وثائق سوريا
مرسوم تشكيل مجالس إدارة الشركات المساهمة 1961
مرسوم تشريعي رقم / 12/
تاريخ 5/10/1961
تشكيل مجالس إدارة الشركات المساهمة وتمثيل المستخدمين والعمال فيها
إن مجلس الوزراء
بناءً على المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 30/9/1961 .
وعلى اقتراح وزيري الاقتصاد والشؤون الاجتماعية والعمل وقرار مجلس الوزراء رقم 22 تاريخ 5/10/1961 .
يرسم ما يلي :
المادة 1- 1- يتولى إدارة أمور الشركات المساهمة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء على الأكثر .
2- يجب أن يكون ضمن الأعضاء المنوه بهم في الفقرة السابقة عضوان أحدهما يمثل مستخدمي الشركة والآخر يمثل عمالها ويتم انتخابهما بالاقتراع السري المباشر تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حسب إجراءات الترشيح والانتخاب والقواعد الخاصة بهما التي تصدر بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ويجوز في الشركات التجارية التي لا يتوافر فيها عدد كاف من العمال أو من المستخدمين والتي تعين بقرار من وزيري الاقتصاد والشؤون الاجتماعية والعمل أن يمثل العضوان المبحوث عنهما مستخدمي الشركة وعمالها معاً .
3- تكون عضوية العضوين المذكورين في الفقرة السابقة لمدة سنتين .
4- يحق لعضو مجلس الإدارة الذي يمثل المستخدمين والعمال أن يستفيد علاوة على الراتب أو الأجر الذي يتقاضاه من الشركة من بدل حضور الجلسات الذي يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء .
المادة 2- يلغى القرار رقم 114 لسنة 1961 والقرار رقم 137 لسنة 1961 والقرار رقم 154 لسنة 1961 وجميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي .
المادة 3- وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .
المادة 4- ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها .
مجلس الوزراء
اقرأ:
التشريعات والقرارات السورية 1961
الوثائق والبيانات السورية عام 1961