You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

قانون تصديق الاتفاق مع جمهورية أرمينيا حول تنظيم النقل الجوي عام 1997

القانون رقم 8 الذي أصدره الرئيس حافظ الأسد في الثاني من تموز عام 1997م، والقاضي بتصديق الاتفاق الموقع بين حكومتي الجمهورية العربية السورية وجمهورية أرمينيا لتنظيم النقل الجوي


قانون رقم / 8 /

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22-2-1418هـ و 28-6-1997م.

يصدر ما يلي:

المادة – 1 – يصدق الاتفاق الموقع بدمشق بتاريخ 30 نيسان 1995 بين حكومتي الجمهورية العربية السورية وجمهورية أرمينيا لتنظيم النقل الجوي بين إقليميهما وإلى ما ورائهما.

المادة – 2 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 26-2-1418هـ الموافق لـ 2-7-1997م

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد


 

اتفاق نقل جوي بين حكومة الجمهورية العربية السورية

وحكومة جمهورية أرمينيا

إن حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية أرمينيا، يشار إليهما لاحقاً بالطرفين المتعاقدين، باعتبارها طرفين في اتفاقية الطيران المدني الدولي يشار إليهما فيما يلي بـ الاتفاقية المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في السابع من كانون الأول العام 1994.

ورغبة منهما في عقد اتفقا بينهما بهدف تأسيس خدمات جوية بين البلدين وما وراء أراضيهما فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة – 1 – تعريفات:

يما يتعلق بهذا الاتفاق وما لم يرد نص على خلاف ذلك:

‌أ.          يقصد بعبارة الاتفاقية اتفاقية الطيران المدني الدولية، وتشمل كل ملحق يعتمد بموجب المادة (90) من الاتفاقية أو أي تعديل على الملحق أو الاتفاقية بموجب المادتين (90و94)، وذلك عندما تصبح سارية المفعول لدى كلا الفريقين المتعاقدين.

‌ب.        يقصد بـ سلطات الطيران في الجمهورية العربية السورية وزارة النقل وفي جمهورية أرمينيا المديرية العامة للطيران المدني أو في الحالتين كلتيهما أي شخص أو هيئة يعهد إليها القيام بالوظائف التي تمارسها هاتان السلطتان.

‌ج.        يقصد بـ مؤسسة النقل الجوي المعينة مؤسسة النقل الجوي التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين خطياً لدى الطرفين المتعاقدين خطياً لدى الطرف المتعاقد الآخر وفقاً لأحكام المادة (6) من هذا الاتفاق.

‌د.         التعرفات: هي الأسعار الواجب سدادها عن نقل الركاب والبضائع والحمولات، والشروط التي تخضع لها هذه الأسعار بما يشمل الوكالة وغيرها من الخدمات المؤداة ويستثنى منها أجور البريد.

‌ه.          يقصد بـ الإقليم وخطوط جوية وخطوط جوية دولية وهبوط لأغراض غير تجارية ما تحدد لهذه العبارات من المادتين في المادتين و من الاتفاقية.

المادة – 2 – منح الحقوق:

  1. يمنح كل من الفريقين التعاقدين الفريق الآخر الحقوق المعينة في هذا الاتفاق، ويطلق عيها في ما يلي الخطوط المتفق عليها والطرق المحددة.
  2. تتمتع مؤسسة النقل الجوي التي يعينها كل من الفريقين بالحقوق التالية.

‌أ.          التحليق عبر إقليم الفريق الآخر دون الهبوط فيه.

‌ب.        الهبوط في إقليم الفريق المتعاقد الآخر لأغراض غير تجارية.

‌ج.        الهبوط في إقليم الفريق المتعاقد الأخر في نقطة محددة عند تشغيلها لخطوط متفق عليها على طريق محدد في ملحق هذا الاتفاق.

‌د.         الهبوط بقصد إنزال أو أخذ ما يشمله النقل الدولي من ركاب وشحن وبريد صادر أو متجه إلى إقليم الفريق المتعاقد الأول أو إلى بلد ثالث.

  1. ليس في الفقرة (2) من هذه  المادة ما يعني منح مؤسسة النقل الجوي التابعة لأحد الفريقين المتعاقدين الامتياز بحمل ركاب أو مشحونات أو بريد من إقليم الفريق المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر.

