وثائق سوريا
قانون الموافقة على منح مصرف سورية المركزي سلف إلى وزارة الخزانة
قرار الموافقة على منح مصرف سورية المركزي سلف إلى وزارة الخزانة
النص:
قانون رقم 297 لسنة 1960
في شأن الإذن لمصرف سورية المركزي بمنح سلف إلى وزارة الخزانة بمبلغ عشرين مليون ليرة لتمويل الميزانية الإنمائية
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :
مادة 1- يؤذن لمصرف سورية المركزي في أن يمنح وزارة الخزانة سلفا حدود مبلغ لا يجاوز عشرين مليون ليرة سورية لتمويل الميزانية الإنمائية لقاء شهادات وأسناد خزينة وأسناد قرض تصدرها الوزارة المذكورة .
مادة 2- تعتبر المبالغ المسلفة بموجب المادة السابقة من عمليات التسليف العام المقبولة في التغطية النقدية وتضاف إلى المبلغ المحدد في الفقرة (5) من المادة 35 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 87 المؤرخ في 28/3/1953 المتضمن نظام النقد الأساسي وإحداث مصرف سورية المركزي والمعدل بالقرار بقانون رقم 283 لسنة 1959
مادة 3- تحدد شروط منح السلف المذكورة أعلاه ومدتها وأسلوب تسديدها ومعدل فائدتها باتفاق يعقد بين وزارة الخزانة ومصرف سورية المركزي .
مادة 4 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برياسة الجمهورية في 12 جمادى الآخرة سنة 1380 ( أول ديسمبر سنة 1960 )
جمال عبد الناصر