وثائق سوريا

قانون فرض رسم تصدير على الاسفلت عام 1960

قرار فرض رسم تصدير على الاسفلت عام 1960

النص:

قانون رقم 298 لسنة 1960

بتعديل القانون رقم 208 لسنة 1955 بفرض رسم تصدير على الاسفلت

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون  الآتي نصه وقد أصدرناه :

مادة 1- يستبدل بنص المادة 1 من القانون رقم 208 لسنة 1955 بفرض رسم تصير على الاسفلت النص الآتي :

مادة 1- يرخص لوزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الصناعة في فرض رسم عن كل طن من الاسفلت يسمح بتصديره إلى الخارج وفي تعديل هذا الرسم على ألا يجاوز خمسة جنيهات عن الطن الواحد و لا يقل عن جنيه .

مادة 2  – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برياسة الجمهورية في 12 جمادى الآخرة سنة 1380 ( أول ديسمبر سنة 1960 )

جمال عبد الناصر

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى