وثائق سوريا
قانون مكافحة الدعارة في الجمهورية العربية المتحدة 1961
قانون مكافحة الدعارة في الجمهورية العربية المتحدة 1961
النص:
قانون رقم / 10/
تاريخ 8 / 3/ 1961
مكافحة الدعارة في الجمهورية العربية المتحدة
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور الموقت .
وعلى قانون البغاء الصادر في الإقليم السوري بتاريخ 14/6/1933 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 112 تاريخ 21/3/1935 .
وعلى المرسوم التشريعي رقم 148 الصادر بتاريخ 22/6/1949 بشأن قانون العقوبات في الإقليم السوري وتعديلاته .
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1951 في شأن مكافحة الدعارة في الإقليم الجنوبي .
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة .
قرر القانون الآتي :
المادة 1- أ- كل من حرض شخصياً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه في الإقليم المصري ومن ألف ليرة إلى ثلاثة آلاف ليرة في الإقليم السوري .
ب- إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه في الإقليم المصري ولا تقل عن ألف ليرة إلى خمسة آلاف في الإقليم السوري .
المادة 2- يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة (ب) من المادة السابقة :
- كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصاً ذكراً كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه .
ب- كل من استبقى بوسيلة من هذه الوسائل شخصياً ذكراً كان أو أنثى بغير رغبته في محل للفجور أو الدعارة .
المادة 3- كل من حرض ذكراً لم يتم من العمر الحادي والعشرين سنة ميلادية أو أنثى أي كان سنها على مغادرة الجمهورية العربية المتحدة أو سهل له ذلك أو استخدامه أو صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور أو الدعارة وكل من ساعد على ذلك مع علمه به يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه في الإقليم المصري ومن ألف ليرة إلى خمسة آلاف ليرة في الإقليم السوري .
ويكون الحد الأقصى لعقوبة الحبس سبع سنين إذا وقعت الجريمة على شخصين فأكثر أو إذا ارتكبت بوسيلة من الوسائل المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية بخلاف الغرامة المقررة .
المادة 4- في الأحوال المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة تكون عقوبة الحبس من ثلاث سنوات إلى سبع إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر ست عشرة سنة ميلادية أو إذا كان الجاني من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادماً بالأجر عنده و عند من تقدم ذكرهم .
مادة 5- كل من أخل إلى الجمهورية العربية المتحدة شخصاً أو سهل له دخولها لارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه في الإقليم المصري ومن ألف ليرة إلى خمسة آلاف ليرة في الإقليم السوري .
المادة 6—يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات :
- كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الإنفاق المالي .
ب- كل من اشتغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره .
وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا اقترنت الجريمة بأحد الطرفين المشددين المنصوص عليهما في المادة الرابعة من هذا القانون .
المادة 7- يعاقب على الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة بالجريمة في حالة تمامها .
المادة 8- كل من فتح أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه في الإقليم المصري ولا تقل عن ألف ليرة ولا تزيد على ثلاثة آلاف ليرة في الإقليم السوري ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به .
وإذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات بخلاف الغرامة المقررة .
المادة 9- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهاً ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه في الإقليم المصري ولا تقل عق مائتين وخمسين ليرة ولا تزيد على ثلاثة آلاف ليرة في الإقليم السوري أو بإحدى هاتين العقوبتين .
أ- كل من أجر أو قدم بأية صفة كانت نزلاً أو مكاناً يدار للفجور أو الدعارة أو لسكنى شخص أو أكثر إذا كان يمارس فيه الفجور أو الدعارة مع علمه بذلك .
ب- كل من يملك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفاً مفروشة أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصاً يرتكبون ذلك أو بسماحه في محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة .
ج- كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة .
وعند ضبط الشخص في الحالة الأخيرة يجوز إرساله إلى الكشف الطبي فإذا تبين أنه مصاب بأحد الأمراض التناسلية المعدية حجز في أحد المعاهد العلاجية حتى يتم شفاؤه .
ويجوز الحكم بوضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة في إصلاحية خاصة إلى أن تأمر الجهة الإدارية بإخراجه ويكون ذلك الحكم وجزئياً في حالة العود ولا يجوز إبقاؤه في الإصلاحية أكثر من ثلاث سنوات .
وفي الأحوال المنصوص عليها في البندين ( أ و ب ) يحكم بإغلاق المحل مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وينفذ الإغلاق دون نظر لمعارضة الغير ولو كان حائزاً بموجب عقد صحيح ثابت التاريخ .
المادة 10- يعتبر محلاً للدعارة أو الفجور في حكم المادتين 8 و 9 كل من كان يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير أو فجوره ولو كان من يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصاً واحداً .
المادة 11- كل مستغل أو مدير لمحل عمومي أو لمحل من محال الملاهي العمومية أو محل آخر مفتوح للجمهور ويستخدم أشخاصاً ممن يمارسون الفجور أو الدعارة بقصد تسهيل ذلك لهم أو بقصد استغلالهم في ترويج محله يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه في الإقليم المصري وعلى ألفي ليرة في الإقليم السوري .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات والغرامة من مائتي جنيه إلى أربعمائة جنيه في الإقليم المصري ومن ألفي ليرة إلى أربعة آلاف ليرة في الإقليم السوري إذا كان الفاعل من الأشخاص المذكورين في الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة .
ويحكم بإغلاق المحل لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور ويكون الإغلاق نهائياً في حالة العود.
المادة 12- للنيابة العامة بمجرد ضبط الواقعة في الأحوال المنصوص عليها في المواد 8 و 9 و 11 أن تصدر أمراً بإغلاق المحل أو المنزل المدار للدعارة أو الفجور .
وتعتبر الأمتعة والأثاث المضبوط في المحال المنصوص عليها في المواد 8 و 9 و 11 في حكم الأشياء المحجوز عليها إدارياً بمجرد ضبطها يفصل في الدعوة نهائياً وتسلم بعد جردها وإثباتها في محضر إلى حارس يكلف بالحراسة بغير أجر من الأشخاص الآتي ذكرهم :
من فتح المحل أو أداره أو عاون في إدارته أو مالكه أو مؤجرة أو أحد المقيمين أو المشتغلين فيه ولا يعتد برفضه إياها ، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء توكل الحراسة موقتة بأجر إلى من ترى الشرطة أنه أهل لذلك إلى حين حضور أحدهم وتسليمها إليه .
ويكلف الحارس على المضبوطات بحراسة الأختام الموضوعة على المحل المغلق فإن لم توجد مضبوطات كلف بالحراسة على الأختام أحد المذكورين بالفقرة السابقة وبالطريقة ذاتها . وفي جميع الأحوال السابقة تفصل المحكمة في الدعوى العمومية على وجه الاستعجال في مدة لا تجاوز ثلاثة أسابيع ويترتب على صدور الحكم منهم بالبراءة سقوط أمر الإغلاق .
المادة 13- كل شخص يشتغل أو يقيم عادة في محل للفجور أو الدعارة مع علمه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة .
المادة 14- كل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعاوى أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه في الإقليم المصري وعلى ألف ليرة في الإقليم السوري أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المادة 15- يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساومة لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين .
المادة 16- لا تخل العقوبات المنصوص علها في هذا القانون بتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى .
المادة 17- يلغى القانون المتعلق بالبغاء الصادر بتاريخ 24/6/1933 المشار إليه وتعديلاته والقانون رقم 68 لسنة 1951 المشار إليه وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 18- لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل في الإقليم السوري إيداع البغايا المرخص لهن من تاريخ العمل بهذا القانون بمؤسسة خاصة وللمدة التي يراها مناسبة لتأهيلهن لحياة كريمة وتدريبهن على الكسب الشريف وتعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل من تخالف ذلك .
المادة 19- ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره وفي الإقليم السوري بعد ستة أشهر من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
جمال عبد الناصر