وثائق سوريا
قرار تحديد قيمة دفتر معاينة المومسات عام 1926
أثناء اندلاع الثورة السورية الكبرى صدر القرار رقم 16 في الثالث عشر من كانون الثاني 1926م، والقاضي بتحديد قيمة دفتر معاينة المومسات، واعتباره ذات قيمة مالية.
نص القرار:
قرار رقم 16
ان رئيس دولة سورية
بناء على القرار 5 كانون الأول 924 رقم 2980 القاضي بتأسيس دولة سورية. وبما أن المادة 73 من قرار حفظ الصحة المؤرخ 19 نيسان 920 رقم 188 والمادة 11 من التعليمات الصحية المؤرخة في شباط 925 يقضيان بوجوب إعطاء باعة المأكولات والمشروبات وأصحاب وخدم المحال العامة كالمقاهي والفنادق والمسارح والحمامات والحلاقين وغيرهم والبنات والتابعات للمعاينة الصحية دفاتر معاينة صغيرة تحفظ لدى كل منهم وبما أن طبع واحضار هذه الدفاتر تكلفا الحكومة نفقات يجب تحميلها على أصحابها. ولما كان تفويض إدارة المالية بتهيئة وطبع هذه الدفاتر باعتبارها من الأوراق ذات القيمة التي تتولى الحزينة احضارها أوفق للمصلحة وأرعى لتنظيم هذه المعاملة. وبناء على اقتراح مديرية الصحة والاسعاف العام وموافقة وزارتي الداخلية والمالية
يقرر
1- تعتبر دفاتر معاينة الأصناف والمومسات من الأوراق ذات القيمة وتتولى وزارة المالية أمر طبعها واحضارها وتباع بواسطة دوائر الصحة والإسعاف العام في جميع أراضي دولة سورية حسب الأصول المتبعة في بيع الأوراق ذات القيمة الأخرى.
2- يحدد قيمة ثابتة لدفتر معاينة الأصناف 8 قروش سورية ولدفتر معاينة المومسات 20 قرشاً سورياً.
3- وزير الداخلية والمالية مكلفان بتنفيذ هذا القرار:
دمشق في 13 كانون الثاني 926
بأمر رئيس دولة سورية
الامضاء
محمد جلال
شوهد
بأمر مندوب المفوض السامي
الامضاء
دي لوج
اقرأ:
وثائق سورية 1927 – قرار تحديد رسوم الفحش في الدولة السورية
قانون البغاء في سورية عام 1933
وثائق سورية 1961 – قانون مكافحة الدعارة في الجمهورية العربية المتحدة
من التاريخ الاجتماعيِّ لمدينة دمشق .. البغاء وبنات الهوى
بيوت الخفاء في حلب الشهباء خلال القرن العشرين
اقرأ ايضاً:
10.01.1926 | قرار جواز تدوين عقود الزواج بشهادات الائمة والرؤساء الروحيين والمخاتير |
13.01.1926 | تحديد قيمة دفتر معاينة المومسات |
04.02.1926 | قرار تعيين جودت الهاشمي عضواً في مجلس معارف المفوضية العليا |
أحداث التاريخ السوري المعاصر – أيام