وثائق سوريا
قرار تحديد رواتب حاملي شهادة الدراسة الزراعية عام 1961
قرار تحديد رواتب حاملي شهادة الدراسة الزراعية عام 1962
النص:
قانون رقم / 62/
تاريخ 12 / 6 / 1961
في شأن تحديد مراتب تعيين حاملي شهادة الدراسة المتوسطة الزراعية والشهادة الثانوية الزراعية
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
مادة 1- استثناء من أحكام قانون الموظفين الأساسي يعين حاملو الشهادات المبينة أدناه للوظائف الشاغرة الاختصاصية في وزارات الدولة في الإقليم السوري في المراتب والدرجات الآتية :
- حاملو شهادة الدراسة المتوسطة الزراعية في المرتبة 9 والدرجة 3 من وظائف الحلقة الثانية .
- حاملو الشهادة الثانوية الزراعية في المرتبة 8 والدرجة 3 من وظائف الحلقة الثانية .
المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
جمال عبد الناصر