وثائق سوريا
قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة عام 1961
قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة عام 1961
النص:
قانون رقم / 105/
تاريخ 5 / 7/ 1961
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232(2) تاريخ 2/10/1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور الموقت
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة .
قرر القانون الآتي
المادة 1- يستبدل بنص المادة 37 والفقرة الثانية من المادة 38 من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه النصان الآتيان :
مادة 37- تكون مدة خدمة اللواء سنتين يحال بعدها إلى المعاش ويجوز مد خدمته سنة فأخرى لمدة أقصاها أربع سنوات بقرار من القائد العام للقوات المسلحة ما لم يبلغ سن المعاش قبل ذلك .
مادة 38- فقرة ثانية – وتكون مدة خدمة الفريق سنتين يحال بعدها إلى المعاش ويجوز بقرار من القائد العام للقوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية مد خدمة الفريق سنة فأخرى لمدة أقصاها أربع سنوات ما لم يبلغ سن المعاش قبل ذلك.
المادة 2- يعدل جدول فئات الرواتب الأصلية المرفق بالقانون المشار إليه بحيث تضاف فئة جديدة لراتب اللواء بعد خدمة أربع سنوات مع ما يقتضيه ذلك من تعديل الرواتب الأصلية لرتبة الفريق ورئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة أو قائد القوة أو الجيش كما هو موضح بالجدول المرفق .
المادة 3- ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في إقليمي الجمهورية ابتداءً من أول يوليه سنة 1961 .
جمال عبد الناصر