وثائق سوريا

قرار تعديل قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين 1961

قرار تعديل قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين 1961

النص:

قانون رقم / 64/

تاريخ 12/6/1961

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 960 (2) تاريخ 10/2/1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

 

مادة 1- يستبدل بنص الفقرتين 1 و 2 من المادة 28 من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين الصادر به القانون رقم 36 لسنة 1960 النص الآتي :

استثناء من أحكام المادة 15 تدخل مدة الإعارة والإجازات الدراسية بغير مرتب والتجنيد والتكليف ( المصادرة ) التي تلي تاريخ التعيين ضمن المدد المحسوبة في المعاش وتؤدي عن هذه المدة فيما عدا مدة التجنيد ، الاشتراكات والمبالغ الموضحة في المادة 13 أما خلال مدة الإعارة أو الإجازة أو التكليف ( المصادرة ) أو دفعة واحدة بعد عودة الموظف إلى الخدمة .

على أنه يجوز للموظف أداء اشتراكاته على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز المدة المشار إليها .

المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من إقليمي الجمهورية .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .

جمال عبد الناصر

 

                                                                     

زر الذهاب إلى الأعلى