You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

قانون تعديل نظام رسوم المواد الكحولية 1961

قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 165 تاريخ 8 / 5/ 1945 المتضمن نظام رسوم المواد الكحولية

النص:

قانون رقم / 29/

تاريخ 11/4/1961

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 165 تاريخ 8 / 5/ 1945 المتضمن نظام رسوم المواد الكحولية

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :

مادة 1- تعدل المواد 1 و 2 و 9 و 12 و 13 و 16 من القانون رقم 165 تاريخ 8/5/1945 وتعديلاته بشأن رسوم المواد الكحولية وتستبدل بالنصوص التالية :

 

المادة 1- يفرض رسم الاستهلاك على جميع المواد الكحولية المعدة للاستهلاك في الإقليم السوري وفقاً لأحكام هذا القانون .

تعتبر مواد كحولية ، الكحول ( أي الكحول الاتيلي بأنواعه ) والعطور الكحولية والمشروبات الكحولية على اختلاف أنواعها .

ويخضع للرسم المذكور كل محلول كحولي معد للتحويل إلى مواد كحولية ولو لم يكن جاهزاً للاستهلاك .

المادة 2- تحدد تعرفة رسوم المواد الكحولية الموحدة كما يلي :

نوع المادة الكحولية ق.س الوحدة
الجعة ( البيرة 22.5  

عن كل ليتر كيلو

النبيذ 36
الشمبانيا والموسو 67.5
العرق 2.25  

 

عن كل درجة كحول مئوية وعن كل لتر

الكحول المعطلة 1.25
سائر المشروبات الكحولية والكحول غير المعطلة 2.25
الروائح والكولونيا 1.50

المادة 9- يحدد الرسم لرخص صنع المواد الكحولية كما يلي :

1- رسم رخصة معمل درجة أولى                             1125ل.س

2- رسم رخصة معمل درجة ثانية                             675 ل.س

3- رسم رخصة معمل درجة ثالثة                             450 ل.س

تتولى لجان تعينها وزارة الخزانة لتصنيف المعامل بالاستناد إلى كمية إنتاجها السنوي الوسطي وإلى غير ذلك من العناصر التقديرية يعاد النظر في التصنيف في بدء كل سنة .

يحدد رسم رخص صنع العرق بالكركات وصنع النبيذ بالتخمير خلال موسم العنب كما يلي :

أ- إذا كانت الكمية المراد صنعها لا تتجاوز 500 ليتر                22.5 ل.س

ب- عن كل مائة لتر أو جزء المائة التي تتجاوز الحد المذكور        2.25 ل.س

يستحق الرسم خلال شهر كانون الثاني من كل سنة أو عند إعطاء الرخصة .

لا يجوز تجزئة الرسم ولا أعادته لأي سبب كان .

أما الرسوم المترتبة على المواد نفسها لإنتاج الكركات فتستوفى بكاملها عقد الصنع .

المادة 12- يحدد الرسم السنوي لرخصة بيع المشروبات الكحولية كما يلي :

في مدينتي دمشق وحلب في سائر المناطق
درجة أولى 850 درجة أولى 350
درجة ثانية 500 درجة ثانية 250
درجة ثالثة 350 درجة ثالثة 200
درجة رابعة 250 درجة رابعة 90
درجة خامسة 125 درجة خامسة 50

تتولى تصنيف البائعيين لجان تعينها وزارة الخزانة بالنسبة لسعة البيع وموقعها وغير ذلك من عناصر التقدير يعاد النظر في التصنيف في بدء كل سنة .

المادة 13- تستحق الرسوم المذكورة وتستوفى على قسطين كل منهما غير قابل للتجزئة ولا الإعادة لأي سبب كان ويستوفى القسط الأول في شهر كانون الثاني والثاني في شهر تموز ، أما في حال الترخيص للمرة الأولى فيستوفى القسط بكامله بتاريخ منح الإجازة .

المادة 16- يجب إبراز إجازات النقل إلى مراكز المراقبة التي تمر بها المواد الكحولية والأجهزة للتأشير عليها وذلك في حال وجود مراكز مالية للمراقبة أو مراكز أخرى تجري فيها المراقبة بتفويض من الدوائر المالية ، كما يجب تسليم الإجازة إلى الدوائر المالية حين وصول المواد أو الأجهزة المنقولة إلى المرسل إليه إذا كانت تنتهي خلال أوقات الدوام الرسمي وإلا فتسلم في اليوم التالي من أيام الدوام الرسمي .

وإن عدم التأشير أو التسليم ضمن الشروط المذكورة يؤدي إلى فرض غرامة تتراوح بين 10-200 ليرة سورية يقررها أكبر موظف مالي في مركز المحافظة .

المادة 2- مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي  رقم 75 بتاريخ 26/9/1953 تلغى الإعفاءات الواردة في المادة 17 من القانون رقم 165 المشار إليه .

المادة 3– ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية  ويعمل به في الإقليم السوري من تاريخ نشره ما عدا تعديل المادتين 9 و 12 من قانون رسم المواد الكحولية حيث يعمل بهما من أول يناير ( كانون الثاني ) 1962 ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .

جمال عبد الناصر                                            



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى