وثائق سوريا
قرار تحديد ملكية الأسهم في بعض الشركات عام 1961
أحكام خاصة ببعض الشركات عام 1961
النص:
قانون رقم / 119/
تاريخ 20/7/1961
بتقرير بعض الأحكام الخاصة ببعض الشركات القائمة
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور الموقت
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة
قرر القانون الآتي :
المادة 1- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يمتلك في تاريخ صدور هذا القانون من أسهم الشركات المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون ما تزيد قيمته السوقية عن /10.000/ جنيه ( 100.000ليرة )وتؤول إلى الدولة ملكية الأسهم الزائدة وتؤخذ هذه الزيادة من كل نوع من الأسهم بنسبة القيمة الزائدة إلى القيمة الكلية للأسهم وبحيث تعادل هذه القيمة عدداً صحيحاً من الأسهم ولا تسري أحكام هذه المادة على الأسهم التي تملكها الهيئات والمؤسسات العامة .
المادة 2- تحدد قيمة الأسهم التي آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاً للمادة السابقة بسعر إقفال آخر يوم تم فيه تعامل في بورصة الأوراق المالية بالقاهرة قبل صدور هذا القانون .
فإذا كانت الأسهم غير متداولة بالبورصة أو كان قد مضى على آخر تعامل فيها مدة تزيد عن ستة أشهر فتقوم بتحديد سعرها لجان من ثلاثة أعضاء يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وزير الاقتصاد على أن يرأس كل لجنة مستشار بمحكمة الاستئناف وتصدر كل لجنة قراراتها في مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ صدور قرار تشكيلها ، وتكون قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن .
المادة 3- تسدد الحكومة قيمة الأسهم التي آلت ملكيتها إليها بموجب سندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة 4 % سنوياً وتكون السندات قابلة للتداول ويجوز للحكومة بعد عشر سنوات أن تستهلك هذه السندات كلياً أو جزئياً بالقيمة الاسمية بطريق الاقتراع في جلسة علنية وفي حالة الاستهلاك الجزئي يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية قبل الموعد المحدد له بشهرين .
المادة 4- يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتحديد الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على كل من الشركات المشار إليها .
المادة 5- يجوز للجهة الإدارية المختصة بالنسبة للشركات المشار إليها أن تعفي العضو المنتدب لأي شركة منها أو رئيس وأعضاء مجلس إدارتها كلهم أو بعضهم وتعيين مجلس موقت أو عضو منتدب له سلطات مجلس الإدارة وذلك لحين تشكيل مجلس الإدارة الجديد وتخضع قرارات المجلس الموقت أو العضو المنتدب أو المندوب في المسائل التي تعتبر أصلاً من اختصاص مجلس الإدارة لتصديق الجهة الإدارية المختصة .
كما يجوز لها تأجيل أداء ديون والتزامات الشركات والمؤسسات التي تخضع لأحكام هذا القانون لمدة أقصاها ثلاثة أشهر .
المادة 6- إذا كانت الأسهم التي آلت ملكيتها إلى الحكومة وفقاً للمادة الأولى مودعة لدى بنك أو غيره من المؤسسات بصفة تأمين فتحل محلها قانوناً السندات المصدرة مقابلها وفقاً للمادة الثالثة .
المادة 7- يعاقب بالحبس كل من قام بعمل يكون من شأنه تعطيل أحكام المادة الأولى وتصادر الأسهم التي كان يجب أن تؤول ملكيتها إلى الحكومة .
المادة 8- يصدر وزير الاقتصاد التنفيذي في كل من إقليمي الجمهورية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
المادة 9- ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في إقليميين من تاريخ نشره .
جمال عبد الناصر