وثائق سوريا

قرار تحديد رواتب حاملي شهادة الدراسة الزراعية عام 1961

قرار تحديد رواتب حاملي شهادة الدراسة الزراعية عام 1962

النص:

قانون رقم / 62/

تاريخ 12 / 6 / 1961

في شأن تحديد مراتب تعيين حاملي شهادة الدراسة المتوسطة الزراعية والشهادة الثانوية الزراعية

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

 

مادة 1- استثناء من أحكام قانون الموظفين الأساسي يعين حاملو الشهادات المبينة أدناه للوظائف الشاغرة الاختصاصية في وزارات الدولة في الإقليم السوري في المراتب والدرجات الآتية :

  • حاملو شهادة الدراسة المتوسطة الزراعية في المرتبة 9 والدرجة 3 من وظائف الحلقة الثانية .
  • حاملو الشهادة الثانوية الزراعية في المرتبة 8 والدرجة 3 من وظائف الحلقة الثانية .

المادة 2-   ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية  ويعمل به في الإقليم السوري .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .     

جمال عبد الناصر                                                                 

زر الذهاب إلى الأعلى