وثائق سوريا
قانون زيادة رسم الإحصاء 1961
قانون زيادة رسم الإحصاء 1961
النص:
قانون رقم / 30/
تاريخ 11 / 4 / 1961
بشأن زيادة رسم الإحصاء
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :
مادة 1- يستبدل بنص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 203 لسنة 1960 النص التالي :
” المادة 1- يفرض رسم إحصاء على البضائع المستوردة بمعدل 4 % ( أربعة بالمائة ) من قيمة البضائع المصرح عنها للدوائر الجمركية ويشمل جميع البضائع المستوردة أيا كانت الجهة المستوردة ” .
المادة 2- يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون المذكور النص التالي :
” مادة 3- تستثنى من تطبيق الرسم المذكور في المادة الأولى :
1= المواد الغذائية التي تحددها لجنة التموين العليا بعد موافقة وزير الخزانة .
2= البضائع المارة بطريق الترانزيت والبضائع الموضوعة في وضعي الإدخال الموقت والاستيراد الموقت على أن تخضع للرسم عند وضعها في الاستهلاك .
3= البضائع التي تتمتع بإعفاء من الرسم الجمركي بموجب اتفاقيات دولية ” .
المادة 3– ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري اعتباراً من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .