وثائق سوريا
قرار الموافقة لصندوق البلديات بمنح قروض لبعض البلديات
قرار الموافقة لصندوق البلديات بمنح قروض لبعض البلديات
النص:
قانون رقم / 25/
تاريخ 4/4/1961
السماح لصندوق البلديات بمنح قروض لبعض البلديات
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور الموقت .
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1955 في شأن إحداث مديرية صندوق الدين العام .
وعلى القانون رقم 270 لسنة 1956 في شأن السماح لصندوق البلديات بمنح قروض إلى بعض البلديات .
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة .
قرر القانون الآتي :
المادة 1- 1- يؤذن لصندوق البلديات أن يمنح البلديات المدرجة أسماؤها فيما بعد قرضاً لا يجاوز المبلغ المحدد حذاء اسم كل منهم وتكون أموال البلدية ووارداتها وأموال المشروع الذي أجري القرض من أجله ووارداته ضماناً لتسديد رأسمال هذا القرض والفوائد والعمولات الناجمة عنه .
اسم البلدية | المبلغ | تخصيص المشروع |
الفوعة | 75000 | إنارة الكهرباء |
القطيفة | 100000 | = |
دركوش | 20000 | = |
تلكلخ | 29000 | = |
النبك | 180000 | = |
المجموع | 404000ليرة سورية |
2- تحدد شروط القروض بموجب اتفاقات تعقد بين صندوق البلديات وكل من البلديات المستفيدة شرط أن تقوم بسداد هذا القرض من رأسمال وفوائد وعمولات خلال مدة لا تجاوز عشر سنتين من تاريخ منحه .
3- تلغى المخصصات المرصدة في القانون رقم 270 لسنة 1956 المشار إليه لكل من بلديتي النبك والقطيفة .
المادة 2– ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
جمال عبد الناصر