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 57 تاريخ 14/10/1961 .
يرسم ما يلي :
المادة 1 – يلغى دمج مؤسسة الخطوط الجوية السورية وشركة مصر للطيران ويلغى بالنسبة إلى مؤسسة الخطوط الجوية السورية القراران بالقانون الصادران برقم 83 لسنة 1960 و 241 لسنة 1960 كما يلغى القرار رقم 1368 والأنظمة الخاصة بشأنها .
المادة 2- تنشأ شركة مساهمة تسمى شركة الطيران العربية (SYRIAN ARAB)
(S.A.A) (AIRLINES) مركزها الرئيسي في دمشق وتكون أسهمها ملكاً للمؤسسة الاقتصادية السورية وتخضع لأحكام قانون التجارية فيما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي .
المادة 3- تتولى شركة الطيران العربية السورية كافة عمليات النقل الجوي داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها وذلك دون إخلال بما تقرره التراخيص الممنوحة من الحكومة لشركات الطيران الأجنبية طبقاً للقواعد المقررة في الاتفاقات الدولية والقوانين النافذة كما تباشر كافة الأعمال التجارية والمالية والعقارية والهندسية والصناعية والتعليمية والسياحية اللازمة لهذا الغرض أو المتعلقة به أو المكملة له بدون أن تتقيد بالقوانين والنظم الإدارية والمالية المتبعة في المصالح الحكومية .
المادة 4- تنتقل إلى شركة الطيران العربية السورية ملكية الطائرات التي كانت ملكاً لمؤسسة الخطوط الجوية السورية والطائرات التي تم شراؤها من أموال هذه المؤسسة وتشمل ذلك خاصة الطائرات التالية :
نوع الطائرة | تسجيلها القديم في سورية أو الشراء | التسجيل الحالي | رقم المصنع المتسلسل |
DC-3 (C 47 B) | YK-AA K | SU-ALS | 16811 |
DC-3 C | YK-AA O | SU-ALT | 25709 |
DC-3 (C47B) | YK-AA H | SU-ALR | 10101 |
DC-4 (C54B) | YK-AA P | SU-ALU | 3101 |
DC-4 (C54B) | YK-AA G | SU-ALV | 18359 |
DC-6 B | SE-BDU | SU-AMA | 44168 |
DC-6 B | SE-BDS | SU-AMB | 43749 |
DC-6 B | LN-LMT | SU-AMC | 44170 |
BEECH D-18S | YK-AA M | SU-ALW | A382 |
المادة 5- تنتقل إلى شركة الطيران العربية السورية ملكية قطع التبديل المتعلقة بالطائرات المبينة في المادة السابقة .
وتحل هذه الشركة محل شركة الطيران العربية المتحدة بخصوص قطع التبديل الخاصة بالطائرات المذكورة .
المادة 6- تنتقل إلى شركة الطيران العربية السورية ملكية سائر الأموال المنقولة وغير المنقولة والموجودات والآلات وسائر الأشياء التي كانت في ملكية شركة الطيران العربية المتحدة الكائنة في الجمهورية العربية السورية .
المادة 7- تعتبر شركة الطيران العربية السورية خلفاً عاماً لشركة الطيران العربية المتحدة وتحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات فيما يأتي :
- قبل موظفيها ومستخدميها وعمالها الذين ارتبطوا بعلاقات قانونية أو تعاقدية نفذت في أراضي الجمهورية العربية السورية .
ب- وفيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بالنسبة إلى العلاقات القانونية التي نفذت في أراضي الجمهورية العربية السورية .
المادة 8- تنتقل الحسابات والدوائر وسائر الأموال العائدة لشركة الطيران العربية المتحدة والموجودة في المصارف الكائنة في الجمهورية العربية السورية بحكم هذا المرسوم التشريعي إلى شركة الطيران العربية السورية كما تنتقل إليها جميع الأموال العائدة للفرع السوري لشركة الطيران العربية المتحدة حيثما وجدت .
المادة 9- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يؤلف وفقاً لأحكام القوانين النافذة وخاصة القانون رقم 99 لسنة 1960 .
المادة 10- لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة فيما عدا ما استثني صراحة في هذا المرسوم التشريعي والقوانين والأنظمة النافذة .
المادة 11- يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت الحاجة إلى انعقاده بناءً على دعوة الرئيس أو بناءً على طلب أكثرية أعضاء مجلس الإدارة .
على أنه يجب أن يجتمع المجلس مرة واحدة في كل شهر على الأقل .
المادة 12- لا يكون اجتماع صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء .
المادة 13- تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح صوت الرئيس أو من يقوم مقامه ، وتدون محاضر الاجتماعات في سجل خاص يوقعه الرئيس وجميع الأعضاء الحاضرين .
المادة 14- للشركة مدير عام يقوم بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتصريف شؤون الشركة في حدود السلطة التي تحدد له في النظام الأساسي .
المادة 15- يمثل المدير العام الشركة في صلاتها مع الهيئات والأشخاص وأمام القضاء ويكون له حق التوقيع نيابة عنها .
المادة 16- تتمتع شركة الطيران العربية السورية بكافة المزايا والإعفاءات المالية التي كانت مقررة لكل من الخطوط الجوية السورية وشركة الطيران العربية المتحدة .
وتعفى على الأخص من كافة الضرائب والرسوم بما فيها رسوم نزول وإيواء طائراتها التي تقوم بعمليات جوية داخل أراضي الجمهورية العربية السورية والرسوم والعوائد على الواردات بما في ذلك الرسوم الجمركية والبلدية والاستهلاك والإنتاج وعوائد الرصيف والإحصاء وغيرها من الرسوم عن الطائرات والسيارات ومحركاتها وآلاتها وأجهزتها اللاسلكية وكافة ما يتعلق بها من أدوات ومهمات وقطع تبديل وما يستخدم في صناعة الطائرات أو إصلاحها أو صيانتها وكذلك كافة معدات الخدمات الأرضية وخدمة الركاب والدعاية والسيارات وبوجه عام كل ما تحتاجه الشركة للقيام بأعمالها .
وتعفى من كافة الرسوم الجمركية وعوائد الرصيف والبلدية والاستهلاك والإنتاج على مواد الوقود والزيوت التي تستعملها طائراتها سواءً كانت رحلات منتظمة أو عرضية أو أعمال التدريب والتعليم وأخبار الطائرات وبصفة عامة كافة عمليات الطيران سواءً داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها .
وتعفى أيضاً من تقديم إجازات الاستيراد عما يلزمها من مهمات وأدوات لتشغيل طائراتها طبقاً للنظم المعمول بها كما تعفى من رسم الاستيراد عن هذه المواد .
وتعفى أيضاً من الحصول على إجازة تصدير للمواد التي ترسل لمحطاتها في الخارج لمواجهة عمليات التشغيل أو إصلاح وكذلك مواد الدعاية كما تعفى من تحصيل رسم الصادر عن هذه المواد .
وتعفى أيضاً من الرسوم القضائية ومن رسوم الطوابع كما تعفى من جميع الضرائب بما فيها الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية والتمتع .
أحكام انتقالية
المادة 17- يتولى مجلس إدارة موقت يعين وفقاً لأحكام القانون رقم 99 لسنة 1960 تنظيم وإدارة الشركة وعلى الأخص :
- إصدار نظام الشركة الأساسي متضمناً رأسمالها وسلطة مجلس إدارتها ومديرها العام وسائر الهيئات الأخرى .
ب- تصفية حسابات مؤسسة الخطوط الجوية السورية مع شركة مصر للطيران وشركة الطيران العربية المتحدة سواء أكانت هذه الحسابات قبل الدمج أو إخلاله .
ج- رسم السياسة العامة للشركة .
د- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية .
هـ- اقتراح عقد القروض لصالح الشركة .
و- الموافقة على الحساب الختامي .
ز- إصدار القرارات والقواعد الخاصة بتنظيم الإدارات وتحديد اختصاصاتها وضبط العمل وحسن سيره .
ح- إعداد الأنظمة الخاصة بنظام موظفي الشركة ومستخدميها وعمالها .
ط- وضع القواعد التي تتبع لمنح التصاريح وغيرها من تسهيلات السفر .
ز- وله على الأخص فيما يتعلق بالموظفين تنظيم سلطة التعيين والنقل والترفيع والتسريح والتأديب وغيرها من شؤونهم وذلك كله في حدود القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 18- وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .
المادة 19- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ 1 تشرين الأول 1961 ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها .
اقرأ:
سورية 1947 – شركة الطيران تبدأ رحلاتها الداخلية
اقرأ ايضاً:
التشريعات والقرارات والمراسيم السورية 1961
الوثائق والبيانات السورية عام 1961
سورية 1961 – الأحداث والتطورات اليومية