وثائق سوريا
قرار تعديل قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين 1961
قرار تعديل قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين 1961
النص:
قانون رقم / 64/
تاريخ 12/6/1961
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 960 (2) تاريخ 10/2/1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
مادة 1- يستبدل بنص الفقرتين 1 و 2 من المادة 28 من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين الصادر به القانون رقم 36 لسنة 1960 النص الآتي :
استثناء من أحكام المادة 15 تدخل مدة الإعارة والإجازات الدراسية بغير مرتب والتجنيد والتكليف ( المصادرة ) التي تلي تاريخ التعيين ضمن المدد المحسوبة في المعاش وتؤدي عن هذه المدة فيما عدا مدة التجنيد ، الاشتراكات والمبالغ الموضحة في المادة 13 أما خلال مدة الإعارة أو الإجازة أو التكليف ( المصادرة ) أو دفعة واحدة بعد عودة الموظف إلى الخدمة .
على أنه يجوز للموظف أداء اشتراكاته على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز المدة المشار إليها .
المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من إقليمي الجمهورية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
جمال عبد الناصر