وثائق سوريا
قرار الموافقة على صرف نفقات تخفيض أسعار البنزين في المناطق الحدودية 1961
قرار الموافقة على صرف نفقات تخفيض أسعار البنزين في الدبوسية وجديدة يابوس والعريضة 1961
النص:
قانون رقم / 2/
تاريخ 26 / 1 / 1961
السماح لوزارة الخزانة بصرف النفقات المترتبة على تخفيض أسعار البنزين المبيع في محطات التوزيع بالدبوسية وجديدة يابوس والعريضة من أصل إيرادات رسوم المواد المشتعلة
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :
المادة 1- يسمح لوزارة الخزانة في الإقليم السوري بصرف الفروق المستحقة للشركات والناجمة عن تخفيض أسعار البنزين بنوعية الممتاز والعادي والمبيع في محطات التوزيع في الدبوسية وجديدة يابوس والعريضة عملاً بحكم المادة الأولى من قرار نائب رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 1960 في هذا الشأن وذلك من أصل إيرادات رسوم المواد المشتعلة .
المادة 2- يصدر وزير الخزانة قراره بتحديد الإجراءات الواجب اتباعها في شأن صرف الفروق المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون وكذلك الأوراق الثبوتية اللازمة لهذا الصرف .
المادة 3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به الإقليم السوري اعتباراً من 16 يناير سنة 1960 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
جمال عبد الناصر