وثائق سوريا
قانون بعدم تجاوز 50 ألف ليرة سنوياً مجموع ما يتقاضاه أي شخص يعمل في المؤسسات العامة 1961
قانون بعدم تجاوز 50 ألف ليرة سنوياً مجموع ما يتقاضاه أي شخص يعمل في المؤسسات العامة 1961
النص:
قانون رقم / 113/
تاريخ 19 / 7 / 1961 بعدم تجاوز الخمسين ألف ليرة سنوياً مجموع ما يتقاضاه أي شخص يعمل في أي هيئة أو مؤسسة عامة
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور الموقت
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة
قرر القانون الآتي
المادة 1- لا يجوز أن يزيد على خمسة آلاف جنيه ( خمسين ألف ليرة ) سنوياً مجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو عضو مجلس الإدارة أو أي شخص يعمل في أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة أو جمعية بصفته موظفاً أو مستشاراً أو بأي صفة أخرى سواء صرفت إليه المبالغ بصفة مكافأة أو راتب أو بدل حضور أو بدل تمثيل أو بأي صورة أخرى ويبطل كل تقدير يتم على خلاف ذلك .
المادة 2- لا يخل حكم المادة السابقة بأي نص قانوني يقضي بتحديد الحد الأقصى بأقل من لحد الوارد بها .
المادة 3- ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليمي الجمهورية من أول اغسطس سنة 1961 .
جمال عبد الناصر