You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

قانون الإعفاءات الجمركية الخاصة بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجنبيين

قرار الإعفاءات الجمركية الخاصة بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجنبيين

النص:

قانون رقم / 55/

تاريخ 12/6/1961

في شأن الإعفاءات الجمركية الخاصة بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجنبيين العاملين في الجمهورية العربية المتحدة

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

 

مادة 1- يعفى من الرسوم والعوائد الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ومن إجراءات الكشف وذلك بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة وفقاً لبيانات وزارة الخارجية .

أولاً – ما يرد للاستعمال الشخصي إلى أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملين ( غير الفخريين ) المقيدين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك إلى أزواجهم وأولادهم القصر .

ثانياً – ما تستورده السفارات والمفوضات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية والمشروبات والأدخنة .

ثالثاً – ما يرد للاستعمال الشخصي – مع التقيد بإجراءات الكشف – من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية ، وكذلك سيارة واحدة مستعملة للموظفين الأجانب العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر في البند ( أولاً ) بشرط أن يتم الاستيراد خلال ستة أشهر من وصول المستفيد من الإعفاء ويجوز بموافقة وزارة الخارجية مد هذا الأجل .

وتمنح الإعفاءات المشار إليها في البنود السابقة بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية حسب الحال .

ويحدد عدد السيارات التي يتناولها الإعفاء طبقاً للبندين ( أولاً و ثانياً ) بسيارة واحدة للاستعمال الشخصي وخمس سيارات للاستعمال الرسمي للسفارات أو المفوضيات وسيارتين للاستعمال الرسمي للقنصليات ويجوز زيادة هذا العدد بموافقة وزارة الخارجية.

المادة 2- لا يجوز التصرف فيما تم إعفاؤه طبقاً للمادة السابقة إلى شخص لا يتمتع بالإعفاء قبل إخطار مصلحة الجمارك وسداد الرسوم والعوائد الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة وفقاً لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت التصرف طبقاً للتعريفة السارية يوم الدفع .

على أنه بالنسبة إلى السيارات إذا ثبت وقوع حادث ترتب عليه تخفيض خمسين في المائة أو أكثر من قيمتها المقبولة بالجمارك عند الورود فيراعى عند سداد الرسوم عليها تخفيض الرسم النوعي بما يتناسب مع التخفيض الحاصل في القيمة .

المادة 3- لا تستحق الرسوم والعوائد الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم إذا تصرف المستفيد من الإعفاء فيما تم إعفاؤه طبقاً للبندين ( أولاً وثانياً ) من المادة الأولى بعد أربع سنوات من تاريخ السحب من الجمارك ما لم يكن نظام المعاملة بالمثل يقضي بغير ذلك .

المادة 4- يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة 5-  ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .           

جمال عبد الناصر                                                           



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى