وثائق سوريا
قانون تعديل قانون التعبئة العامة 1961
قرار تعديل قانون التعبئة العامة 1961
النص
قانون رقم / 54/
تاريخ 12/6/1961
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 (2) تاريخ 18/3/1960 في شأن التعبئة العامة
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
مادة 1- يستبدل بالمادة 37 من القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة النص الآتي :
” يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة الرابعة ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يخالف أحكام القرارات الصادرة تطبيقاً للمواد ( 2 و 7 و 8 و 9 و 11 و 31 ” .
المادة 2- يستبدل بالمادة 39 من القانون المذكور النص الآتي :
” يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تخلف عمداً عن تنفيذ أمر التكليف أو الاستيلاء أو الندب أو الاستدعاء أو ساعد على ذلك أو أدلى ببيانات كاذبة أو ناقة في هذا الصدد ” .
المادة 3- تضاف إلى مواد القانون المذكور مادة جديدة برقم 41 مكرر بالنص الآتي :
” يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس المنصوص عليها في المواد (35 و 36 و 37 و 39 و 40 و 41 أسبوعاً .
المادة 4- تضاف إلى مواد القانون المذكور مادة جديدة برقم 41 مكرر (أ) بالنص الآتي:
” كل من يخالف أحكام هذا القانون أثناء قيام حالة التعبئة العامة يعاقب بالسجن إذا وقعت الجريمة في الإقليم المصري ، أو الاعتقال الموقت إذا وقعت الجريمة في الإقليم السوري ، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون ” .
المادة 5- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .