You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

قانون الكوارث البحرية والحطام البحري عام 1961

قانون الكوارث البحرية والحطام البحري عام 1961

النص:

قانون رقم / 79/

تاريخ 5 / 7/ 1961

الكوارث البحرية والحطام البحري

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

 

المادة 1- تطلق عبارة ” كارثة بحرية ” على تحطم السفينة أو جنوحها أو وجودها في حالة خطر وتطلق عبارة ” حطام بحري ” على أي شيء يعثر عليه على شواطئ الجمهورية أو في مياهها الإقليمية من بقايا السفينة أو حمولتها .

المادة 2- على كل من شهد أو علم بكارثة بحرية أو التقط إشارة استغاثة أن يبلغ ذلك فوراً إلى إدارة أقرب ميناء أو إلى السلطة المحلية وأن يضمن بلاغه كل ما يعمله عن مكان ووقت حدوث الكارثة ونوعها .

وعلى السلطة المحلية  التي تلقت البلاغ أن تبلغ إلى إدارة أقرب ميناء .

المادة 3- على كل من شهد وقوع كارثة بحرية على شواطئ الجمهورية أو في مياهها الإقليمية أن يبادر بإسعاف وإنقاذ الأرواح المعرضة للخطر وأن يحافظ على كل ما في السفينة ويحول دون نهيها إلى أن تتولى السلطات العامة أمرها .

المادة 4- على الموظف الذي يتسلم البلاغ المشار إليه في المادة 2 أن يبادر بتبليغه إلى مصلحة الموانئ والمنائر وتقوم المصلحة المذكورة بدورها بإخطار ومصلحة الجمارك أو مالك السفينة أو وكيله والقنصلية التابعة لها .

المادة 5- على ممثلي مصلحة الموانئ والمنائر بمجرد علمهم بوقوع كارثة بحرية في دائرة اختصاصهم أن يبادروا بالانتقال إلى مكان الكارثة ويقوموا بعمل كل ما يمكن عمله لانقاذ الأرواح ولهم في سبيل ذلك تكليف أي شخص قريب من مكان الكارثة بمساعدتهم وعمل ما يرونه ضرورياً للمحافظة على السفينة وما عليها وليس لممثلي المصلحة المذكورة أن يتدخلوا بين ربان السفينة وطاقمها فيما يتعلق بإدارتها إلا إذا طلب منهم ذلك.

المادة 6- لممثلي مصلحة الموانئ والمنائر في سبيل سلامة الأرواح والمحافظة على السفينة وما عليها إجراء ما يأتي :

  • الأمر باستخدام ما يرونه لازماً من وسائل النقل القريبة من مكان الكارثة .

ب- استعمال القوة عند اللزوم لمنع النهب أو الشغب .

ج- القبض على كل من يحاول النهب أو إحداث الشغب أو يعوق المحافظة على السفينة وما عليها وسلامة الأرواح الموجودة بها وتحرير المحضر اللازم وإحالته إلى النيابة العامة .

د- القيام بتفتيش أي مكان ( بما في ذلك السفينة ) إذا قام دليل كاف على وجود أشياء تخص السفينة المنكوبة .

المادة 7- على ربان السفينة المنكوبة أن يقدم لمصلحة الموانئ والمنائر خلال 24 ساعة من وقت وصوله إلى البر تقريراً عن الكارثة مصحوباً بجميع أوراق السفينة الخاصة بها وبمن وما عليها لعمل المحضر اللازم لضمان حقوق أصحاب الشأن .

المادة 8- تقوم مصلحة الموانئ والمنائر بإجراء تحقيق في الكارثة واستجواب من ترى استجوابه بعد تحليفه اليمين القانونية سواء كان من أفراد طاقم السفينة أو من غيرهم على أن يشمل التحقيق ما يلي :

أ- اسم وأوصاف السفينة .

ب- اسم ربان السفينة ومالكها .

ج- اسماء أصحاب الشحنة .

د- كمية ونوع الشحنة وكذا كمية وأنواع مخزونات السفينة .

هـ- موانئ الشحن والموانئ التي كانت تقصدها السفينة .

و-ظروف الحادث .

ز- الخدمات التي أديت في سبيل المساعدة والإنقاذ .

ح- وعلى العموم كل ما يفيد التحقيق .

يحرر محضر التحقيق من أصل وثلاث صور تحفظ إحداها بمكتب ميناء التحقيق ويحول الأصل والصورتان الباقيتان إلى الإدارة العامة لمصلحة الموانئ والمنائر بالإقليم الذي وقعت فيه الكارثة وترسل المصلحة بدورها إحدى صور المحضر إلى مصلحة الجمارك.

ولكل شخص الاطلاع على أوراق التحقيق والحصول على صور أو مستخرجات منها مقابل الرسم المقرر .

المادة 9- إذا كان ثمة اشتباه في أن الكارثة وقعت عمداً فعلى مصلحة الموانئ والمنائر القبض على ربان السفينة والمشتركين معه وإحالتهم إلى النيابة العامة .

المادة 10- يجوز لمصلحة الموانئ والمنائر أن تقوم بعملية انقاذ السفينة وما عليها بناءً على طلب مكتوب من ربان السفينة أو مالكها بالشروط التي يتفق عليها وذلك مع عدم الإخلال بما للمصلحة من حق في المصاريف التي انفقتها في سبيل المساعدة .

المادة 11- إذا غرقت سفينة أو جنحت داخل المياه الإقليمية وجب على مالكها أو صاحب الحق فيها انتشالها خلال 3 أشهر من تاريخ حدوث الغرق أو الجنوح فإذا لم يتم ذلك خلال المدة المذكورة كان للمصلحة دون إنذار سابق أن تقوم بانتشال السفينة بمعرفتها أو بمعرفة ذوي الخبرة وذلك على حساب مالك السفينة

أو صاحب الحق فيها .

المادة 12- إذا غرقت سفينة أو جنحت أو تركت مهجورة داخل المياه الإقليمية ورأت مصلحة الموانئ والمنائر إن وجودها يعوق الملاحة أو يشكل خطراً عليها فلها أن تنذر مالكها أو ربانها بوجوب تعويمها أو إزالتها خلال مدة تحددها له فإذا انقضت هذه المدة دون أن يتم ذلك فللمصلحة أن تقوم به بمعرفتها أو بمعرفة ذوي الخبرة وذلك كله على حساب مالك السفينة أو صاحب الحق فيها .

المادة 13- إذا لم تستوف المصلحة المصاريف التي انفقتها طبقاً للمواد 10 و 11 و 12 خلال ثلاثة أشهر من تاريخ المطالبة بها فلها أن تقوم ببيع السفينة أو ما أنقذ من حطامها أو هما معاً بالمزاد العلني وذلك بعد النشر عن البيع في إحدى الجرائد المحلية .

ويخصم من حصيلة البيع كل استحقاقات المصلحة من اتعاب ورسوم ومصاريف وغيرها ويودع الباقي الخزانة العامة فإذا لم يطالب به ذوو الشأن خلال ثلاث سنوات من تاريخ الإيداع يعتبر ايراداً للدولة .

المادة 14- يصدر وزير الحربية قرارات في شأن ما يتبع نحو الحطام في كل من الإقليمين .

المادة 15- يعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات كل شخص نقل إلى مياه أجنبية أية سفينة جانحة أو متروكة أو أي جزء من شحنتها أو ملحقاتها وكذا أي حطام يوجد داخل المياه الإقليمية ولأن ذلك بقصد تهريبها أو للتخلص من أحكام هذا القانون .

المادة 16- يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو 500 ليرة :

  • كل من يخالف حكم المادة 2 أو المادة /3/

ب- كل من يصعد أو يحاول الصعود على سفينة محطمة أو جانحة أو في خطر ديون إذن ربانها .

ج- كل من يعوق أو يحاول إعاقة أو منع انقاذ سفينة جانحة أو معرضة لخطر الجنوح .

د- كل من يخفي الحطام أو يزيل أو يمحو العلامات الدالة عليه .

هـ- كل من يخالف أي حكم من أحكام القرارات الوزارية التي تصدر تنفيذاً لهذا القانون .

المادة 17- يلغى قرار المفوض السامي رقم 166 ل.ر الصادر في 3 تموز سنة 1941 في شأن الكوارث البحرية والقرار رقم 98 الصادر في 30 نيسان سنة 1941 في شأن الحطام البحري المعدل بالقرار رقم 165 الصادر في أول تموز سنة 1922 في شأن البحث عن الأشياء الساقطة اتفاقاً في مياه الموانئ .

المادة 18-  ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري  .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .                                                                      

جمال عبد الناصر



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى