وثائق سوريا
قرار إيقاف التنقيب عن المعادن في شرقي الفرات عام 1925
قرار إيقاف التنقيب عن المعادن في شرقي الفرات عام 1925
النص:
قرار رقم 321
ان رئيس دولة سورية
بناء على القرار تاريخ 5 كانون الأول 924
ورقم 2980 القاضي بتأسيس دولة سورية
وبناء على المادتين 98 و 92 من القرار رقم 2856 تاريخ 16 أيلول 924
وبناء على صعوبة قيام اصحاب اجازات التنقيب عن المعادن التي هي من الصنف الثامن بأحكام المادة 92 من القرار 2856 في المنطقة الواقعة شرقي الفرات من بلاد الدولة السورية
يقرر
1-حق الحصول على اجازات التنقيب عن المعادن التي هي من الصنف الثامن في الاراضي الواقعة شرقي الفرات من بلاد الدولة السورية يوقف مدة سنتين اعتباراً من تاريخ هذا القرار
2-ان وزير الاشغال العامة والزراعة والاصلاح الاقتصادي ووزير الداخلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القرار
دمشق في 13 آب 925
الامضاء
رئيس دولة سورية
شوهد
الامضاء
مندوب المفوض السامي
اوبوار