وثائق سوريا
قانون تشكيل مجالس إدارة شركات المساهمة عام 1961
قرار الرئيس جمال عبد الناصر حول تشكيل مجالس إدارة شركات المساهمة في سورية عام 1961
قانون رقم / 137/
تاريخ 10/8/1961
تشكيل مجالس إدارة شركات المساهمة
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور الموقت
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة
قرر القانون الآتي :
المادة 1- تشكل مجالس إدارة شركات المساهمة من سبعة أعضاء على الأكثر على النحو الآتي :
- اثنان ينتخبان عن الموظفين والعمال يتم انتخابهما طبقاً لأحكام رقم 114 لسنة 1961.
ب- خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية منهم واحد على الأقل وثلاثة على الأكثر من بين مديري الشركة أو مديري الأقسام بها .
ويعين هؤلاء الأعضاء في الشركات التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة بما لا يقل عن 25 % من رأس المال بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة .
المادة 2- فيما عدا بدل الحضور المقرر للجلسات لا يجوز لعضو مجلس الإدارة المعين أو المنتخب من بين مديري الشركة ومديري الأقسام بها أو موظفيها أو عمالها أن يحصل علاوة على مرتبة أو أجره الذي يتقاضاه من الشركة على أية مبالغ أو ميزات أخرى تتعلق بعضوية مجلس الإدارة .
المادة 3- لا يجوز لأحد – بصفته الشخصية أو بصفته نائباً عن الغير – أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركة واحدة من الشركات المساهمة .
المادة 4- يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار بقانون .
المادة 3- ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره .
جمال عبد الناصر
اقرأ:
سورية 1961 – الأحداث والتطورات اليومية
قرارات وتشريعات الرئيس جمال عبد الناصر في سورية
للإطلاع على تسلسل أحداث التاريخ السوري المعاصر بحسب الأيام
انظر أيضاً :
أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات