You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

قرار تحديد ملكية الأسهم في بعض الشركات عام 1961

أحكام خاصة ببعض الشركات عام 1961

النص:

قانون رقم / 119/

تاريخ 20/7/1961

بتقرير بعض الأحكام الخاصة ببعض الشركات القائمة

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور الموقت

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة 

 

قرر القانون الآتي :

 

المادة 1- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يمتلك في تاريخ صدور هذا القانون من أسهم الشركات المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون ما تزيد قيمته السوقية عن /10.000/ جنيه ( 100.000ليرة )وتؤول إلى الدولة ملكية الأسهم الزائدة وتؤخذ هذه الزيادة من كل نوع من الأسهم بنسبة القيمة الزائدة   إلى القيمة الكلية للأسهم وبحيث تعادل هذه القيمة عدداً صحيحاً من الأسهم ولا تسري أحكام هذه المادة على الأسهم التي تملكها الهيئات والمؤسسات العامة .

المادة 2- تحدد قيمة الأسهم التي آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاً للمادة السابقة بسعر إقفال آخر يوم تم فيه تعامل في بورصة الأوراق المالية بالقاهرة قبل صدور هذا القانون .

فإذا كانت الأسهم غير متداولة بالبورصة أو كان قد مضى على آخر تعامل فيها مدة تزيد عن ستة أشهر فتقوم بتحديد سعرها لجان من ثلاثة أعضاء يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وزير الاقتصاد على أن يرأس كل لجنة مستشار بمحكمة الاستئناف وتصدر كل لجنة قراراتها في مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ صدور قرار تشكيلها ، وتكون قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن .

المادة 3- تسدد الحكومة قيمة الأسهم التي آلت ملكيتها إليها بموجب سندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة 4 % سنوياً وتكون السندات قابلة للتداول ويجوز للحكومة بعد عشر سنوات أن تستهلك هذه السندات كلياً أو جزئياً بالقيمة الاسمية بطريق الاقتراع في جلسة علنية وفي حالة الاستهلاك الجزئي يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية  قبل الموعد المحدد له بشهرين .

المادة 4- يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتحديد الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على كل من الشركات المشار إليها .

المادة 5- يجوز للجهة الإدارية المختصة بالنسبة للشركات المشار إليها أن تعفي العضو المنتدب لأي شركة منها أو رئيس وأعضاء مجلس إدارتها كلهم أو بعضهم وتعيين مجلس موقت أو عضو منتدب له سلطات مجلس الإدارة وذلك لحين تشكيل مجلس الإدارة الجديد وتخضع قرارات المجلس الموقت أو العضو المنتدب أو المندوب في المسائل التي تعتبر أصلاً من اختصاص مجلس الإدارة لتصديق الجهة الإدارية المختصة .

كما يجوز لها تأجيل أداء ديون والتزامات الشركات والمؤسسات التي تخضع لأحكام هذا القانون لمدة أقصاها ثلاثة أشهر .

المادة 6- إذا كانت الأسهم التي آلت ملكيتها إلى الحكومة وفقاً للمادة الأولى مودعة لدى بنك أو غيره من المؤسسات بصفة تأمين فتحل محلها قانوناً السندات المصدرة مقابلها وفقاً للمادة الثالثة .

المادة 7- يعاقب بالحبس كل من قام بعمل يكون من شأنه تعطيل أحكام المادة الأولى وتصادر الأسهم التي كان يجب أن تؤول ملكيتها إلى الحكومة .

المادة 8- يصدر وزير الاقتصاد التنفيذي في كل من إقليمي الجمهورية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .

المادة 9- ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في إقليميين من تاريخ نشره .

جمال عبد الناصر



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى