وثائق سوريا
مرسوم تولي حسني الزعيم صلاحيات السلطة التشريعية والتنفيذية
مرسوم تولي حسني الزعيم صلاحيات السلطة التشريعية والتنفيذية
النص:
المرسوم اشتراعي رقم 1
ان القائد العام للجيش والقوى المسلحة بناء على المرسوم رقم (2) وتاريخ 1 نيسان 1949 القاضي بحل المجلس النيابي ووضع دستور جديد للبلاد يرسم ما يلي:
المادة الأولى – يتولى القائد العام للجيش والقوى المسلحة السلطة التشريعية والتنفيذية ريثما تعود الحياة النيابية.
المادة الثانية – يتولى الأمناء العامون وكل فيما يخصه إدارة شؤون الوزارات والإدارات العامة التابعة لوزارتهم بمقتضى الصلاحيات الممنوحة لهم في قانون الموظفين الأساسي والملاكات وسائر الأنظمة المرعية، وهم مفوضون بإصدار القرارات الوزارية، وتابعون للقائد العام للجيش والقوى المسلح.
المادة الثالثة – تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة الرابعة- ينشر هذا المرسوم ويبلغ لمن يلزم لتنفيذ أحكامه.
في 2 نيسان 1949
القائد العام للجيش والقوى المسلحة
الزعيم حسني الزعيم