وثائق سوريا
قانون تعديل نظام رسوم المواد الكحولية 1961
قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 165 تاريخ 8 / 5/ 1945 المتضمن نظام رسوم المواد الكحولية
النص:
قانون رقم / 29/
تاريخ 11/4/1961
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 165 تاريخ 8 / 5/ 1945 المتضمن نظام رسوم المواد الكحولية
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :
مادة 1- تعدل المواد 1 و 2 و 9 و 12 و 13 و 16 من القانون رقم 165 تاريخ 8/5/1945 وتعديلاته بشأن رسوم المواد الكحولية وتستبدل بالنصوص التالية :
المادة 1- يفرض رسم الاستهلاك على جميع المواد الكحولية المعدة للاستهلاك في الإقليم السوري وفقاً لأحكام هذا القانون .
تعتبر مواد كحولية ، الكحول ( أي الكحول الاتيلي بأنواعه ) والعطور الكحولية والمشروبات الكحولية على اختلاف أنواعها .
ويخضع للرسم المذكور كل محلول كحولي معد للتحويل إلى مواد كحولية ولو لم يكن جاهزاً للاستهلاك .
المادة 2- تحدد تعرفة رسوم المواد الكحولية الموحدة كما يلي :
نوع المادة الكحولية | ق.س | الوحدة |
الجعة ( البيرة | 22.5 |
عن كل ليتر كيلو |
النبيذ | 36 | |
الشمبانيا والموسو | 67.5 | |
العرق | 2.25 |
عن كل درجة كحول مئوية وعن كل لتر |
الكحول المعطلة | 1.25 | |
سائر المشروبات الكحولية والكحول غير المعطلة | 2.25 | |
الروائح والكولونيا | 1.50 |
المادة 9- يحدد الرسم لرخص صنع المواد الكحولية كما يلي :
1- رسم رخصة معمل درجة أولى 1125ل.س
2- رسم رخصة معمل درجة ثانية 675 ل.س
3- رسم رخصة معمل درجة ثالثة 450 ل.س
تتولى لجان تعينها وزارة الخزانة لتصنيف المعامل بالاستناد إلى كمية إنتاجها السنوي الوسطي وإلى غير ذلك من العناصر التقديرية يعاد النظر في التصنيف في بدء كل سنة .
يحدد رسم رخص صنع العرق بالكركات وصنع النبيذ بالتخمير خلال موسم العنب كما يلي :
أ- إذا كانت الكمية المراد صنعها لا تتجاوز 500 ليتر 22.5 ل.س
ب- عن كل مائة لتر أو جزء المائة التي تتجاوز الحد المذكور 2.25 ل.س
يستحق الرسم خلال شهر كانون الثاني من كل سنة أو عند إعطاء الرخصة .
لا يجوز تجزئة الرسم ولا أعادته لأي سبب كان .
أما الرسوم المترتبة على المواد نفسها لإنتاج الكركات فتستوفى بكاملها عقد الصنع .
المادة 12- يحدد الرسم السنوي لرخصة بيع المشروبات الكحولية كما يلي :
في مدينتي دمشق وحلب | في سائر المناطق | ||
درجة أولى | 850 | درجة أولى | 350 |
درجة ثانية | 500 | درجة ثانية | 250 |
درجة ثالثة | 350 | درجة ثالثة | 200 |
درجة رابعة | 250 | درجة رابعة | 90 |
درجة خامسة | 125 | درجة خامسة | 50 |
تتولى تصنيف البائعيين لجان تعينها وزارة الخزانة بالنسبة لسعة البيع وموقعها وغير ذلك من عناصر التقدير يعاد النظر في التصنيف في بدء كل سنة .
المادة 13- تستحق الرسوم المذكورة وتستوفى على قسطين كل منهما غير قابل للتجزئة ولا الإعادة لأي سبب كان ويستوفى القسط الأول في شهر كانون الثاني والثاني في شهر تموز ، أما في حال الترخيص للمرة الأولى فيستوفى القسط بكامله بتاريخ منح الإجازة .
المادة 16- يجب إبراز إجازات النقل إلى مراكز المراقبة التي تمر بها المواد الكحولية والأجهزة للتأشير عليها وذلك في حال وجود مراكز مالية للمراقبة أو مراكز أخرى تجري فيها المراقبة بتفويض من الدوائر المالية ، كما يجب تسليم الإجازة إلى الدوائر المالية حين وصول المواد أو الأجهزة المنقولة إلى المرسل إليه إذا كانت تنتهي خلال أوقات الدوام الرسمي وإلا فتسلم في اليوم التالي من أيام الدوام الرسمي .
وإن عدم التأشير أو التسليم ضمن الشروط المذكورة يؤدي إلى فرض غرامة تتراوح بين 10-200 ليرة سورية يقررها أكبر موظف مالي في مركز المحافظة .
المادة 2- مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم 75 بتاريخ 26/9/1953 تلغى الإعفاءات الواردة في المادة 17 من القانون رقم 165 المشار إليه .
المادة 3– ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري من تاريخ نشره ما عدا تعديل المادتين 9 و 12 من قانون رسم المواد الكحولية حيث يعمل بهما من أول يناير ( كانون الثاني ) 1962 ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .