وثائق سوريا
قانون تعديل الملاك الخاص للدرك 1961
قرار تعديل الملاك الخاص للدرك 1961
النص:
قانون رقم / 42/
تاريخ 6/6/1961
بتعديل بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم 77 الصادر بتاريخ 30/6/1947 في شأن الملاك الخاص للدرك المعاد نفاذه والمعدل بالقانون رقم 198 (2) الصادر بتاريخ 4/7/1954
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
مادة 1- تلغى المادة 96 من المرسوم التشريعي رقم 77 الصادر بتاريخ 30/6/1947 المتضمن الملاك الخاص للدرك المعاد نفاذه والمعدل بالقانون رقم 198 الصادر بتاريخ 4/7/1954 ويستعاض عنها بالنص الآتي :
” المادة 96- يحدد بدل العلف لرواحل رجال الشرطة سنوياً بقرار من وزير الداخلية على ضوء الاعتمادات الموفورة في ميزانية الإمانة العامة لشؤون الأمن العام والشرطة “.
المادة 2- تلغى المادة 97 من المرسوم التشريعي رقم 77 الصادر بتاريخ 30/6/1947 المتضمن الملاك الخاص للدرك المعاد نفاذه والمعدل بالقانون رقم 198 الصادر بتاريخ 4/7/1954 ويستعاض عنها بالنص الآتي :
” المادة 97- أ- يتحتم على كل من يعين خيالاً من رجال الشرطة أن يتدارك على نفقته راحلة صالحة للخدمة ومستوفية للشروط التي تحددها الأمانة العامة لشؤون الأمن العام والشرطة .
ب- يصرف بدل العلف لصاحب الراحلة اعتباراً من تاريخ قبولها في الخدمة استناداً إلى أمر يصدر عن الأمين العام المساعد لشؤون الأمن العام والشرطة .
ج- تضمن الدولة رواحل رجال الشرطة الخيالة وتدفع لأصحابها تعويضاً يعادل قيمتها المقدرة عند قبولها وذلك في حالات هلاكها أو اتلافها أو الاستغناء عنها لأسباب ناتجة عن ظروف الخدمة .
د- يمنح التعويض لصاحب الراحلة بقرار من هيئة إدارة الشرطة وإلا من بعد تحقيق دقيق تقوم به شتى درجات التسلسل يثبت عدم وجود أي إهمال أو تقصير في العناية بالراحلة من قبل صاحبها .
هـ- لا يحق لصاحب الراحلة أن يتقاضى أي تعويض في حال ثبوت إهماله أو تقصيره في العناية براحلته أو عدم مراعاته الأحكام المتعلقة بالتغذية وغيرها .
و- في حال وجود مسؤول أو أكثر عن هلاك راحلة ما أو اتلافها أو الاستغناء عنها يغرم المسؤولون مقدار التعويض الذي سيصرف لصاحب الراحلة وذلك بنسبة أهمية مسؤولية كل منهم .
ز- الراحلة المستغنى عنها على نفقة الدولة تباع بالمزاد العلني وتسدد قيمتها لصندوق الخزينة لحساب الواردات المخففة للنفقات .
ح- يجوز إعطاء رجال الشرطة الخيالة الذين يفقدون رواحلهم بسبب هلاكها أو اتلافها أو الاستغناء عنها على نفقتهم سلفة لا تجاوز الـ 300 ل.س تحسم من رواتبهم أقساطاً شهرية بمعدل خمس عشرة ليرة سورية اعتباراً من الشهر الذي يلي تاريخ قبض السلفة وتصرف هذه السلفة لأصحاب العلاقة بأمر من الأمين العام المساعد لشؤون الأمن العام والشرطة .
ط- رجال الشرطة الذين لا يقدمون راحلة مقبولة من لجنة قبول الرواحل خلال شهرين من تعيينهم في صنف الخيالة الذين أصبحوا بدون رواحل لأي سبب من الأسباب ولم يقدموا رواحل جديدة صالحة للخدمة بدلاً عنها خلال مدة شهرين من تاريخ فقدان هذه الرواحل يحالون على البطالة بأمر من الأمين العام المساعد لشؤون الأمن العام والشرطة إذا لم يكن التأخير ناشئاً عد عدم دفع التعويض أو السلفة ، ولا يدفع للمحال على البطالة راتبه ومتمماته وتوابعه حتى يتدارك ويعاد إلى الخدمة اعتباراً من تاريخ قبول هذه الراحلة من قبل اللجنة ولا تحسب مدة هذه البطالة في قدم الترفيع والتقاعد .
ي- يعتبر مستقلاً كل من لا يتقدم براحلة مقبولة من لجنة قبول الرواحل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالته على البطالة “
المادة 3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
