وثائق سوريا
قرار منع التعامل في الأسهم لمدة شهرين عام 1961
قرار منع التعامل في الأسهم لمدة شهرين عام 1961 الذي صدر في العشرين من تموز 1961م، بعيد قرارات التأميم في سورية.
نص القانون:
قانون رقم / 124/
تاريخ 20 / 7 / 1961
بشأن منع التعامل في الأسهم لمدة شهرين
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت .
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة بعض الشركات والمنشآت .
وعلى القانون رقم 119 لسنة 1961 بتقرير بعض الأحكام الخاصة ببعض الشركات القائمة
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة
قرر القانون الآتي :
المادة 1- يبطل بحكم القانون أي نقل لملكية الأسهم يتم خلال مدة شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون وتصادر لصالح الحكومة الأسهم موضوع المخالفة .
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنهاء هذا الحظر قبل انقضاء المدة المذكورة .
المادة 2- لا يجوز للبنوك أو الشركات أو الهيئات تسليم الأسهم المودعة بها خلال الفترة المنصوص عليها في المادة الأولى ويجوز لصاحب الشأن أن يحصل من المودع لديه على شهادة بما له من أسهم مودعة ويجب أن تتضمن هذه الشهادة أسباب الإيداع وما قد يكون على الأسهم من حقوق للمودع لديه .
المادة 3- ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري من تاريخ نشره .
جمال عبد الناصر