عام

قرار حول المبالغ المستحقة للعمال والمدفوعة من قبل شركة نفط العراق عام 1960

قرار حول المبالغ المستحقة للعمال والمدفوعة من قبل شركة نفط العراق عام 1960

النص:

قانون رقم 290 لسنة 1960

في شأن المبالغ المستحقة للعمال بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 412 بتاريخ 11/6/1957 والمدفوعة من قبل شركة نفط العراق

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون  الآتي نصه وقد أصدرناه :

مادة 1- تحسم المبالغ المدفوعة من قبل شركة نفط العراق إلى عمال المتعهدين تكملة لأجور الشهرين المستحقة لهم بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 412 الصادر بتاريخ 11/6/1957 في شأن إلغاء القانون رقم 360 الصادر بتاريخ 12/3/1957 والاستعاضة عنه بأحكام جديدة من أصل العائدات المترتبة على الشركة للدولة ، وذلك متى تعذر على الشركة الرجوع على المتعهدين المشار إليهم ، وللدولة في هذه الحالة استيفاء المبالغ المذكورة منهم .

مادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به في الإقليم السوري .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برياسة الجمهورية في 12 جمادى الآخرة سنة 1380 ( أول ديسمبر سنة 1960 )

جمال عبد الناصر

 

زر الذهاب إلى الأعلى