عام
قرار حول المبالغ المستحقة للعمال والمدفوعة من قبل شركة نفط العراق عام 1960
قرار حول المبالغ المستحقة للعمال والمدفوعة من قبل شركة نفط العراق عام 1960
النص:
قانون رقم 290 لسنة 1960
في شأن المبالغ المستحقة للعمال بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 412 بتاريخ 11/6/1957 والمدفوعة من قبل شركة نفط العراق
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :
مادة 1- تحسم المبالغ المدفوعة من قبل شركة نفط العراق إلى عمال المتعهدين تكملة لأجور الشهرين المستحقة لهم بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 412 الصادر بتاريخ 11/6/1957 في شأن إلغاء القانون رقم 360 الصادر بتاريخ 12/3/1957 والاستعاضة عنه بأحكام جديدة من أصل العائدات المترتبة على الشركة للدولة ، وذلك متى تعذر على الشركة الرجوع على المتعهدين المشار إليهم ، وللدولة في هذه الحالة استيفاء المبالغ المذكورة منهم .
مادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به في الإقليم السوري .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برياسة الجمهورية في 12 جمادى الآخرة سنة 1380 ( أول ديسمبر سنة 1960 )
جمال عبد الناصر