وثائق سوريا

مرسوم تشكيل لجنة تحقيق في التهم المنسوبة إلى الموقوفين عام 1961

المرسوم التشريعي رقم 24 الصادر في الرابع عشر من تشرين الأول عام 1961م، والقاضي بتشكيل لجنة تحقيق في التهم المنسوبة إلى الموقوفين.


مرسوم تشريعي رقم / 24/

تاريخ  14 / 10 /1961

تشكيل لجنة تكلف بالتحقيق في التهم المنسوبة إلى الموقوفين

 

إن مجلس الوزراء 

بناءً على المرسوم التشريعي   رقم 1 تاريخ 30/9/1961 .

وبناءً على القانون رقم 56 لسنة 1959 بتنظيم السلطة القضائية .

وعلى اقتراح وزير الداخلية و قرار مجلس الوزراء رقم 56 تاريخ14 / 10 / 1961 .

يرسم ما يلي :

 المادة 1 – تشكل لجنة برئاسة الأمين العام المساعد للشؤون المدنية في وزارة الداخلية وعضوية قاض مدني يعينه وزير العدل وقاض عسكري يعينه الدفاع تختص بالتحقيق في التهم المنسوبة إلى الموقوفين بموجب أحكام قانون الطوارئ رقم 162 المؤرخ في 27 أيلول 1958 وإصدار القرارات المقتضية بحقهم .

المادة 2- تتمتع اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بالاختصاصات الممنوحة لأعضاء النيابة العامة بموجب المادة 12 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 ويتحتم عليها أن تصدر قرارها في التهم المذكورة خلال مدة أقصاها أربعة أشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم التشريعي  .

المادة 3- وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي  .

المادة 4- ينشر هذا المرسوم التشريعي  في الجريدة الرسمية ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها .


اقرأ:

التشريعات والقرارات والمراسيم السورية 1961

التشريعات والقرارات في سورية

الوثائق والبيانات السورية عام 1961

سورية 1961 – الأحداث والتطورات اليومية

المصدر
الجريدة الرسمية ، عام 1961

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى