القرارات والوثائق الزراعيةوثائق سوريا
قانون إعفاء المصرف الزراعي من تسديد رصيد بعض القروض الممنوحة له
سورية 1961- قانون إعفاء المصرف الزراعي من تسديد رصيد بعض القروض الممنوحة له
قانون رقم / 98/
تاريخ 5 / 7/ 1961
إعفاء المصرف الزراعي من تسديد رصيد بعض القروض الممنوحة له
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
المادة 1- استثناء من أحكام القانون رقم 460 لسنة 1957 يعفى المصرف الزراعي من تسديد رصيد القروض الممنوحة إليه بموجب القوانين أرقام 460 و 120 و 18 و 126 الصادرة بتاريخ 12/11/1957 و 20/5/1953 و 17/8/1950 و 26/7/1951 مع الفوائد المستحقة وغير المدفوعة حتى تاريخ نفاذ هذا القانون ويطوى من قيود صندوق الدين العام الرصيد المذكور من أصل المبالغ المسجلة ذمة على المصرف الزراعي بموجب القوانين النافذة .
المادة 2- يقع على عاتق وزارة الخزانة ( صندوق الدين العام ) تسديد رصيد القروض المذكورة في المادة السابقة وتستبدل الإسناد غير المدفوعة والصادرة وفقاً لأحكام القانون رقم 460 لسنة 1957 بإسناد مماثلة يصدرها وزير الخزانة لصالح مصرف سورية المركزي .
المادة 3- تسدد وزارة الخزانة إلى مصرف سورية المركزي رصيد القروض المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون باعتمادات ترصد لهذه الغاية في الميزانية العامة تكفي لسداد هذا الرصيد .
المادة 4- يوقف العمل بأحكام الفقرة الخامسة من المادة السادسة من القانون رقم 130 لسنة 1958 بنظام المصرف الزراعي في الإقليم السوري حتى تسديد الإسناد المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القانون .
المادة 5- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
جمال عبد الناصر