وثائق سوريا
قانون منح مصرف سورية المركزي قروض إلى إدارة حصر التبغ والتنباك 1961
قانون الموافقة لمصرف سورية المركزي بمنح قروض إلى إدارة حصر التبغ والتنباك 1961
النص:
قانون رقم / 72/
تاريخ 5 / 7/ 1961
الإذن لمصرف سورية المركزي بمنح قروض وسلف إلى إدارة حصر التبغ والتنباك لتشكيل رأس مال دائم لهذه الإدارة
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
المادة 1- يؤذن لمصرف سورية المركزي في أن يمنح إدارة حصر التبغ والتنباك في الإقليم السوري قروضاً وسلفاً بضمانة وزارة الخزانة ( صندوق الدين العام ) في حدود مبلغ أقصى لا يجاوز 30 مليون ليرة سورية وبفائدة قدرها ( 2%) أثنان بالمائة في السنة.
تخصص هذه القروض والسلف لتشكيل رأسمال دائم لهذه الإدارة .
المادة 2- تعتبر المبالغ المسلفة بموجب المادة السابقة من عمليات التسليف العام المقبولة في التغطية النقدية وتضاف إلى المبلغ المحدد في الفقرة /5/ من المادة 35 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 87 المؤرخ في 28/3/1953 وتعديلاته المتضمن نظام النقد الأساسي وإحداث مصرف سورية المركزي.
المادة 3- تحدد شروط منح القروض والسلف المذكورة أعلاه ومدتها وأسلوب تسديدها باتفاق يعقد بين وزارة الخزانة ومصرف سورية المركزي وإدارة حصر التبغ والتنباك على أن يجري التسديد على أقساط سنوية خلال مدة لا تتجاوز 12 سنة من تاريخ الاتفاق المذكور .
المادة 4- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
جمال عبد الناصر