وثائق سوريا
وثائق سورية 1961- قرار التعيين في المؤسسات الرسمية
قانون الرئيس جمال عبد الناصر حول التعيين في المؤسسات الرسمية
نص القانون:
قانون رق / 153/
تاريخ 29/8/1961
عدم تعيين أي شخص في الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بمكافأة سنوية أو بمرتب سنوياً قدره (1500) ج ( 15.000) ل.س فأكثر إلا بقرار من رئيس الجمهورية
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور الموقت
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل .
وعلى ما أرتآه مجلس الدولة
قرر القانون الآتي :
المادة 1- لا يجوز تعيين أي شخص في الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة بمكافأة سنوية أو بمرتب سنوياً قدره (1500) ج ( 15.000) ل.س فأكثر إلا بقرار من رئيس الجمهورية .
ويقع باطلاً كل تعيين يتم على خلاف ذلك ويلزم المخالف بأن يؤدي المكافآت أو المرتبات التي حصل عليها إلى خزانة الدولة .
المادة 2- على الجهات المشار إليها في المادة الأولى ، أن تتقدم بطلب استصدار القرارات الجمهورية اللازمة لتطبيق أحكام المادة السابقة على الموظفين الحاليين وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
المادة 3- ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره .
جمال عبد الناصر
اقرأ:
سورية 1961 – الأحداث والتطورات اليومية
قرارات وتشريعات الرئيس جمال عبد الناصر في سورية
للإطلاع على تسلسل أحداث التاريخ السوري المعاصر بحسب الأيام
انظر أيضاً :
أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات