وثائق سوريا
قرار رفع رسوم الأغنام والابل والخنازير في سورية عام 1926
قرار رقم 18
ان رئيس دولة سورية
بناء على القرار تاريخ 5 كانون الأول 924 ورقم 2980 القاضي بتأسيس دولة سورية.
وبناء على قرار المحاسبة العامة لحكومات سورية ولبنان الكبير تاريخ 16 تشرين الأول 923 رقم 2231
وربما أن رسوم الأغنام لم تكن متناسبة مع ثمن المواشي بالنظر لهبوط أسعار القطع وبالنظر لأن الضرورة تقتضي بتزييد مقدار هذه الرسوم ريثما تتحسن حالة العملة
وبناء على البرقية الواردة لمقام المندوبية من لدن فخامة المفوض السامي المتضمنة رفع الرقم التحويلي إلى أربعة وموافقة فخامته على اضافة ثلاثين في المئة على رسوم المواشي
وبناء على اقتراح وزير المالية
يقرر ما يلي:
1- يضاف على رسوم الابل والأغنام ثلاثين في المئة وتطبق الرسوم الآتية على المواشي المعدودة اعتباراً من بداية كانون الثاني 926 بصورة مؤقتة وذلك مقابل فرق القطع
على كل رأس من الابل 65 قرشاً سورياً
على كل رأس من الخنازير 52 قرشاً سورياً
على كل رأس من الضان والماعز 26 قرشاً سورياً
2-ان احكام هذا القرار لا تشمل بقايا رسوم المواشي العائدة لعام 925 وما قبله.
3- وزير المالية مكلف بانقاذ أحكام هذا القرار
دمشق في 14 كانون الثاني 926
بأمر رئيس دولة سورية
الامضاء
شوهد : وصودف عليه
الامضاء
المرسل فوق العادة
بيير اليب