المادة – 3 – ممارسة الحقوق:

  1. تتمتع مؤسسة النقل الجوي المعنية لكل من الفريقين المتعاقدين بفرص عادلة ومتساوية في كل ما يتعلق بتنفيذ خدمات النقل المتفق عليها، بدءاً من بلد أحد الطرفين المتعاقدين والنزول في أراضي الطرف الآخر أو بالعكس، ويعتبران معاً الإقلاع والإنزال بين نقطتين على الطريق مكملين لعملية النقل الدولية وتأخذ مؤسسة النقل المعنية من كل من الطرفين المتعاقدين، في اعتبارها عند توفير السلعة لتنقل إي أراضي الطرف المتعاقد الآخر والهبوط في نقاط على الطرق المحددة، أو بالعكس، المصلحة الأساسية لمؤسسة النقل المعينة من الطرف المتعاقد الآخر منعاً للأضرار بمصلحة مؤسسة النقل الجوي هذه.
  2. ترتبط الخدمات المتفق عليها والمقدمة من المؤسسة المعينة لكل من الفريقين بمتطلبات النقل العامة، ويكون هدفها الرئيسي توفير عامل حمولة معقول ومتناسب مع الواقع الراهن والمتوقع لنقل الركاب والبضائع والبريد من وإلى إقليم الفريق المتعاقد الذي قام بتعيين مؤسسة النقل الجوي.
  3. تعتمد شروط نقل الركاب والحمولة والبريد المحملة في إقليم الفريق المتعاقد الآخر والتفريغ في نقاط لدولة ثالثة، عل الطرق المحددة والعكس بالعكس، على السعة وفق ما يلي:

‌أ.          متطلبات حركة النقل وإلى إقليم الطرف الآخر المتعاقد الذي قام بتعيين مؤسسة الطيران.

ب.        متطلبات الحركة للمنطقة التي تمر عبرهما الرحلات الجوية بعد الأخذ بعين الاعتبار مصالح مؤسسات الطيران التابعة للدول في تلك المنطقة.

‌ج.        المتطلبات الاقتصادية والاستثمارية للمؤسسات المعينة.

  1. تخضع السعة الواجب تأمينها للاتفاق بين الفريقين المتعاقدين قبل التشغيل، وتكون موضع النقاش بين فترة وأخرى، وكما يكون كل تغيير في السعة بالاتفاق بين سلطات الطيران المعينة.

المادة – 4 – تطبيق القوانين والأنظمة:

  1. تطبق القوانين والأنظمة النافذة لدى أي من الطريقيين المتعاقدين على مؤسسة الطيران المعينة من قبل أحد الفريقين المتعاقدين أثناء دخولها وبقائها في إقليم الفريق الآخر وخروجها منه أو عبورها فوقه.
  2. تطبق القوانين والأنظمة النافذة لدى أي من الطرفين المتعاقدين والخاصة بدخول أو خروج الركاب والركب الطائر والبضائع الموجهة إلى إقليم أو منه، وخاصة معاملات الهجرة والجوازات والإجراءات الطبية للقادمين والمغادرين من إقليم أحد الفريقين المتعاقدين على متن طائرات المؤسسة المعينة من قبل الفريق المتعاقد الآخر.
  3. لا يحق لأي من الفريقين المتعاقدين أن يولي مؤسسة الطيران لديه معاملة أفضلية على مؤسسة الطيران المعينة على الطرف المتعاقد الآخر عند تطبيق القوانين والأنظمة المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة – 5 – أمن الطيران:

  1. يؤكد الفريقان المتعاقدان، تمشياً مع حقوقهما والتزاماتها بمقتضى القانون الدولي، أن التزامات كل منهما تجاه الآخر بحماية أمن الطيران المدني ضد أفعال التدخل غير المشروع تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاق وبدون الحد من شمولية حقوقهما والتزاماتهما بمقتضى القانون الدولي يلتزم الطرفان المتعاقدان بالعمل على وجه الخصوص وفق مقررات أحكام المعاهدة الخاصة بالجرائم وأفعال معينة أخرى ترتكب على متن الطائرات والموقعة في طوكيو بتاريخ 14 أيلول 1963 ومعاهدة قم الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي بتاريخ كانون أول 1970 ومعاهدة قمع الأعمال غير المشروع ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال بتاريخ 23 أيلول 1971.
  2. يقدم الفريقان المتعاقدان كل للآخر كل مساعدة ضرورية عند الطلب للحيلولة دون أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغيرها من الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطائرات وركابها وطاقمها والمطارات وتسهيلات الملاحية الجوية وأي تهديد آخر لا من الطيران المدني.
  3. يعمل الفريقان المتعاقدان، في إطار علاقاتهما المشتركة، بما يتطابق وأحكام أمن الطيران الصادرة عن منظمة الطيران الدولي والواردة كملحقات باتفاقي الطيران المدني الدولي وبقدر ما تسري هذه الأحكام الأمنية على الفريقين المتعاقدين، ويلزمان مستثمري الطائرات المسجلة لديهما أو مستثمري الطائرات الذين يتخذون مقارهم فيها إقليم كل من الفريقين أو تكون إقامتهم الدائمة فيها ومستثمري المطارات في أراضيهما العمل وفق أحكام أمن الطيران هذه.
  4. يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على جواز الطلب إلى مستثمري الطائرات المذكورين أعلاه المشار إليها بالفقرة (2) أعلاه والتي يقتضيها الفريق المتعاقد الآخر بشأن الدخول إلى إقليم الفريق المتعاقد والخروج منه أو أثناء التواجد فيه وعلى كل من الفريقين المتعاقدين التأكد من تطبيق التدابير الملائمة داخل إقليميها تطبيقاً فعلاً في حماية الطائرات وفحص الركاب والطاقم والمواد المحمولة والأمتعة والبضائع ومخازن الطائرات قبل وأثناء الصعود والتحميل، وعلى الفريقين المتعاقدين إيلاء مل منهما الاعتبار لكل طلب يقدم به الفريق الآخر لاتخاذ تدابير أمنية خاصة معقولة لمواجهة تهديد معين.
  5. يتعاون الفريقان المتعاقدان فيما بينهما عند حدوث واقعة أو تهديد بواقعة الاستيلاء غير المشروع على طائرات مدنية أو أي أفعال غير مشروعة أخرى ضد سلامة هذه الطائرات أو ركابها أو طاقمها أو المطارات أو تسهيلات المحلاة الجوية، بتسهيل الاتصالات والتدابير الملائمة الأخرى لإنهاء مثل هذه الواقعة أو التهديد بسرعة وسلامة.

المادة – 6 – التعيين والتراخيص:

  1. لأي من الفريقين المتعاقدين أن يعين في مذكرة خطية مؤسسة طيران واحدة تحقيقاً لهدف استثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.
  2. مع مراعاة أحكام الفقرتين (3) و (4) من هذه المادة على الفريق المتعاقد الآخر فور استلامه هذا الإخطار ودن إبطاء منح مؤسسة الطيران المعينة تراخيص الاستثمار اللازمة.
  3. لسلطات الطيران لدى أي من الفريقين أن تطلب إلى المؤسسة المعينة من الفريق المعين الآخر إثبات استيفائها الشروط المحددة في القوانين والأنظمة التي تعمل بها هذه السلطات عادة وبطريقة مقبولة في استثمار الخدمات الجوية وفقاً لأحكام الاتفاقية.
  4. يحتفظ الفريقان المتعاقدان كل منهما بحقه بالامتناع عن منح تراخيص الاستثمار المشار إليها في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة، أو فرض الشروط التي يراها ضرورية لممارسة الحقوق المنصوص عنها في المادة (2) من هذه الاتفاقية، حيثما قصر الفريق المتعاقد المعني عن إثبات ملكيته لجزء هام من المؤسسة وفي إدارتها أو أن هذا الجزء من الملكية والإدارة يعود لرعاياه.
  5. للمؤسسة المعينة المباشرة بعد استلام أخطار الاستثمار المشار إليه في الفقرة من هذه المادة وفي أي وقت باستثمار الخدمات المتفق عليها، شرط أن تكون قد وضعت تعرفتها وفقاً لأحكام المادة 14 من هذا الاتفاق وأن تكون هذه المادة قد أصبحت نافذة بما يتعلق وهذه الخدمة.
  6. لكل من الفريقين المتعاقدين أن يسحب، بمذكرة خطية يوجهها للطرف الآخر كل تخصيص للمؤسسة وإبدالها بمؤسسة أخرى وتطبق في مثل هذه الأحوال الفقرات 2و3و4و5 من هذه المادة.

المادة – 7 – إلقاء وتعليق التراخيص:

  1. للفريقين المتعاقدين كليهما إلغاء التراخيص وتعليق الحقوق المحددة في المادة من هذا الاتفاق وذلك من قبل مؤسسة الطيران المعينة من الفريق المتعاقد الآخر وأن يفرض الشروط التي يراها ضرورية لممارسة هذه الحقوق إذاً.

‌أ.          لم تتوفر لديه القناعة بأن جزءاً هاماً من ملكية المؤسسة وإدارتها الفعلية بيد الفريق المتعاقد المعين أو في يد رعاياه.

‌ب.        أخفقت المؤسسة المذكورة في التقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها لدى الفريق المتعاقد الآخر الذي منح هذه الحقوق.

‌ج.        قصرت المؤسسة عن القيام بالاستثمار طبقاً للشروط المقررة في هذا الاتفاق.

  1. لا يتم الإلغاء أو التعليق أو فرض الشروط المنوه عنها في الفقرة  من هذه المادة إلا بعد التشاور مع الفريق المتعاقد الآخر ما لم يكن القيام بذلك فوراً ضرورياً للحيلولة دون الاستمرار في انتهاك القوانين والأنظمة.

المادة – 8 – الاعتراف بالشهادات والإجازات:

  1. تعتبر شهادات صلاحية الطيران والأهلية والإجازات الصادرة والمعتمدة من أحد الفريقين المتعاقدين سارية المفعول لدى الفريق المتعاقد الآخر طوال فترة سريانها شريطة أن تكون الشروط المطلوبة محققه بالحدود الدنيا التي وضعت استناداً للاتفاقية أو أعلى منها.
  2. يحتفظ الفريقان كل منهما بحقه في عدم الاعتراف بسريان مفعول شهادات الأهلية والإجازات الممنوحة لمواطنيه من قبل الفريق المتعاقد الآخر أو من قبل أي بلد آخر فيما يتعلق بالطيران فوق إقليمه.

المادة – 9 – الإعفاء من الرسوم والضرائب:

  1. تعفى الطائرات المستثمرة في الخدمات الجوية الدولية من قبل مؤسسة الطيران المعينة من قبل أي من الفريقين المتعاقدين، وكذلك المعدات العادية للطائرات وزيوت التشحيم والمؤن بما في ذلك الأطعمة والمشروبات والتبغ على متن الطائرات عند وصولها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر من الضرائب والرسوم شريطة أن تبقى هذه المعدات والمؤن والمخازن على متن الطائرات حتى يعاد تصديرها.
  2. باستثناء الرسوم القابلة للخدمات المقدمة، يعفى من الرسوم والضرائب.

‌أ.          مخازن الطائرة الموجودة على متنها في إقليم أحد الفريقين المتعاقدين ضمن الحدود المثبتة من قبل السلطات المعينة لهذا الفريق والمقصود منها الاستخدام على متن الطائرة في الخدمات الدولية من قبل مؤسسة الطيران للفريق المتعاقد الآخر.

‌ب.        تسري المعاملة ذاتها على قطع التبديل التي تدخل إلى إقليم أي من الفريقين المتعاقدين لأغراض الصيانة أو إصلاح الطائرة المستخدمة في رحلة دولية من قبل مؤسسة الطيران المعنية التابعة للفريق المتعاقد الآخر.

‌ج.        الوقود وزيوت التشحيم المخصصة لمؤسسة الطيران المعينة لتزويد الطائرات المعينة في الخدمات إذا استهلكت هذه الإمدادات في جزء من الرحلة المنفذة فوق إقليم المتعاقد الآخر والتي كانت على متنها.

المادة – 10 – الترانزيت المباشر:

يخضع الركاب والبضائع والحمولة والتي تكون في حالة ترانزيت مباشر عبر إقليم أحد الفريقين المتعاقدين ولا تتجاوز منطقة المطار المحجوز لهذا الغرض على الأغلب لإجراءات المراقبة البسيطة أما البضائع والحمولات التي هي في ترانزيت مباشر فتعفى من الرسوم والضرائب بما في ذلك الرسوم الجمركية.

المادة – 11 – الرسوم:

  1. يبذل كل من الفريقين أقصى جهوده لتكون الرسوم المفروضة أو المسموح للسلطات المختصة بفرضها على المؤسسة المعينة من الفريق المتعاقد الآخر عادلة ومبنية على أسس اقتصادية سليمة.
  2. لن تزيد رسوم استخدام المطار والتسهيلات الملاحية الجوية والخدمات التي يفرضها أحد الفريقين عن الرسوم التي تسددها الطائرة الوطنية في الخدمات النظامية الدولية.

المادة – 12 – النشاطات التجارية:

  1. يمكن للمؤسسة المعينة من أحد الفريقين المتعاقدين طبقاً لقوانين وأنظمة الفريق المتعاقد الآخر موظفين إداريين وموظفي مبيعات وفنيين وغير ذلك من الموظفين المختصين وتحتفظ بهم لاستثمار الخدمات المتفق عليها.
  2. في أغراض النشاط التجاري، يطبق مبدأ المعاملة بالمثل وتتخذ السلطات المعينة لكل فريق متعاقد كافة الإجراءات اللازمة لضمان ممارسة مؤسسة الطيران المعينة من قبل أحد الفريقين المتعاقدين نشاطها بأسلوب منظم.
  3. يمنح كل من الفريقين الفريق الآخر حق بيع وثائق النقل في إقليمه مباشرة ومن قبل وكلائه بالعملة المحلية أو العملات القابلة للتحويل إلى بلدان أخرى حسب القوانين والأنظمة المحلية.

المادة – 13 – تحويل فائض الإيرادات:

يمنح كل من الفريقين المتعاقدين مؤسسة الطيران المعينة من قبل الفريق المتعاقد الآخر حق التحويل الحر لفائض الإيرادات عن المصروفات التي تحققها الشركة في إقليم الفريق المتعاقد الأول مقابل نقل الركاب والبضائع والبريد، طبقاً للقوانين والأنظمة الوطنية دون الإضرار بحق الفريق الآخر، ووفق مبدأ المعاملة بالمثل، ويكون هذا التحويل بسعر الصرف الرسمي في حال وجوده، أو يكون بسعر معادل للسعر الفعلي للواردات المتحققة وإذا ما تم تنظيم هذه التحويلات بموجب اتفاق ما بين الفريقين المتعاقدين فأن هذا الاتفاق يعتبر نافذاً.

المادة – 14 – التعرفات:

  1. تقرر التعرفات التي تتقاضها كل مؤسسة طيران معينة عن النقل من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر في مستويات معقولة، ويؤخذ بعين الاعتبار كافة العوامل المتعلقة بذلك، بما فيها تكاليف التشغيل والربح المعقول ومزايا كل خدمة والتعرفات التي تتقاضاها مؤسسات الطيران الأخرى.
  2. تقرر التعرفات المشار إليها في الفقرة من هذه المادة، إن أمكن باتفاق مشترك بين مؤسستي الطيران المعينتين لكلا الطرفين المتعاقدين ويؤخذ بالحسبان عند الضرورة التعرفات التي تتقاضاها مؤسسات الطريان الأخرى العاملة على الطريق بكامله أو جزء منه، يمكن لهذا الاتفاق المشترك الاستعانة ما أمكن بقرارات مؤتمر التعرفة باعتبارها الهيئة الدولية التي تتولى صياغة المقترحات في هذا الشأن.
  3. تقدم التعرفات المتفق عليها على النحو المذكور أعلاه إلى السلطات الملاحية للطرفين المتعاقدين للموافقة عليها قبل ستين يوماً على الأقل من الموعد المقرر لتطبيقها ويجوز إنقاص هذه المدة في حالات خاصة بعد موافقة هذه السلطات، وينبغي أن تنظر السلطات الملاحية لدى استلامها أن تخطر السلطات الأخرى بتمديد الموعد المقترح لتطبيق التعرفات ولا تعتبر التعرفات نافذة إذا لم توافق عليها السلطات الملاحية لأي من الطرفين المتعاقدين.
  4. إذا لم تتمكن مؤسستا الطيران من الاتفاق على التعرفات، أو لم توافق السلطات الملاحية لدى أحد الطرفين المتعاقدين على هذه التعرفات فينبغي على السلطات الملاحية لكلا الطرفين المتعاقدين السعي لإقرار التعرفات باتفاق مشترك، وما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك ينبغي أن تبدأ المفاوضات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التأكد من أن مؤسستي الطيران المعنيتين لم تتوصلا إلى اتفاق حول هذه التعرفات أو إذا أخطرت السلطات الملاحية للطرف المتعاقد الآخر بعدم موافقتها على هذه التعرفات.
  5. في حال عدم التوصل إلى اتفاق تعتمد إجراءات من النزاع الواردة في المادة 18 لاحقاً.
  6. تبقى التعرفات المقررة وفق أحكام هذه المادة سارية المفعول حتى يتم إقرار مقترحات جديدة وفق أحكام هذه المادة.
  7. ينبغي أن تمارس السلطات الملاحية لكل من الطرفين المتعاقدين جهودها لضمات تفيد مؤسستي الطيران المعنيتين للتعرفات المتفق عليها مع السلطات الملاحية للأطراف المتعاقدة وكذلك التقيد بالقوانين والأنظمة ذات الصلة.

المادة – 15 – جداول الرحلات:

يوفر كل من الطرفين المتعاقدين للطرف الآخر المعلومات الخاصة بطبيعة الخدمة وجداول الرحلات وطرازات الطائرات المشغلة، بما في ذلك السعة المعروضة، وكل معلومات أخرى قد تطلب من قبل سلطات الطيران لدى الطرف الآخر للتأكد من مراعاة أحكام الاتفاق، طالما كان ذلك ممكناً في مدة لا تقل عن 30 يوماً من بدأ الاستثمار أو خلال 30 يوماً من استلام طلب سلطات الطيران المدني المعنية للشركة.

المادة – 16 – تقديم جداول الإحصاء:

تتبادل سلطات الطيران المدني لكلا الطرفين المتعاقدين وعند الطلب الإحصائيات الدورية وأي معلومات مشابهة أخرى متعلقة بالخدمات المتفق عليها.

المادة – 17 – المشاورات:

لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب في أبي وقت الدخول في مشاورات متعلقة بهذا الاتفاق تبدأ خلال 60 يوماً من تاريخ تسلم الفريق المتعاقد الآخر الطلب أو بالاتفاق فيما بينهما.

المادة – 18 – تسوية المنازعات:

  1. إذا نشأ خلاف بين الفريقين المتعاقدين على تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق فعليهما أولاً محاولة فضه بالتفاوض.
  2. إذا تعذر التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض جاز الاتفاق على إحالة الخلاف إلى شخص أو هيئة للفصل فيه فإذا تعذر الاتفاق على ذلك يعرض النزاع للفصل فيه بناءً على طلب أي من الفريقين المتعاقدين على هيئة تحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين، يعين كل فريق متعاقد عضواً واحداً منهم، ويتولى هذان العضوان اختيار العضو الثالث وعلى كل من الفريقين المتعاقدين أن يعين محكماً خلال 60 يوماً من تاريخ تسلم أحد الفريقين المتعاقدين من الفريق الآخر مذكرة بالطرق الدبلوماسية يطلب فيها إحالة النزاع إلى مثل هذه الهيئة ويعين العضو الثالث خلال 60 يوماً أخرى فإذا تعذر على أي من الطرفين المتعاقدين تعيين العضو الخاص به في خلال الفقرة المحددة أو إذا لم يتم تعيين العضو الثالث في الفترة المحددة أيضاً فلرئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، بناءً على طلب أي من الفريقين المتعاقدين، القيام بتعيين محكم أو محكمين، حسب ما تقتضيه الحالة ويجب في مثل هذه الحالة أن يكون المحكم الثالث من رعايا دولة ثالثة وأن يرأس هيئة التحكيم.
  3. يلتزم الفريقان المتعاقدان بتنفيذ أي قرار يصدر وفقاً للفقرة من هذه المادة.
  4. إذا تعذر لأمد طويل على أحد الفريقين المتعاقدين أو شركة الطيران المعينة لأحدهما التقيد بالقرار المعطى بموجب الفقرة من هذه المادة يمكن للفريق الآخر أن يحد أو أن يوقف أو أن يلغي أية حقوق أو مزايا كان قد منحها بموجب هذا الاتفاق للفريق المتعاقد الآخر بسبب التخلف أو إلى شركة الطيران المعينة حسبما تقتضيه الحالة.

المادة – 19 – التعديلات:

  1. إذا ارتأى أي من الفريقين المتعاقدين تعديل أي نص من نصوص الاتفاقية فإن هذا التعديل إذا تم الاتفاق عليه بين الفريقين المتعاقدين يصبح ساري المفعول عندما يؤكد بتبادل المذكرات الدبلوماسية.
  2. يتم الاتفاق على التعديل على ملحق هذا الاتفاق مباشرة بين سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين وينفذ بشكل مؤقت منذ تاريخ الاتفاق عليه ويدخل حيز التنفيذ بعد تأكيده بتبادل المذكرات الدبلوماسية.
  3. في حال إبرام أي معاهدة متعددة الأطراف بالنقل الجوي ويكون الفريقان المتعاقدان منضمين إليها يعدل هذا الاتفاق ليتطابق مع أحكام المعاهدة.

 المادة – 20 – الإنهاء:

  1. لأي فريق متعاقد أن يخطر في أي وقت للفريق المتعاقد الآخر خطياً بقراره إنهاء الاتفاق ويبلغ هذا القرار في الوقت ذاته إلى منظمة الطيران المدني الدولية.
  2. ينتهي العمل بهذا الاتفاق في نهاية الجدول الزمني أي أن يكون قد مضى 12 شهراً من تاريخ استلام الفريق المتعاقد الآخر الإخطار ما لم يسحب الإخطار باتفاق متبادل قبل انقضاء هذه الفترة.
  3. عند التخلف بالإعلام عن استلام مثل هذا الإخطار من قبل أحد الفريقين المتعاقدين فإن هذا الإخطار يعتبر مسلماً بعد 14 يوماً من تاريخ وصوله واستلامه من قبل منظمة الطيران المدني الدولي.

المادة – 21 – التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي يسجل هذا الاتفاق لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

المادة – 22 – سريان الاتفاق:

تتم الموافقة على هذا الاتفاق من قبل كل فريق متعاقد مراعياً إجراءاته القانونية ويصبح ساري المفعول اعتباراً من تبادل المذكرات الدبلوماسية التي تؤكد مثل هذه الموافقة.

حرر في دمشق الجمهورية العربية السورية بتاريخ اليوم الأحد الواقع في 30 نيسان 1995 على نسختين أصليتين باللغات العربية والأرمينية والإنكليزية وجميع هذه النصوص متساوية في الأحجية وفي حال الخلاف على التفسير يؤخذ بالنص الإنكليزي.

دمشق في 30-4-1995م.

عن الجمهورية العربية السورية

وزير النقل

الدكتور مفيد عبد الكريم

عن الجمهورية الأرمينية

وزير الدولة

فاسكين ساركسيان


ملحق الجدول

1 – القسم الأول:

الخطوط الجوية التي يحق لمؤسسة الطيران المعينة من قبل الجمهورية العربية السورية تشغيلها في كلا الاتجاهين.

نقاط في سورية – دمشق – حلب.

نقاط وسطية – تحدد فيما بعد.

نقاط ما وراء – تحدد فيما بعد.

2 – القسم الثاني:

الخطوط الجوية التي يحق لمؤسسة الطيران المعينة من قبل حكومة أرمينيا تشغيلها:

نقاط في أرمينيا: يرفان كجزمري.

نقاط وسطية: تحدد فيما بعد.

نقاط ما وراء: تحدد فيما بعد.

ملاحظات:

  1. يجوز لمؤسسة الطيران المعينة من قبل كل فريق متعاقد إلغاء الهبوط في أية نقطة / نقاط وسطية وما وراء شريطة أن تبدأ الرحلة في نقطة في إقليم الفريق المتعاقد الذي عين مؤسسة الطيران.
  2. يجوز لمؤسسة الطيران المعينة من قبل كل فريق متعاقد أن تختار نقطة / نقاط وسيطة، ويمكن أن تغير اختيارها في جدول الفترة المقلة للاياتا.

 

المصدر
الجريدة الرسمية، عام 1997



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى