You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

قانون البغاء في سورية عام 1933

قانون البغاء في سورية عام 1933 الذي أقره المجلس النيابي في سورية ونشر في الرابع والعشرين من حزيران 1933م.

 النص:

قانون تاريخ 24 حزيران 1933

أقر المجلس النيابي ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي:

الجزء الأول

المومسات

المادة1- تعد مومساً كل امرأة تبيع نفسها لكل قادم لقاء اجرة مالية.

المادة 2- لا يسمح بتعاطي البغاء الا لنساء البالغات على الأقل الحادية والعشرين من عمرهن اللواتي يتقيدن بأحكام هذا القانون.

المادة 3 – على كل امرأة بالغة السنة الحادية والعشرين من عمرها شاءت ان تحترف البغاء ان تصرح بذلك أولاً لدى مدير او رئيس الشرطة فيقيد هذا التصريح في سجل خاص ويعطى لها دفتر صحي تلصق عليه صورتها الشمسية وينص على التعليمات الصحية التي يتحتم عليها اتباعها.

المادة 4 – تسجل في سجلات الشرطة اسماء المومسات وهوياتهن الحقيقة على ان يتاح لهن اذا شئن ان يزدن عليها اسماء مستعارة تدون دون سواها على الدفتر الصحي.

المادة 5 – كل امرأة تبين انها تتعاطى البغاء بلا سابق تسجيلها تجبر حالا على هذا التسجيل في دفتر الشرطة خلا ما يطبق عليها من العقوبات التي تنص عليها القوانين المرعية.

المادة 6- ان تسجيل المومس الاجباري في سجل الشرطة لا يتم الا بعد موافقة مدير الشرطة او أكبر موظف اداري في المنطقة ولا تعطى هذه الموافقة الا بعد التحري وتحرير ثلاثة تقارير مفصلة صادرة عن ثلاثة مأمورين مختلفين من الشرطة مؤيدة صحة تعاطيها البغاء.

المادة 7 – يحق لكل من رغبت اعتزال البغاء ان يحذف اسمها من سجلات الشرطة على ان تقدم طلباً بذلك مع التأمينات اللازمة ويقيد هذا الطلب في السجل ويعطى به وصل.

المادة 8 – يستدعي طلب حذف الاسم مهلة ثلاثة أشهر تعفى المرأة خلالها من المعاينة الطبية ولكنها تبقى تحت مراقبة الشرطة الاخلاقية فاذا ظهر خلال هذه المدة انها تثابر على تعاطي البغاء يرفض طلبها ويعاد اخضاعها للفحص الطبي واذا لم يظهر شي من ذلك يحذف اسمها بتاتاً من السجل وعقيب انتهاء المدة المذكورة.

المادة 9 – ان الاعتراضات على التسجيل الاجباري للمومسات وكذلك رفض اجابة طلب اللواتي يرغبن في حذف اسمائهن من السجل تنظر فيها لجنة مؤلفة من رؤساء الشرطة والصحة ومن أكبر موظف اداري في المنطقة وتعطى هذه اللجنة قرارها في برحة خمسة عشر يوماً.

الجزء الثاني

في دور البغاء

المادة 10 – ممنوع تعاطي البغاء في الفنادق وفي المنازل الخاصة وفي كل مكان آخر ماعدا دور البغاء المفتوحة برخصة قانونية.

المادة 11 – يطلق اسم (دار البغاء) على كل بيت تسكنه المومسات ويجري عادة فيه البغاء من قبل مومسات عديدات وعلى كل بيت يؤجر مستأجره غرفة الى مومس او مومسات يجرين البغاء فيه على حسابهن.

الفصل الأول

في شروط فتح دور البغاء

المادة 12- على أصحاب دور البغاء المفتوحة حالياً سواء كانت برخصة أم بغير رخصة ان يقدموا طلباً باعطائهم هذه الرخصة يكون هذا الطلب موافقاً لنصوص هذا القانون وذلك في مهلة شهر كامل اعتباراً من يوم نشره في الجريدة الرسمية فاذا انقضت هذه المهلة قضي على دورهم بالاغلاق.

المادة 13 – اذا انقضت 6 أشهر على تاريخ تقديم الاستدعاء ولم يقرر قبول طلباتهم المحررة بموجب منطوق المادة السابقة عدا الطلب مرفوضاً وقضي بإغلاق تلك الدار.

المادة 14 – لا تعطي بحال من الأحوال رخصة بفتح دار بغاء الى الأشخاص المبينة اوصافهم ادناه:

أ من لم يكمل الـ 25 من عمره

ب المحجوز على مقتنياتهم واملاكهم

ج المحكوم عليهم بجناية او سرقة او احتيال او غش او تزوير او ايواء محكومين او ضد سلامة الدولة او تشويق الشبان او الشابات القاصرين على ارتكاب المنكر ولم يمض بعد 15 سنة على انقضاء زمن العقاب الذي حكم به عليهم لاقترافهم تلك الجرائم

د من اغلقت له بصورة دائمة دار بغاء كان فاتحها

المادة 15- لا يرخص بفتح دار البغاء تحت اسم مستعار ولا باسم شخص وسيط.

المادة 16- يطلق اسم الوسيط على اقرباء الاشخاص المعينين في الفقرتين ج و د من المادة 14 او ازواجهم او اخوتهم او اخواتهم.

المادة 17 – على من يرغب في افتتاح دار بغاء ان يقدم قبل المباشرة بالعمل طلب رخصة الى مدير او رئيس الشرطة واذا كان لتلك الدار أكثر من صاحب واحد وجب عليهم الاشتراك بتوقيع الطلب وتحمل تبعة ما يحدث لديهم من الأعمال المخالفة للقوانين والمقررات المرعية.

المادة 18 – على الطالب بان يذكر في طلبه ما يأتي:

أ -اسم الطالب وكنيته وتاريخ ولادته ومحل ولادته واقامته وتابعيته

ب – اسم الحلة والشارع ورقم المسكن وعدد غرف الدار

ج – اسم وكنية وتاريخ ومحل ولادة ومهنة ومحل سكن وتابعية صاحب الدار

المادة 19 – يزاد على الطلب ما يأتي:

أ – صورتان شمسيتان لكل طالب

ب- تصريح من صاحب الملك برضاه عن اتخاذ ملكه هذا داراً للبغاء

ج- مصور ذلك البيت مصدق عليه من دائرة البلدية

المادة 20 – تفحص الطلب لجنة قوامها الوالي او المتصرف او من ينوب عنهما ورئيس البلدية ورئيسا الشرطة والصحة.

المادة 21 – تمنح الرخص بقرار من الوالي او المتصرف ويذكر فيه رأي اللجنة المنوه عنها في المادة 20.

المادة 22 – على صاحب دار البغاء المفتتحة برخصة قانونية ان يقدم الى مدير الشرطة لائحة باسماء المومسات اللواتي دخلن عنده وهوياتهم وأمكنة وتواريخ ولادتهن وتابعيتهن ومحل اقامتهن السابق وكذا لكل من يقبلهم من الخدم مع قطعتين من الرسم الشمسي لكل منهم وذلك بظرف 24 ساعة من دخولهم.

المادة 23 – على صاحب دار البغاء ان يخبر مدير الشرطة قبل 24 ساعة عن ذهاب احدى مومساته او خدمه واذا غادره أحد المذكورين غفلة او دون ترخيص فعليه ان يخبر بذلك في برهة 24 ساعة فيعلم بذلك مدير الشرطة ورئيس شرطة المكان الذي ذهبت اليه المومس ليعرضها هذا الاخير على طبيب المكافحة في خلال 24 ساعة من وصولها.

المادة 24 – اذا توفي صاحب دار البغاء فعلى ورثته ان يقدموا خلال 3 أيام من وفاته طلباً جديداً ليرخص لهم ضمن حدود هذا القانون بفتحها من جديد فاذا كانوا حائزين على الشروط المبينة في المواد 14 و 15 و 16 من هذا القانون يمكنهم المثابرة على العمل مؤقتاً لحين صدور الرخصة وعند رفض طلبهم تقفل الدار.

المادة 25 – كل تغيير في شخص صاحب دار الفحش (عدا الوفاة) او نقلها من مكان الى اخر لا يعتبر صحيحاً الا برخصة جديدة خاضعة للشرائط والمعاملات المنصوص عنها في هذا القانون.

المادة 26- اذا حكم على صاحب دار بغاء بجرم او جناية منصوص عليها في المادة 14 تغلق تلك الدار اعتباراً من يوم اكتساب ذلك الحكم الدرجة القطعية لمدير الشرطة او المتصرف الصلاحية بإغلاق تلك الدار إغلاقاً مؤقتاً في يوم الاتهام او في بعض الاحوال المهمة.

الفصل الثاني

في واجبات اصحاب دور البغاء

المادة 27 – يجب ان لا يكون لدار البغاء الا باب واحد ويوضع رقم الدار فوق مدخلها

توضع نسخة من هذا القانون في كل دار بغاء ضمن اطار يعلن في مكان متاح للنظر

المادة 28 – يحظر على اصحاب دور البغاء ومومساته الجلوس امام نوافذ وابواب المنازل بقصد جلب الزبائن ويجب وضع شعرية خشبية ثابتة باتفاع متر وخمسة وسبعين سانتمتراً على النوافذ المشرفة على الطريق بأي طبعة كانت ويحسب هذا العلو من سطح أرض تلك الطبقة

المادة 29 – المقامرة واستعمال المخدرات في دور البغاء ممنوعان منعاً باتاً. يجوز الترخيص ببيع المسكرات ضمن الشرائط المنصوص عنها في القوانين المرعية لبيع هذه الاصناف

المادة 30- ممنوع على أصحاب دور البغاء ان يقبلوا من الزبائن من كان عمره دون الثامنة عشرة او من كان تلميذاً في احدى المدارس الرسمية او الاهلية المرتدين ملابسهم الرسمية (المدرسية)

المادة 31- ممنوع قبول من لم تتجاوز الحادية والعشرين من عمرها كمومس ولو كان ذلك برضاء اهلها او وليها. ويجب ان يكون عمر الخدم خمسة وعشرين سنة على الأقل للذكور واحدى وعشرين سنة للاناث

المادة 32- يحظر على اصحاب دور البغاء اجبار المومسات على البقاء في دورهم لبعد وفاء ديونهم لصاحب المحل ويحظر عليهم ايضا حجز امتعتهن وملابسهن لقاء هذا الدين.

الجزء الثالث

في الأمور الصحية

المادة 33- يجب على المومسات بلا استثناء ان يحضرن للمعاينة مرتين في الاسبوع في الزمان والمكان اللذين تعينهما ادارة الصحة. وعدا عن هذه التدابية كل امرأة مشتبه بها انها تتعاطى الفحش سراً ويقبض عليها في حالة الجرم المشهود او تتعاطى الوساطة للفحش يمكن ان ترسل من قبل مدير الشرطة او اكبر موظف ملكي الى الطبيب المكلف بفحص المومسات لفحصها وادخالها المستشفى الزهرى ان وجد موجباً لذلك على انه بوسع هذه المرأة ان تطلب اجراء فحصها بحضور طبيب تختاره هي واذا ثبت بعد الفحص انها تحمل مرضاً معدياً يمكن معالجتها في بيتها مالم يعط مدير الصحة او مدير الشرطة رأياً مخالفاً لذلك

المادة 34 – صاحبات دور البغاء وخدمها من الجنسيت تابعين للمعاينة الطبية مرة واحدة في كل اسبوع

المادة 35 – تدون نتيجة المعاينة الطبية للمومسات في كل مرة على دفتر هويتهن الشخصي وعليهن ان يبرزن هذا الدفتر لمن يطلبه من الزبائن او من موظفي الحكومة المولجين بأمر التفتيش

المادة 36 – لا يسمح للمومسات واصحاب دور البغاء والخدم المصابين بمرض زهري بالتداوي في بيوتهن ولا في المحلات الخصوصية بل في مستشفى الامراض الزهرية المخصص للمومسات او في غرفة خاصة في المستشفى العام على ان المومسات يستطعن في بعض الحالات النادرة ان يتداوين في منازلهن او في المستشفيات الخاصة وذلك بعد موافقة مدير الصحة ومدير الشرطة على ذلك

المادة 37 – جميع مستشفيات الحكومة مجبورة على قبول من يرسل اليها من هؤلاء المرضى ولا يجوز بأية صورة كانت اخراجهم قبل شفائهم وزوال حطر السراية منهم وعلى طبيب المستشفى ان يشرح على دفتر من شفي مشيراً الى شفائه ومن يظهر بعد خروجه انه لا يزال في دور السراية يعاد الى المستشفى فوراً

المادة 38 – ممنوع على اصحاب دور البغاء ان يقبلوا المومسات اللواتي لم يخضعن لاحكام المعاينة الصحية واللواتي لا يوجد على دفترهن التأشير المعتاد

المادة 39 – على الطبيب المكلف بمعاينة المومسات ان يتحقق بنفسه مرة في كل شهر على الأقل بأوقات غير معينة تطبيق هذه الأمور

الجزء الرابع

في الشرطة الأخلاقية

المادة 40- تؤسس في مديرية الشرطة ضابطة اخلاقية وظيفتها مسك سجلات منظمة لدور البغاء وخدمها ومؤسساتها ومراقبة أحكام هذا القانون، وترفع تقاريرها لمديرية الشرطة بالمخالفات التي تشاهدها وتحري البغاء السري واحضار من يتخلف من المومسات الى المعاينة الطبية.

المادة 41- في الأمكنة التي لا يوجد فيها تشكيلات للضابطة الاخلاقية يقوم بهذه المهام مفوض الشرطة تحت ادارة واشراف اكبر موظف اداري في المكان. اما في الأقضية والنواحي والقرى فان الدرك مكلف بهذا الشئوون تحت مراقبة السلطات الادارية

المادة 42- تكون الضابطة الاخلاقية على اتصال دائم بادارة الصحة والاسعاف العام وتحول اليها كل طلب يتعلق بفتح دار بغاء او نقلها  من مكان الى اخر وتعلمها عن اسماء المومسات والخدم لاخذ موافقتها على هذه الطلبات.

المادة 43- لا يسمح باجراء المعاينة الصحية للمومسات وصاحبات دور البغاء وخدمها الا للاطباء المعينين لهذه الغاية من قبل المديرية العامة للصحة والاسعاف العام، ويحظر على الطبيب المكلف بالمعاينة معالجة المومسات في عيادته او في بيوتهن.

المادة 44 – على الطبيب المكلف بمعاينة المومسات عدا عن امضائه واعطائه المشروحات اللازمة على دفتر المومسات الخاص في وقت المعاينة مسك سجل يدون فيه كل معاينة اسماء المومسات اللواتي عاينهن ونتيجة هذه المعاينة. واذا ارسل المومس الى المستشفى يدون ايضا التشخيص الذي ارسلت من اجله الى المستشفى وهو مكلف علاوة على ذلك بمراقبة تطبيق الشرائط الصحية في دور البغاء المفتوحة وفي كل دار طلب فتحها.

المادة 45 – ليس على طبيب المعاينة التدخل في أعمال الشرطة المتعلقة ببيوت البغاء وساكنيها الا ماكان منها متعلقاً بالمشاهدات الطبية.

الجزء الخامس

في الرسوم

المادة 46 – تعالج المومسات المصابات بالأمراض الزهرية في مستشفيات الدولة مجاناً اما صاحبات دور البغاء اللواتي يرسلن للمستشفى فيؤخذ منهم (100) مئة قرش سورية يومياً.

المادة 47 – يؤخذ من المومسات اللواتي يرغبن الإقامة في غرفة خاصة في المستشفى (50) قرشاً سوري يومياً.

المادة 48 – تقسم دور البغاء الى ثلاثة درجات لذلك يجب على طالب فتح دار بغاء ان يبين في استدعائه من اي درجة يرغب فتح الدار.

المادة 49 – تعين هذه الدرجات بحسب أهمية مفروشات الدار من قبل إدارة الشرطة..

المادة 50 – يستوفى من كل دار بغاء عند افتتاحها رسم قدرة (500) خمسائة قرش سوري. اما الدور المفتوحة قبلا والتي يتعين على اصحابها التقدم لنيل الرخصة كل هو منصوص عنه في المادة 12 من هذا القانون فهي معفاة من هذا الرسم.

المادة 51 – تستوفى رسوم شهرية من دور البغاء حسب التعريفة الآتية:

البيوت من الدرجة الأولى      1500 قرش سوري

البيوت من الدرجة الثانية       1000 قرش سوري

البيوت من الدرجة الثالثة      500 قرش سوري

المادة 52 – يستوفى عشرون قرشاً سورياً عن كل معاينة طبية من صاحبات دور البغاء والمومسات والخدم وهذا الرسم يدفعه أصحاب الدور عن الخدم والمومسات المقيمات عندهم والا فيستوفى من المومسات انفسهن.

المادة 53- الرسوم المعينة في المواد 50 و 51 و52 من هذا القانون تحصلها مصلحة الصحة بمساعدة الشرطة اذا لزم الامر. وعند الامتناع عن الدفع تغلق الدور لحين استيفاء الذمة بتمامها.

الجزء السادس

في العقوبات

المادة 54 – كل مخالفة لاحكام هذا القانون يعاقب عليها اصحابها باغلاق الدار التي حصلت فيها المخالفة اغلاقاً دائماً او مؤقتاً على حسب درجة المخالفة من الأهمية هذا عدا عن العقوبات الجزائية.

المادة 55 – حق الأمر بالإغلاق المؤقت هو من صلاحية مدير الشرطة او أكبر موظفي ملكي. اما الاغلاق الدائم فلا يكون الا بأمر من أكبر موظف ملكي.

المادة 56- يصدر الأمر بالإغلاق المؤقت لمدة 24 ساعة في المرة الأولى ولمدة أسبوع اذا تكررت المخالفة وبذلك عن المخالفات المنصوص عنها في المواد 27 و 28 و29 من هذا القانون.

المادة 57 – يصدر الأمر بالإغلاق الموقت لمدة اسبوع في المرة الأولى ولمدة شهر اذا تكررت المخالفة مرة واحدة ولمدة سنة اذا تكررت المخالفة مرة ثانية وذلك عن المخالفات المنصوص عنها في المواد 22 و 23 و 30 والفقرة الثانية من المادة 31 من هذا القانون.

المادة 58 – يصدر الأمر بالإغلاق الموقت لمدة شهر في المرة الأولى ولمدة ستة أشهر اذا تكررت المخالفة مرة واحدة ولمدة سنتين اذا تكررت مرة ثانية وذلك عن المخالفات لنصوص المادتين 24 و 25 والمادة 29 بما يتعلق بمنع المقامرة والمخدرات والفقرة الأولى من المادة 31 والمادة 32

المادة 59 – كل مخالفة لمنطوق المادة 38 يعاقب فاعلها بإغلاق الدار لمدة سنة كاملة واذا تكررت الجرم فيكون الاغلاق دائمياً.

المادة 60 – اذا فتح احد أصحاب دور البغاء الدار المغلقة بنتيجة عقوبة يعاقب باغلاق الدار دائمياً عدا عن غير ذلك من العقوبات القانونية.

المادة 61 – اذا تحقق ارتكاب البغاء في دار غير مجازة تغلق تلك الدار الى ان يصدر قرار بفتحها ويغرم صاحبها او اصحابها او مستأجروها بجزاء نقدي قدره 25 الى 100 ليرة سورية لكل من علم منهم بحدوث هذا الفعل ولم يتصد لمنعه.

المادة 62 – كل من وجبت عليه المعاينة الطبية ولم يحضر من تلقاء نفسه في الزماء والمكان المعينين لهذه الغاية يغرم بجزاء نقدي قدره عشر ليرات سورية في المرة الأولى وبسجن خمسة أيام عند التكرار.

المادة 63 – كل من يرسل الى المستشفى وفقاً لاحكام هذا القانون ويتركه بدون رخصة خطية من رئيس الأطباء يغرم بجزاء نقدي قدره 15 ليرة سورية لأول مرة وبعشرة أيام حبس عند التكرار.

المادة 64 – كل من تتعاطى البغاء سراً ولم تتقدم بالتصريح عن ذلك عملاً بالمادة الثالثة من هذا القانون تجري بحقها العقوبات المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القانون.

المادة 65 – كل مخالفة لاحكام هذا القانون لم يحدد لها جزاء خاص يغرم عليها فاعلها بجزاء نقدي يتراوح بين 5 ليرات و15 ليرة سورية وبالسجن من 3 أيام الى 7 أيام او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 66 – لادارة الصحة الاسعاف العام ان تقترح اغلاق دور البغاء اذا كانت لاسباب تتعلق بالنظافة او بأمور صحية.

المادة 67 – حق الأمر بالإغلاق المؤقت هو من صلاحية مدير الشرطة في مدينتي دمشق وحلب وفي الأولوية من صلاحية المتصرفين.

المادة 68 – حق الإغلاق الدائم هو من صلاحية الوالي والمتصرف.

المادة 69 – تلغى الأحكام والمقررات المخالفة لهذا القانون.

المادة 70- يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره بالنشرة الرسمية.

المادة 71 – وزير الداخلية والعدلية مكلفان بتنفيذ هذا القانون.

محمد علي العابد

صدر عن رئيس الجمهورية

اقرأ:

قرار تحديد رسوم الفحش في الدولة السورية عام 1927

 

 

 



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى