وثائق سوريا
وثائق سورية 1961 – قانون تمويل مؤسسة الإسكان في الإقليم الشمالي
قانون الرئيس جمال عبد الناصر حول تمويل مؤسسة الإسكان في الإقليم الشمالي – سورية
نص القانون:
قانون رقم / 150/
تاريخ 29/8/1961
تمويل مؤسسة الإسكان بالإقليم السوري
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور الموقت
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 683 لسنة 1961 بإحداث مؤسسة عامة للإسكان في الإقليم السوري .
وعلى المرسوم التشريعي رقم 87 الصادر في 28/3/1953 المتضمن نظام النقد الأساسي وإحداث مصرف سورية المركزي .
وعلى المرسوم التشريعي رقم 94الصادر في 6/4/1953 بالسماح لبلديات المدن الكبرى بإنشاء مساكن شعبية .
وعلى المرسوم التشريعي رقم 99 الصادر في 4/10/1953 بتحديد مواد البناء المعفاة من الرسوم الأولية والأدوات وآلات البناء المشار إليها في المرسوم التشريعي رقم 94 الصادر بتاريخ 6/4/1953 .
وعلى ما أرتآه مجلس الدولة
قرر القانون الآتي :
المادة 1- 1-على مؤسسة الإسكان بالإقليم السوري استعمال وسائل التمويل المحددة في المادة 5 من قرار رئيس الجمهورية رقم 683 لسنة 1961 المشار إليه للوفاء بالتزاماتها ويجوز للمؤسسة عند عدم كفاية الوسائل المذكورة أن تقترض من المصرف المركزي المبالغ اللازمة لتسديد الأقساط المستحقة في حدود مبلغ لا يجاوز حاصلات القروض الداخلية الفعلية على ألا يجاوز أجل تسديد الذمة 15 عاماً ويعتبر القرض المذكور من عناصر التغطية المنصوص عليها في المادة 35 من المرسوم التشريعي رقم 87 المؤرخ في 28/3/1953 المشار إليه .
2- تحدد شروط تطبيق هذه المادة باتفاق يعقد بين وزارة الإسكان والمرافق والمصرف المركزي .
المادة 2- 1- تتمتع المؤسسة بجميع الحقوق والامتيازات التي تتمتع بها البلديات فيما يتعلق بالعمليات التي تمارسها لتحقيق غاياتها بما في ذلك الإعفاءات من الضرائب والرسوم البلدية والمالية والجمركية ولا سيما المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 94 المؤرخ في 6/4/1953 والمرسوم التشريعي رقم 99 لسنة 1953 المشار إليهما وبحق الاستملاك للنفع العام مع الصفة المستعجلة .
2- تشمل الإعفاءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يلتزمون أعمال المؤسسة أو بعضها في نطاق هذه الأعمال .
3- تتخذ التدابير اللازمة لرد الرسوم الجمركية بقرار يصدره وزير الاقتصاد والخزانة بناءً على اقتراح وزير الإسكان والمرافق .
المادة 3-1- تتمتع بدلات بيع وتوزيع المساكن والأبنية والمقاسم والعائدة للمؤسسة بحق الامتياز على العقار .
2- يعفى تسجيل هذا الامتياز على صفحة العقار في السجل العقاري من كل رسم .
3- يأتي هذا الامتياز بعد الامتياز الممنوح للخزانة تأميناً لاستيفاء الضريبة على العقارات والعرصات .
المادة 4- لا يجوز إنشاء أي حق عيني على المقاسم والمساكن والأبنية المباعة أو الموزعة ما لم تسدد الذمة المترتبة للمؤسسة على أصحابها مع فوائدها .
المادة 5- ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري .
جمال عبد الناصر
اقرأ:
سورية 1961 – الأحداث والتطورات اليومية
قرارات وتشريعات الرئيس جمال عبد الناصر في سورية
للإطلاع على تسلسل أحداث التاريخ السوري المعاصر بحسب الأيام
انظر أيضاً :
أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات