وثائق سوريا
قرار تحديد رسوم الفحش في الدولة السورية عام 1927
قرار تحديد رسوم الفحش في الدولة السورية عام 1927
النص:
قرار رقم 58
ان رئيس الدولة السورية
بناء على القرار المؤرخ 5 كانون الأول 924 ورقم 2980 القاضي بتأسيس دولة سورية
وبناء على القرار المؤرخ 26 نيسان 926 ورقم 259 المتضمن تعيين رئيساً لدولة سوريا
وبناء على التعليمات المتضمنة صورة تطبيق قانون منع سراية الأمراض الزهرية المؤرخ 5 تشرين الأول 331 وبما أن رسوم الفحش تؤخذ بكل من دمشق وحلب بصورة مخالفة للأخرى
وبالنظر لضرورة توحيد المعاملة في جميع البلاد السورية
وبناء على القرار….. المؤرخ كانون الأول ورقم…. المتضمن تحديد الواردات والمصارفات في ميزانية دولة سوريا على اساس الليرة السورية الذهبية
وبناء على اقتراح مدير الصحة والاسعاف العام وموافقة وزارتي الداخلية والمالية
يقرر
1-تحدد رسوم الفحش الواجب استيفاؤها في اراضي الدولة السورية على الوجه الآتي
قرش ديناري ذهب رسوم دور الفحش والملاقاة والمعاينة
عدد
100 رسم إجازة دار للفحش والملاقات او بالانتقال من دار لأخرى مفتتحتين قبلاً
300 رسم شهري من دار الفحش من الدرجة الأولى والبانسونات
200 رسم شهري من دار الفحش من الدرجة الثانية
100 رسم شهري من دار الفحش من الدرجة الثالثة
50 رسم شهري من دار الفحش من الدرجة الرابعة
500 رسم شهري من دار الفحش الملاقات
12 من معاينة المومس المقيمة في دار الفحش من الدرجة الأولى والمستترات
8 من معاينة المومس المقيمة في دار الفحش من الدرجة الثانية
4 من معاينة المومس المقيمة في دار الفحش من الدرجة الثالثة والرابعة
300 من الخليلات عند أول تسجيلهن
5 ثمن دفتر الهوية من المومسات
ب – أجور المستشفيات الزهرية
25 يومياً من صاحبات دور الفحش والملاقات
15 يومياً من المومسات اللواتي يقمن في غرف خاصة
2- ان مبالغ الرسوم المتحققة التي تجري تصفيتها بالعملة السورية الذهبية تدقع بالعملة اللبنانية السورية بموجب التعرفة التي تجددها المفوضية العليا مرتين في كل شهر وتحصل من دوائر الصحة بموجب وصولات ذات ارومة تؤخذ من المالية وتسلم لصناديق المال اسبوعياً وتطبق أحكام قانون جباية الأموال العامة لتحصيلها عند الامتناع عن دفعها وتغلق البيوت الممتنعة عن الدفع لحين استيفاء الذمة بتمامها.
3- تلغى جميع الأحكام والمقررات المخالفة لهذا القرار
4- تعتبر أحكام هذا القرار تافذة من تاريخ 1 كانون الثاني 927
5-وزير الداخلية والمالية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القرار
دمشق في 18 كانون الثاني 927
شوهد وصدق تحت رقم 1226 وتاريخ 28 / 1 / 927
بيير اليب
انظر:
قرارات السلطات الفرنسية في سورية 1920 – 1946
قرارات كامل القدسي في دولة حلب
قرارات مرعي الملاح في دولة حلب
مراسيم وقرارات محمد علي العابد
مراسيم وقرارات تاج الدين الحسني
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
مراسيم وقرارات عبد الحليم خدام
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000